مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 101 لسنة 29 قضائية جلسة 21/1/2002
هيئة المحكمة: الرئيس عمر بخيت العوض والمستشاران مصباح مصطفى حلبي ود . أحمد المصطفى أبشر.
- 1 -
1 - لما كان ما اتهم به المتهم الأول مبارك ..... ثابت من أقواله الصريحة والضمنية في محضر الاستدلال وتحقيقات ا لنيابة ومن شهادات الشهود : الرائد حسن .. والشرطيين فواز ... وعدنان أمام المحكمة ومن ضبط العملات الورقية المزيفة سواء تلك التي وجدت في سايرته ( الورقة النقدية من فئة المائة دولار أمريكي ) أو التي رميت منها أثناء مطاردة رجال الشرطة لها وعثر عليها في الطريق وهي المطاردة التي بدأت من دبي مروراً بالشـارقة ووصولاً إلى عجمان حيث تم إيقافها ومن تقرير المختبر الجنائي بأبو ظبي ومن ظروف وقائع هذه القضية التي تنطق بحيازة العملة المزيفة المضبوطة من قبل المتهم الأول دون المتهم الثاني وذلك من خلال نفي المتهم الأول في محضر الاستدلال أن يكون قد شاهد مع المتهم الثاني أثناء صعوده للسيارة كيساً بداخله نقود أو شاهد معه دولارات مزيفة ، وقوله إنه أثناء القيادة رمى كيساً بداخله بلاكات وأشرطة وكيساً آخر ليس فيه أي شيء وأكد نفيه في تحقيقات النيابة بأنه لم يكن بيد المتهم الثاني أي شيء سوى هاتف متحرك ولم يكن يحمل حقيبة أو ما يشبهها ، وهو ما يطاله حكم المادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات لأنه حاز عملة مزيفة بقصد التعامل بها مجسدا ذلك بعرضها للبيع والاتفاق عليه مع علمه بتزييفها ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفع وكيله ببطلان القبض عليه وتفتيشه مع سيارته لعدم الحصول على إذن النيابة ؛ ذلك أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/92 تنص على أن ( لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية : أولا - في الجنايات ثانياً - في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة ثالثا - في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهم رابعـا - في جنح السرقة والاحتيـال وخيانة الأمانة ...)، كما تنص المادة 51 من ذات القانون على أن ( لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ويجري تفتيشه بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها ) بما مؤداه أن المشرع لم يشترط التلبس في الجنايات والجنح معاً كما نصت عليه بعض التشريعات المقارنة – وإنما اشترطته في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة . ثانيا : في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة ، ولم تشترطه في الجنايات وجنح أخرى وردت في الفقرتين ثالثا ورابعاً ، وأن الدلائل الكافية لا تعني أدلة بالمعنى القانوني وإنما هي أمارات تبيح السماح لمأمور الضبط القضائي في إجراء تحقيق والحصول على استنتاج على سبيل الإمكان والاحتمال لا يجوز أن تبنى عليه إدانة كما أنها سند يخول المساس بحرية الشخص من أجل تمحيص هذا الاستنتاج وتحري ما إذا كان يمكن أن يتحول إلى استنتاج على سبيل الجزم يتكون به الدليل الذي يجوز أن تبنى عليه الإدانة . وأهم آثار القبض هو جواز تفتيش المقبوض عليه فحيث يكون القبض على شخص جائزاً يكون تفتيشه كذلك جائزاً وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستهدف التنقيب عن أدلة الجريمة . ومن ثم وكانت الواقعة تؤلف جناية حيازة عملة مزيفة وبيعها وقد اتفق المتهم الأول على مكان البيع في دبي وكان مأمورو الضبط القضائي على علم به فشخصوا إليه في الوقت المحدد إلا أن المتهم الأول ولى هارباً فلحقوا بسيارته وعبروا ثلاث إمارات : دبي ، الشارقة ، عجمان حيث قبض عليه وتحروا سيارته فوجدوا فيها الورقة النقدية المزيفة من فئة المائة دولار أمريكي بعد أن كان قد رمى منها الأوراق النقدية المزيفة الأخرى أثناء مطاردته ، كما تلتفت المحكمة عن الدفع بأن أقوال المتهم الأول كانت وليدة الإكراه والتهديد ذلك أن الرقيب الأول حسن ..... نفى أمام المحكمة أن المتهم الأول كان مقيد اليدين من الخلف أثناء التحقيق ، وقد خلت الأوراق من أي بينة فنية أو شخصية تدل على أنه تعرض لأي صنف من صنوف الإكراه ، هذا وإن ما ادعاه من أنه لا يحمل إجازة سوق وأنه مطلوب بتهمة شيك بدون رصيد لا يبرره لواذه بالفرار عبر ثلاث إمارات كان خلالها وأثناء مطاردته يسير بسرعة فائقة كادت تعرض الغير للخطر كما سلف بيانه في محضر الانتقال والضبط الوارد في مستهل الوقائع.
