هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم دون تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم.
- 2 -
عدم شمول الأمر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة الصادر في 2004/12/28 إعفاء أو إسقاط القضايا المالية بها فيها الشيكات المرتجعة.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
وحيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في 14/5 / 2004 وتاريخ لاحق عليه بدائرة أبوظبي أعطى بسوء نية شيكات لمؤسسة الإمارات للأعلام ليس لها مقابل وفاء كاف وقابل للسحب .
وطلبت بمعاقبته وفق أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 21/12/2004 غيابياً بحبس المتهم سنتين عما اسند إليه – تقدم الطاعن بمعارضة بتاريخ 4/6 / 2005 إذ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بحبس المتهم سنتين .
استأنف الطاعن هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف في القضية رقم 22/11/2005 بجلسة 31/7 / 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المستأنف سنة واحدة عما اسند إليه .
لم يرتضى الطاعن هذا الحكم الأخير فرفع الطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/8 / 2005 طلب فيها نقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن موضوعاً .
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه مخالفاً لحقيقة الواقع والقانون وأنه صدر قاصراً في أسبابه ولم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يحققها تحقيقاً سائغاً مما شابه بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي تفسير ذلك يرى الطاعن أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن بكون الشيك موضوع الدعوى مشمول بعفو سمو رئيس الدولة بالقرار القاضي بإلغاء جميع الإجراءات السابقة الذي صدر بتاريخ سابق أي بتاريخ 28/12/2004 مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تصدر حكماً بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور الأمر السامي أما وإنها قضت بإدانته فانه يكون الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون .
وحيث أن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند أو كانت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة آو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتك الأقوال والطلبات والحجج .
ولما كان الأمر كذلك وكان الأمر السامي الصادر من صاحب السمو رئيس الدولة لم يتضمن الإعفاء أو إسقاط العقوبة عن الجرائم المرتكبة وفق أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي عن الشيكات المرتجعة وإنما كان يتعلق بالإفراج عن المواطنين الذين أمضوا شهرين موقوفين بسجون الدولة على ذمة قضايا مالية وهذا لا يعني وقف السير في الإجراءات القانونية حيال الدعوى والقضايا المقامة ضد مرتكبيها وقد صدرت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة في 28/12/2004 بأن تخضع جميع القضايا المالية بما فيها الشيكات المرتجعة لأحكام القانون
ومن ثم أياً كان وجه الرأي فيما تمسك به الطاعن فإن النعي غير منتج وبالتالي يكون حرياً بالرفض .
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،