هل يحق لى طلب تغيير " الخبير الحسابى " ؟
بعد أن اقمت قضية عمالية كلى ( مستحقات عمالية + فصل تعسفى ..الخ
..وتداولت الجلسات...حكمت المحكمة فى الحكم التمهيدى بتعيين " خبير حسابى"
استلم الخبير " الندب " فى ديسمبر 2010 و بعد شهرين لم يقدم التقرير ثم تاجلت الجلسات الى ان قدم " الخبير"
تقريره بعد 4 شهور من تاريخ الندب... ...وبرغم استلامه مستندات منى تثبت مطالباتى باوقات اضافية ...قال الخبير اننى لم اقدم له مايثبت الخ...وقال انه يرى اننى استحق فقط شهر الانذار ...
واعترضت على التقرير بمذكرة مفادها ان الخبير لم ينتقل للشركة وانه بخط يده كتب فى محضر الاجتماع انه استلم
من المستندات الخ
حكمت المحكمة باعادة المامورية للخبير بنفس الامانة والزمته بالانتقال للشركة والتدقيق فى كشف الحضور والانصراف الذى طالب المدعى به ولم تقدمه الشركة
الحين الخبير عرض على ان اذهب اليه يوم " سبت او جمعة " ....لاجلس معه وننهى التقرير بدون هو ما ينتقل لانه يسكن خارج الامارة محل القضية ....فرفضت وأصريت على كشف الحضور ةالانصراف وان ينتقل هو الى الشركة ..فعرض على أن أذهب معه فرفضت تفاديا للاحتكاكات التى قد تنشا فى ومن الشركة ...
هل يحق لى فى الجلسة القادمة اذا لم يودع الخبير تقريرة أن اطلب خبيرا غيره ؟...