- 2 -
2 - إذ كان المتهم الثاني طاهر ينكر في مراحل التحقيق والمحاكمة أن يكون قد حاز الأوراق النقدية المزيفة المضبوطة ولأنه لم يصادر منه أو من منزله – بعد استئذان النيابة – أي عملة مزيفة ، ولأن الورقة النقدية من فئة المائة دولار وجدت في سيارة المتهم الأول الذي كان يقودها ، ونفى المتهم الثاني أن تكون هذه الورقة عائدة له وأن يكون قد رمى الأوراق النقدية المزيفة التي عثر عليها بالكيس في الطريق أو أن يكون عالماً بأنها مزيفة والمتهم الأول نفسه ذكر في محضر الاستدلال بأنه لم يشاهد مع المتهم الثاني كيساً بداخله نقود أثناء صعوده للسيارة أو يشاهد معه دولارات مزيفة ، كما ذكر في تحقيقات النيابة بأنه لم يكن مع المتهم الثاني أي شيء سوى هاتف متحرك ولم يكن يحمل أي حقيبة أو ما يشبهها ، ولأنه ليس من دليل على قول المتهم الأول عن المتهم الثاني أن طارق ... أعطاه الورقة النقدية من فئة المائة دولار ووضعها في السيارة وعلى قوله عنه : إن رمى الأكياس من السيارة ؛ لأن قوله لا يطمأن له طمأنة تامة لأنه من قبيل عطف الجرم بغية التخلص من المسؤولية وإلقاء تبعاتها على المتهم الثاني ولأنه قد رجع عن هذا الرمي في تحقيقات النيابة ، ولأن الفترة الزمنية التي تعرف فيها المتهم الأول على المتهم الثاني سواء كانت حوالي خمسة أيام – كما ورد في إفادة المتهم الثاني في محضر الاستدلال – أو أقل من خمسة عشر يوماً – كما ورد في إفادة المتهم الأول في ذات المحضر – أو كان التعارف بينهما يوم الضبط – كما ورد في إفادتيهما في تحقيقات النيابة – لا تكفي لتجعل المتهم الأول يركن ركوناً تاماً إلى المتهم الثاني لكي يبوح له بسر كهذا السر ويطلعه ويتفق معه على أمر خطير كهذا الأمر ، ولأن مجرد ركوب المتهم الثاني في سيارة المتهم الأول لا يدل دلالة قاطعة على أنه اقترف وإياه الجريمة وقد أفاد بأن ركوبه معه كان صدفة لكي يوصله إلى مكان حدده له إلا أنه أخذه لمقابلة طارق ..... دون أن يعلم ما لديه وكان يطلب من المتهم الأول أثناء مطاردة رجال الشرطة له أن يوقف السيارة ويسلم نفسه لهم لأنه لا داعي للمراوغة والإفلات منهم أو يوقفها ويسمح له بالنزول منها إلا أنه كان يرفض تسليم نفسه ولم يستجب له وأنى له أن يقف وقد عزم على الفرار ومحاولة التواري عن الأنظار إلا أن عين العدالة كانت له بالمرصاد ، ولأنه يقرأ من خلال ذلك كله أن ظلالاً من الشك تحف التهمة المسندة إلى المتهم الثاني والشك يفسر دوماً لصالح المتهم الأمر الذي يجعل الواقعة غير ثابتة بحقه مما يتعين معه الحكم ببراءته منها عملاً بحكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوقائع
اتهمت النيابة المتهمين ..... لأنهما في يوم 13/3 / 2001 بدائرة دبي وعجمان :
حازا بقصد الترويج عملات ورقية مقلدة بطريق المسح الضوئي الملون مقلدة من عملات ورقية متداولة في دولة أخرى هي الأوراق من فئة المائة دولار أمريكي المبينة بتقرير المختبر الجنائي قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق بالأوراق مع علمهما بتقليدهما .
