مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 29 لسنة 28 قضائية جلسة 13/11/2006
هيئة المحكمة: الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي.
- 1 -
اعتبار قواعد الطعن في الأحكام من النظام العام وبالتالي سلطة المحكمة الاتحادية في مراقبة الحكم المطعون فيه لدى مخالفته هذه القواعد والتصدي له من تلقاء نفسها.
- 2 -
الهدف من عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص في أن النيابة أسندت للطاعن أنه بتاريخ 22/4 / 2005 بدائرة مدينة العين :-
وهو أجنبي الجنسية دخل البلاد بصورة غير مشروعة من غير الأماكن المخصصة لدخولها ، وأدخل حيوانات مستوردة بخلاف المداخل المعتمدة بالدولة وغير مستوفية لإجراءات الحجر البيطري .
بتاريخ 3/1 / 2006 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بحبس الطاعن شهراً واحداً ومصادرة الحيوانات وإبعاده عن الدولة .
لم يرتضِ الطاعن هذا الحكم فرفع الطعن بالاستئناف .
بتاريخ 26/3 / 2006 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية رقم 265/2006 بسقوط الحق في الطعن لتقديم الاستئناف خارج الأجل المقرر قانوناً .
تقدم الطاعن بطعنه الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/4 / 2006 مذيلة بتوقيع المحامي د . ... طلب فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة الاختصاص الدولي لنظر الدعوى بمقولة أن الطاعن لم يدخل حدود دولة الإمارات وإنما كان يسير بمحاذاة المنفذ البري بالقرب من الشبك الحدودي من جهة سلطنة عُمان .
وينعى ثانياً بأن الحكم المطعون فيه يعاب عليه بالقصور بالتسبيب .
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها بعدم جواز الطعن .
وحيث إن قواعد الطعن في الأحكام تعتبر من النظام العام وتملك المحكمة الاتحادية العليا مراقبة الحكم المطعون فيه إذا خالف هذه القواعد وتتصدى له من تلقاء نفسها .
ولما كانت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح إذ الهدف من هذا أنه ما دام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله فإنه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل اللجوء إلى طريق الطعن بالنقض باعتباره طريقاً غير عادي للطعن في الأحكام لا يلجأ إليه إلا بشروط محددة لتدارك خطأ الأحكام النهائية دون سواها ومن ثم فإن لم يلجأ المتهم إلى الطعن على الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف وهما طريقان عاديان للطعن في الأحكام القابلة للطعن فليس له أن يلج طريق الطعن بالنقض .
ولما كان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن لم يحضر أمام المحكمة الاستئنافية وإنما حضر أخوه المدعو / ... وقد صدر الحكم الاستئنافي بسقوط الحق في الطعن وحيث إن لم يثبت من الأوراق أن هذا الحكم قد أعلن للطاعن أصولاً الأمر الذي يعدُ في حقيقته حكم غيابي وأنه ليس من الأحكام النهائية لجواز المعارضة الاستئنافية عليه الأمر الذي يحتمل إلغاؤه أو تعديله وكان على الطاعن أن يستنفذ هذه الوسيلة قبل اللجوء للطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.