مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 518 لسنة 27 قضائية جلسة 7/11/2006
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود وتقارير الخبراء والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها.
- 2 -
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر ركن الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة بدون معقب عليها.
- 3 -
عدم إلزام المحكمة بتعقب الخصوم في كل ما هو مثار أمامها من جدل في كل جزئية من جزئيات دفاعهما والرد عليها استقلالا.
- 4 -
عدم اعتبار النعي حول مدى الأخذ بتقرير المختبر الجنائي جدلا موضوعيا من غيرالجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أن النيابـة العامة أسندت للطاعنين وآخر أنهما بتاريخ 9/6 / 2004 بدائرة الشارقة : -
المتهمان الأول ... والثانية مؤسسة أديسون - الطاعنان : - ( 1 ) بصفتهما مسئولين عن موقع إنشائي تسببا بخطئهما في موت ... و ...، نتيجة أخلالهما بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما بأن لم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتأمين مخاطر العمل للمجني عليهما سالفي الذكر . مما نتج عنه سقوطهما من علو وارتطامهما بالأرض وحدوث إصابتهما التي أودت بحياتهما المبينة بالتقرير الطبي . ( 2 ) بصفتهما مسئولين عن موقع إنشائي تسببا بخطئهما في المساس بسلامة جسم ... نتيجة إخلال الجانيين بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما بأن لم يتخذا الاحتياطات اللازمة لتأمين مخاطر العمل للمجني عليه سالف الذكر . مما نتج عنه سقوطه من علو ، وحدوث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي . المتهم الثالث : ( 1 ) بصفته أجنبيا بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إذن الدخول الممنوح له ولم يغادر الدولة ( 2 ) بصفته السابقة عمل لدى غير كفيله دون موافقته الخطية ، وإدارة الجنسية والإقامة .
المتهمة الثانية - طاعنة - بصفتها غير كفيل للمتهم الثالث استخدمته دون التزام بالشروط والأوضاع المقررة لذلك قانونا . وطلبت النيابة معاقبتهما طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 65 ، 342 ، 343 من قانون العقوبات الاتحادي . والمادة 181 من قانون تنظيم علاقات العمل 8/1980 وقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية 32/1992 في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل . وبتاريخ 28/3/2005 حكمت أول درجة حضوريا بتغريم كل من المتهمين الأول والثانية ألفا درهم عن الجريمتين الأولى والثانية . وتغريم المتهمة الثالثة الف درهم عن الجريمة الثالثة. وعليهما بالتضامن بمائتي ألف درهم دية المجني عليه ... ومائتي الف درهم دية المجني عليه ...، تؤدي لورثة كل منهما وتغريم الثالث ... خمسمائة درهم عن الجريمة الأولى . فاستأنف ... والمؤسسة برقم 583/2005 جزاء الشارقة .
وبجلسة 10/9 / 2005 حكمت المحكمة برفضه فطعنا بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/10/2005 وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفضه .
وحيث أن الطاعنين أقاما طعنهما على ثلاثة أسباب ينعيان فيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ويقولان في بيان ذلك أن الطاعن الأول وظيفته لدى الطاعن الثاني - مهندس موقع - تنحصر في الإشراف على الأعمال الفنية المتعلقة بالأعمال المدنية في الموقع ، ولا يدخل ضمن مهامه المصعد المتسبب في الحادث ولا تشغيله أو صيانته ، أو الإشراف على العمال . وإنما ذلك وظيفة شخص آخر هو مراقب العمال بالموقع . والطاعنة الثانية لا يرجع إليها أو إلى مهندس الموقع - سبب الحادث . ولكنه يرجع لانقطاع سلك التعليق للمصعد وذلك خطأ من جانب المجني عليهم بوضعهم حمولة زائدة إضافة لوجودهم الثلاثة بالمصعد دون علم وأمر مراقب العمال . مما أدى لانقطاع السلك وقد أنكر الطاعنان علمهما بتصرفات المجني عليهم وطلبوا في مذكرتهم بتاريخ 27/6 / 2005 دعوة معد تقرير المختبر الجنائي ، ومعد التقرير الفني الصادر عن مؤسسة دوست لمناقشتهما في أمور فنية متعلقة بتقريريهما ولم تستجب المحكمة لهما واعتد الحكم بما جاء بتقرير المختبر الجنائي دون أن يعرض الأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير واقتصر على نتائجه دون بيان لمضمونة مما يعيب الحكم بأسباب النعي ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير أدلتها ومنها شهادة الشهود وتقارير الخبراء والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه
واستخلاص توافر ركن الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه ، وتوافر علاقة السببية بين الفعل والنتيجة من سلطة محكمة الموضوع . دون معقب عليها متى كان تقديرها سائغا مستنداً لأدلة مقبوله لها أصلها من الأوراق ، وتكفي لحمل قضاء الحكم .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة وحققا عناصرها الواقعية والقانونية . وانتهيا إلى توافر عناصر الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه في حق الطاعنين وتوافر علاقة السببية بين خطئهما والنتيجة استنادا إلى تقرير خبير المختبر الجنائي الذي انتقل إلى موقع الحادث واكتشف أن المصعد الذي سقط وتسبب فيه ، قديم الصنع ولم يتم تركيبه من شركة متخصصة ولا توجد شركة صيانة عهد إليها صيانته واستخدم فيه سلك لا يقوي على تحمل الأوزان ، وكان ذلك تحت بصر الشركة ومسئوليها وعلى رأسهم المتهم الأول مهندس الموقع المسئول عنه والمشرف عليه . مما يجعله والشركة مقصرين فيما تفرضه أصول وظيفتهما من اتخاذ الحيطة اللازمة لتأمين مخاطر العمل على المجني عليهما الأمر الذي أدى إلى الحادث ويوجب عليهما ديتهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك سائغاً مما له أصله من الأوراق والواقع في الدعوى فإنه يكون قد أصاب وجه الشرع والقانون.
وليس على المحكمة من بعد أن تتعقب الخصوم في كل ما يثيرونه من جدل في كل جزئيه من جزئيات دفاعهما والرد عليها استقلالاً وأن عدم الرد على سماع أقوال معد التقرير الفني بعد اطمئنان الحكم إلى ما ورد بالتقرير ،
واستدعاؤه لا يغير من وجه الرأي في الدعوى ، لا سيما وأن ما ورد بتقرير مؤسسة دوست الصناعية المؤرخ 7/7 / 2004 جاء بناء على طلب المختبر الجنائي لشرطة الشارقة وخاصة بفحصه بالنظر وليس تقريرا شاملاً عن حالة المصعد محل الحادث ولا يتعارض مع ما جاء بتقرير المختبر الجنائي الذي استندت إليه المحكمة . ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.