لذلك طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين بالمواد 204 ، 205 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 15/3 / 2001 حرر ضابط قسم الجرائم الاقتصادية بدبي النقيب حسن محضر انتقال وضبط أورد فيه أنه ( بتاريخ 13/3 / 2001 وردت معلومات موثوقة المصدر تفيد بأن المذكورين أعلاه – المتهمين الأول : مبارك . والثاني : طاهر .... من الجنسية الإماراتية – يحوزان على مبلغ كبير من الدولارات المزيفة لذا تم الانتقال إلى مكان تواجدهما وذلك في الساعة 10.30 صباحاً بالقرب من فندق رامادا بديرة وعند حضورنا إلى المكان المذكور أبلغنا المصدر بأنهما تركا المكان وفي حوالي الساعة 2.30 مساء ورد اتصال هاتفي من المصدر يفيد بأن المذكورين أعلاه أبلغاه بأنهما سوف يتواجدان بمواقف الملا بلازا الكائن بالمقرب من القيادة العامة لشرطة دبي وبالانتقال إلى الموقع المتفق عليه حضر المتهمان ولكن قاما بتغيير مكانهما إلى مواقف مركز اللولو بالقرب من النادي الأهلي هذا وقد تم ترتيب كمين لهما وذلك للقبض عليهما وبحوزتهما الدولارات المزيفة وأثناء محاصرتهما ومحاولة إلقاء القبض عليهما تمكنا من الفرار وقد قام النقيب حسن ........ بملاحقتهما ، أما الدورية نداء رقم 7312 فقد تعرضت لخلل في الإطار وبعد أخذ الإذن من مدير إدارة التحريات وإبلاغ العمليات عن هروب المتهمين أمر سيادته بمطاردتهما وقد كانت وجهتهما إلى إمارة الشارقة وقد قام النقيب المذكور بمطاردتهما حيث دخلا اختصاص إمارة عجمان وقد عرضا حياة الناس للخطر وكانت ساعة ذروة حيث إن الموظفين عائدون من عملهم وقد دخلا بسيارتهما رقم 73623 خضراء اللون نوع تويوتا إلى منطقة الحميدية بإمارة عجمان وقد تم إلقاء كيس أبيض في أول الطريق من شارع الحميدية يحتمل أن يكون فيه أموال أو عملات مزيفة وبمواصلة المطاردة مع دورية أمنية من إمارة عجمان قام المتهمان برمي كيس آخر وبمواصلة المطاردة كانا يقودان بشراسة وذلك عن طريق السيارة التي يقودانها وقد تعرض النقيب المذكور للخطر من خلال قيادتهما بطيش وتهور ... وبعدها اتجها إلى الشارع العام الذي يصل بإمارة رأس الخيمة بمنطقة الحمرية اتجاه مصنع الإسمنت حيث كانا يحاولان المراوغة والهرب ومحاولة صدم دوريات شرطة الشارقة وشرطة عجمان وكذلك السيارة التي يقودها الضابط من مرتب شرطة دبي ولكن في النهاية تمت السيطرة عليهما وتم استيقافهما وبتفتيشهما من قبل دورية الانجاد رقم ( 8 ) تم العثور على 100 دولار أمريكي وثلاث قطع صغيرة من نفس الفئة بحوزتهما وبسؤال المتهم الثاني اعترف أن الأول قام برمي ثلاثة أكياس : اثنين منها يحتويان على دولارات مزيفة وقد تم الانتقال إلى مكان رمي الأكياس التي بها الدولارات المزيفة حيث إنتقل النقيب حسن ... وكذلك الملازم جاسم من مرتب شرطة الشارقة وضباط من تحريات وأفراد شرطة عجمان على منطقة الجرف والحميدية مكان رمي الأكياس وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المختصة في الموقع تم مسح المنطقة وذلك للبحث عن تلك الأكياس في خط سير هروب المتهمين حيث تم العثور على كيسين : الكيس الأول : يحتوي أغراض شخصية ، الكيس الثاني : يحتوي على عدد ( 80 ) ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي وحرز بلاستيكي شفاف اللون به عدد ( 33 ) ورقة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي – المجموع ( 113 ) – بالإضافة إلى بعض أوراق مقطعة من فئة مائة دولار أمريكي حيث عثر على تلك المبالغ كل من الشرطي : أحمد رقم ... من شرطة عجمان والشرطي : محمد ........ رقم ... من شرطة عجمان وبسؤال المتهم الأول عن المبلغ أفاد أنها تخص الثاني وبالاستفسار من الثاني أفاد أنها تخص الأول وهو الذي قام برميها وقال إنه يوجد كيس ثالث ولكن لم يتم التمكن من العثور عليه وقد تم استلام المبلغ من شرطة عجمان لاختصاص مكان العثور عليه وتم تحويل المتهمين إلى إدارة التحريات بإمارة الشارقة وذلك بأمر الملازم جاسم ........ وكذلك الأوراق النقدية التي تم العثور عليها في المركبة وفيما بعد تم استلام المتهمين وجميع المضبوطات من شرطة الشارقة وذلك لاستكمال الإجراءات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ، وقد استصدر إذن تفتيش لمنزل المتهم الأول في إمارة أبو ظبي ومنزل المتهم الثاني في إمارة رأس الخيمة وبتفتيش منزليهما لم يتم العثور على أي عملات مزيفة علما أن الأول مطلوب لعدة جهات ). وبتاريخ 14/3 / 2001 سئل المتهم الثاني طاهر ..... في محضر الاستدلال فأجاب بأنه تعرف على المتهم الأول مبارك قبل حوالي خمسة أيام عند المدعو أبو أثناء جلوسه معه في القهوة قرب مسجد الشيخة لطيفة في فريج المرر ، وظهر هذا اليوم محمد سوداني – 13/3 / 2001 كان هو ومبارك وأبو محمد في نفس المكان وبعد ربع ساعة ذهب مبارك إلى مكان غير معروف وعاد بعد صلاة الظهر وأعلمهما بأنه سوف يذهب لمقابلة الدكتور صالح وطلب أبو محمد من مبارك إيصاله إلى منزله وطلب هو منه أن يوصله إلى دوار السمكة بدبي وعندما ركب معه في السيارة أعلمه بأنه سيأخذه إلى الملا بلازا بدبي لمقابلة طارق .... فذهب معه دون أن يعلم بما لديه وما هي طريقة عمله وبأنه بعد عملية المطاردة مع الشرطة شاهد معه دولارات برزمة بداخل كيس نايلون وقال له ( تصرف اصرف الفلوس أو ارمها ..) وليس له علاقة بها وإنما كانت الصدفة أنه صعد معه في سيارته وبأن مبارك هو الذي رمى الفلوس للتخلص منها وكان ذلك في شارع فرعي في إمارة عجمان في الحميدية حيث رمى ثلاثة أكياس كان في الأول أشرطة كاسيت وفي الثاني علبة مياه مسافي وفي الثالث النقود المزورة وبأنه لم يكن بينه وبين مبارك اتفاق على بيع العملة المزيفة مقابل النصف كما أنه لم يعلمه بصدد بيع كمية منها وبأنه تمت المقابلة بين مبارك وبين طارق ... والدكتور صالح السوداني ولم يشاهد مبارك يعرض الدولارات المزيفة على طارق ... وبأنه أثناء عملية المطاردة من قبل الشرطة كان يقول له بأن يقف ولا داعي لمراوغة الشرطة والإفلات منهم إلا أنه كان يرفض تسليم نفسه لهم كما طلب منه أن ينزله من السيارة فرفض وحاول فتح الباب مرتين إلا أنه كان يمسكه وبأنه لا يعرف مصدر هذه الدولارات ثم سئل المتهم مبارك ..... فأجاب بأن علاقته بالمتهم الثاني طاهر ولا الاتفاق بين مبارك وطارق على مقدار بيعها . هي علاقة صداقة منذ أقل من خمسة عشر يوما بواسطة المدعو أبو محمد سوداني وذلك في القهوة في منطقة البراحة في فريج المرر وفي المرة الثانية تقابل معه في الساعة 9.30 من صباح يوم 13/3 / 2001 في فندق قرب دوار السمكة في دبي وبأنه تقابل مع طاهر وطارق .... والدكتور صالح في مكتب الدكتور لأنه يوجد موضوع بين طاهر وطارق ولا علم له به وقد أعطاه طارق ... مائة دولار مزيفة احتفظ بها ووضعها بداخل سيارته وبأن طارق .... اتصل به على هاتفه لمقابلته عند الملا بلازا بدبي بعد الساعة الواحدة ظهرا على أساس أنه يوجد موضوع بينه وبين طاهر وبأنه لم يشاهد مع طاهر كيساً بداخله نقود أثناء صعوده لسيارته وبأنه أثناء القيادة كان يوجد كيس بداخله بلاكات وأشرطة رماه كما رمى كيساً آخر ليس فيه أي شئ وبأنه لم يقف لدوريات الشرطة أثناء المطاردة لأنه متخوف ومطلوب لشرطة أبو ظبي وشك في المائة دولار المزيفة التي معه في السيارة وبأنه لا يعرف طارق .... ولكن الذي يعرفه هو طاهر وقد عرض عليه طارق عملة مزيفة من الدولارات الأمريكية حسبما يطلب إلا أنه رفض ذلك ولم يسأله لأنه لا يرغب في شراء عملة مزيفة وبأنه تقابل في مكتب الدكتور صالح بدبي معه ومع طارق وطاهر وشخصين آخرين لا يعرفهما وقد جلس طارق وطاهر في غرفة وجلس هو والدكتور صالح في غرة أخرى والشخصان الآخران كانا في الصالة أو الممر وبأنه علم من شخص يدعى سعيد عماني بأنه يوجد عنده دولارات للبيع فقال له بأنه لا يريد الفلوس وذلك بعد أن تحدث سعيد الذي يسكن في العين مع شخص باكستاني وقال له ( إنه عنده فلوس دولارات جاهزة ) وذلك قبل حوالي خمسة أو ستة أيام فقط والباكستاني يسكن في دبي ولا يعرف لمن يعود وقد يكون من قبل في الطريق وبأنه لم يشاهد مع طاهر دولارات مزيفة وبأنه عندما اسمه وبأن النقود التي في الكيس وعثر عليها بعد رميه من السيارة لا يعود له شخصياً ولا يعرف تقابل طاهر مع طارق قام هو ولا يعلم ماذا حدث وما دار بينهما من حديث . ثم أحيل المتهمان إلى وكيل نيابة عجمان حيث استجوب المتهم الأول مبارك .. فأفاد بأنه حوالي الساعة الواحدة ظهر يوم 13/3 / 2001 كان في إمارة دبي والتقى بالمتهم الثاني طاهر في مقهى الإمارات والذي قال له بأنه سيذهب إلى إمارة رأس الخيمة ولأنه سيذهب إلى العين عن طريق حتا وافق على إيصاله إلى نصف الطريق فركب معه في سيارته المؤجرة واتجها إلى طريق رأس الخيمة ولما كانا في دبي متجهين إلى عجمان رأى سيارة من نوع نيسان تسير خلفه وأعطته إشارة أنوار فلم يهتم لذلك لأن السيارة كانت مدنية وحين وصوله إلى حدود إمارة عجمان وكانت سيارات الشرطة في انتظارهما وقف وتم القبض عليهما واتهامهما بحيازة عملة مزيفة ، وبأنه تعرف على المتهم الثاني طاهر في نفس يوم ضبطه في المقهى في منطقة المرر بدبي ولم يتعرف عليه بواسطة أحد الأشخاص ولا يعرف شخصاً باسم أبو محمد سوداني الجنسية ولم يكن بيد المتهم الثاني أي شئ سوى هاتف متحرك ولم يكن يحمل حقيبة أو ما يشبهها وعندما وصل لدوار إمارة عجمان عرف أن الشرطة تلاحقه فوقف وبأنه لا صحة لأقواله في ضبط الشرطة لأنهم أكرهوه بوضع القيد الحديدي بيده وبتهديده بالضرب وبضربه كفين إن لم يعترف بشيء فتفادى ذلك بأن قال لهم اكتبوا ما تريدون وسيوقع على المحضر ولم يشاهد ما كتبوه وبأنه هرب من الشرطة لأنه لا يوجد لديه رخصة قيادة ولأنه مطلوب بشيك بدون رصيد بدبي ولم يسبق له في حياته أن رأى عملة مزيفة إلا في الشرطة عندما عرضوها عليه ولم يتم ضبط مبلغ مزور في سيارته لأن التفتيش كان بحضوره وبأنه لا صحة لعمل كمين له والتمكن من الفرار والمطاردة ولم يرم أي أكياس من السيارة كما لا صحة لقول المتهم الثاني طاهر بأنه رمى منها ثلاثة أكياس كان في أحدها دولارات مزيفة وبأنه لم يقم بتزوير عملات ورقية من الدولارات الأمريكية ولم يحزها بقصد الاتجار بها وترويجها . ثم استجوب المتهم الثاني طاهر فأفاد بأنه تم ضبطه في حوالي الساعة الثانية ظهراً من يوم 13/3 / 2001 بعجمان وكان مع المتهم الأول مبارك الذي تعرف عليه في نفس يوم ضبطه حيث كان جالساً مع شخص يدعى أبو محمد سوداني الجنسية في مقهى بمنطقة المرر بدبي وقد جلس بالقرب منهما وتعرف عليه وبأن سبب وجوده معه في السيارة لأنه عرف أنه سيذهب إلى رأس الخيمة وعرض عليه أن يوصله لأنه ذاهب إليها أيضاً وبأنه في دبي وعلى الطريق اعترضتهما سيارة نيسان بيضاء فهرب المتهم الأول وكان مسرعا فقال له ( وقف ) فأجابه بأنه مطلوب لشرطة نايف بشيكات بدون رصيد وأنه ليس لديه رخصة قيادة وملكية فقال له ( الأفضل أن تسلم نفسك أو تنزلني ) ولكنه كان مسرعاً وظل هارباً إلى أن وصلا إلى إمارة عجمان حيث كانت في انتظارهما دورية من الشرطة وقبضوا عليهما وتم تفتيشه فلم يعثروا معه على شيء وبتفتيش سيارة المتهم الأول وجدوا ورقة نقدية واحدة من فئة المائة دولار مزيفة ولا يعرف لمن تعود وبأنه لم يقل لرجال الشرطة بأنه تعرف على المتهم الأول منذ فترة وشاهده أثناء المطاردة يرمي عملة دولارات بداخل كيس نايلون رماها من السيارة وبأنه لا يعرف شخصا يدعى طارق ... والدكتور صالح وكل الذي تمت كتابته بالشرطة لا يعرفه ولم يقله وهددوه بالضرب فوقع وضربوه ( بوكساً ) واحداً وبأنه لا يعرف أنه تم عمل كمين له وللمتهم الأول وتمكنا من الفرار ولا يعلم لمن تعود الدولارات التي عرضت عليه وقد عرض عليه رجال الشرطة المائة دولار التي قالوا عنها بأنهم وجدوها في السيارة . ولدى إرسال العملة المضبوطة إلى المختبر الجنائي بأبو ظبي جاءت النتيجة ( أن الأوراق المالية فئة المائة دولار أمريكي جميعها أوراق مزيفة على النحو التالي : 1 ) إن عدد ( 16 ) ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي الثابت أرقامها بالمجموعة الثانية هي أوراق مزيفة بأسلوب الطباعة تقليدا لأوراق مالية صحيحة وأنها من الممكن أن تجوز على الشخص العادي . 2 ) عدد ( 98 ) ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكي الثابت أرقامها بالمجموعة الأولى هي أوراق مزيفة بأسلوب المسح الضوئي الملون تقليداً لأوراق مالية صحيحة وقد زيفت بدرجة رديئة لا تجوز على الشخص العادي . 3 ) الأوراق المالية المقطعة من فئة المائة دولار أمريكي هي أوراق مزيفة بأسلوب المسح الضوئي الملون ثم قطعت كما هي بحالتها الراهنة وأنها لا تجوز على الشخص العادي ). ثم اتهمت النيابة المتهمين بأنهما حازا بقصد الترويج عملات ورقية مقلدة بطريقة المسح الضوئي الملون مقلدة من عملات ورقية متداولة في دولة أخرى هي الأوراق فئة المائة دولار أمريكي المبينة بتقرير المختبر الجنائي ... مع علمها بتقليدها وفقاً لحكم المادتين 204/1 ، 205 من قانون العقوبات . وما إن مثلا بين يدي المحكمة حتى أنكرا الاتهام وطلب وكيل المتهم استدعاء شهود دفاع فاستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول الملازم سيف .... فشهد بأنه حضر بعد ضبط المتهمين وكان ممن بحثوا عن النقود التي ألقيت من السيارة وركب معهم المتهم الثاني الذي كان يحدد لهم الأمكنة التي ألقيت فيها ولم يجدوا شيئا .. وشهد الشاهد الثاني الشرطي فواز ..... بأنه ورد بلاغ من عمليات شرطة دبي عن سيارة رقم أبو ظبي وفيها متهمون مطلوبون بتهمة تزوير عملة وقد دخلت السيارة إمارة الشارقة وبعد ذلك بناء على المعلومات التي وصلتهم من العمليات تم ضبط المركبة وطلبوا من السائق الوقوف لكنه رفض وطلبوا منه عدة مرات ثم توقف فقبضوا عليه مع مرافقه وفتشوا السيارة فوجدوا عملة نقدية من فئة المائة دولار أمريكي ورقة واحدة وثلاثة قطع مقصوصة من الزوايا وأخبرهم النقيب حسن من شرطة دبي بأن المتهمين كانا يلقيان بأكياس المال في الطريق وتجمع بناء على هذه المعلومات شرطة عجمان والشارقة ودبي وتبين أن الأكياس بإمارة عجمان وحصلوا على كيس واحد من الدولارات وبأنه عند تفتيش السيارة التي وجدوا المائة دولار فيها كان المتهمان موجودين فيها وواجهوهما بها وكان المشرف على عملية القبض الرائد حسن ....، ثم شهد الشاهد الثالث الشرطي عدنان ..... بأنه بتاريخ 13/3 / 2001 وصل أمر من رئيس القسم بأن ينتظروا خلف فندق رمادا حوالي الساعة العاشرة صباحاً انتظارا لتعليمات الرائد وفي حوالي الساعة الثانية ظهرا طلب منهم العودة ثم انتقلوا مع الملازم فهد إلى موقع خلف مركز الملا بلازا وفي الطريق اتصل الرائد حسن وطلب منهم الرجوع لمركز اللولو وأعلمهم بأن هناك سيارة صالون فيها أشخاص يبيعون أوراقاً مزورة وانتقلوا إلى نفس المكان وحصلوا على السيارة وحاولوا أن يقفلوا عليهم لمسكهم إلا أنهم دعموا الرصيف وهربوا منهم وإن تعليمات الرائد حسن .... بأن يقبضوا عليهم عند إعطاء أي إشارة ثم شهد الشاهد الرابع الرقيب الأول حسن .... بأنه لا صحة لادعاء المتهم الأول أنه أثناء التحقيق معه كان مقيد اليدين من الخلف ثم شهد الشاهد الخامس الرائد حسن ... بأن معلوماته كما جاء في محضر الضبط في 13/3 / 2001 وأنه أثناء مطاردة المتهمين تعرضت سيارة الشرطة لعطل فأخذ إذناً من مدير التحريات باستمرار هذه المطاردة حيث كانا يتجهان لإمارة الشارقة فأذن له بالدخول إليها بعد التنسيق مع شرطتها واستمرت المطاردة حتى عجمان وتم التنسيق مع شرطتها وكان الشخصان يقودان سيارتهما بطيش وتهور وبدخول منطقة عجمان رأى كيساً يسقط من السيارة ألقاه أحدهما وأن المتهم الأول مبارك هو الذي كان يقود السيارة وأثناء المطاردة سقط كيس آخر قرب مبنى الاتصالات الجديد وقد قبض على المتهمين وهما في داخل السيارة وأنه في حالة الكمين الذي هو مشاهدة شخص في مكان عام ويحوز شيئاً مزيفاً ويضبط لا يستلزم الإذن من النيابة وقد تأكد من أنهما يحوزان على عملة مزيفة من المصدر الذي لا يبوح باسمه وأنه شاهد الشرطي يخرج مائة دولار من داخل السيارة وكان يقف على بعد ثلاثة أو أربعة أمتار منها ؛ ثم قدم وكيل المتهم الأول مذكرة دفاع عن موكله دفع فيها بانتفاء التلبس بالجريمة الذي وردت حالاته في المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر لا المثال ، كما دفع بعدم توافر شروط المادة 45 منه التي تبيح القبض والتفتيش بدون إذن نيابة والتي يتوافر فيها شرطان أولهما : أن تكون هناك جريمة متلبس بها ... وثانيهما : قيام دلائل أو شواهد ضد من يراد القبض عليه يسوغ معها في العقل اتهامه بارتكابها ، وبأن المتهم أنكر أمام النيابة وفي مجلس القضاء أن تكون العملة عائدة له كما أنكر العملة المزيفة المضبوطة بالسيارة ( ورقة فئة مائة دولار ) وصادقه المتهم الثاني طاهر حين مثل أمام النيابة فضلاً عن أن تفتيشها كان باطلاً لأنه تم بدون إذن النيابة وبدون رضا صاحبها الذي تعرض للإكراه والتهديد والخوف وانتهى إلى طلب البراءة لموكله . ثم قدم وكيل المتهم الثاني مذكرة دفاع من موكله دفع فيها بانتفاء الركن المادي للجريمة ذلك أن موكله لم يحز ولم يحرز عملات ورقية مقلدة ومبلغ المائة دولار المضبوطة بالسيارة لا يعلم بوجوده وهو يعود للمتهم الأول الذي يملك السيارة . كما دفع بانتفاء القصد الجنائي ، وبانتفاء فعل الترويج وبأن عدم التوقف لدوريات الشرطة وحصول المطاردة سببه المتهم الأول وحده ، وببطلان القبض والتفتيش والاعتراف وانتهى إلى طلب الحكم ببراءة موكله من الاتهام المنسوب إليه.
وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه فإن ما اتهم به المتهم الأول مبارك ..... ثابت من أقواله الصريحة والضمنية في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة ومن شهادات الشهود : الرائد حسن .. والشرطيين فواز ... وعدنان أمام المحكمة ومن ضبط العملات الورقية المزيفة سواء تلك التي وجدت في سيارته ( الورقة النقدية من فئة المائة دولار أمريكي ) أو التي رميت منها أثناء مطاردة رجال الشرطة لها وعثر عليها في الطريق وهي المطاردة التي بدأت من دبي مروراً بالشارقة ووصولاً إلى عجمان حيث تم إيقافها ومن تقرير المختبر الجنائي بأبو ظبي ومن ظروف وقائع هذه القضية التي تنطق بحيازة العملة المزيفة المضبوطة من قبل المتهم الأول دون المتهم الثاني وذلك من خلال نفي المتهم الأول في محضر الاستدلال أن يكون قد شاهد مع المتهم الثاني أثناء صعوده للسيارة كيساً بداخله نقود أو شاهد معه دولارات مزيفة ، وقوله إنه أثناء القيادة رمى كيساً بداخله بلاكات وأشرطة وكيساً آخر ليس فيه أي شيء وأكد نفيه في تحقيقات النيابة بأنه لم يكن بيد المتهم الثاني أي شيء سوى هاتف متحرك ولم يكن يحمل حقيبة أو ما يشبهها ، وهو ما يطاله حكم المادة 205 بدلالة المادة 204 من قانون العقوبات لأنه حاز عملة مزيفة بقصد التعامل بها مجسدا بعرضها للبيع والاتفاق عليه مع علمه بتزييفها ومن ثم تلتفت المحكمة عن دفع وكيله ببطلان القبض عليه وتفتيشه مع سيارته لعدم الحصول على إذن النيابة ؛ ذلك أن المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/92 تنص على أن ( لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في أي من الأحوال الآتية : أولا : في الجنايات ثانياً : في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة ثالثا : في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المتهم موضوعاً تحت المراقبة أو يخشى هروب المتهم رابعا : في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة ...)، كما تنص المادة 51 من ذات القانون على أن ( لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ويجري تفتيشه بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها ) بما مؤداه
أن المشرع لم يشترط التلبس في الجنايات والجنح معاً كما نصت عليه بعض التشريعات المقارنة – وإنما اشترطته في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة
ثانيا : في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة ولم تشترطه في الجنايات وجنح أخرى وردت في الفقرتين ثالثا ورابعاً ،
وأن الدلائل الكافية لا تعني أدلة بالمعنى القانوني وإنما هي أمارات تبيح السماح مأمور الضبط القضائي في إجراء تحقيق والحصول على استنتاج على سبيل الإمكان والاحتمال لا يجوز أن تبنى عليه إدانة كما أنها سند يخول المساس بحرية الشخص من أجل تمحيص هذا الاستنتاج وتحري ما إذا كان يمكن أن يتحول إلى استنتاج على سبيل الجزم يتكون به الدليل الذي يجوز أن تبنى عليه الإدانة.
وأهم آثار القبض هو جواز تفتيش المقبوض عليه فحيث يكون القبض على شخص جائزاً يكون تفتيشه كذلك جائزاً وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستهدف التنقيب عن أدلة الجريمة.
ومن ثم وكانت الواقعة تؤلف جناية حيازة عملة مزيفة وبيعها وقد اتفق المتهم الأول على مكان البيع في دبي وكان مأمورو الضبط القضائي على علم به فشخصوا إليه في الوقت المحدد إلا أن المتهم الأول ولى هارباً فلحقوا بسيارته وعبروا ثلاث إمارات : دبي ، الشارقة ، عجمان حيث قبض عليه وتحروا سيارته فوجدوا فيها الورقة النقدية المزيفة من فئة المائة دولار أمريكي بعد أن كان قد رمى منها الأوراق النقدية المزيفة الأخرى أثناء مطاردته ، كما تلتفت المحكمة عن الدفع بأن أقوال المتهم الأول كانت وليدة الإكراه والتهديد ذلك أن الرقيب الأول حسن ..... نفى أمام المحكمة أن المتهم الأول كان مقيد اليدين من الخلف أثناء التحقيق ، وقد خلت الأوراق من أي بينة فنية أو شخصية تدل على أنه تعرض لأي صنف من صنوف الإكراه ، هذا وإن ما ادعاه من أنه لا يحمل إجازة سوق وأنه مطلوب بتهمة شيك بدون رصيد لا يبرر لواذه بالفرار عبر ثلاث إمارات كان خلالها وأثناء مطاردته يسير بسرعة فائقة كادت تعرض الغير للخطر كما سلف بيانه في محضر الانتقال والضبط الوارد في مستهل الوقائع . أما عن المتهم الثاني طاهر .. فهو ينكر في مراحل التحقيق والمحاكمة أن يكون قد حاز الأوراق النقدية المزيفة المضبوطة ولأنه لم يصادر منه أو من منزله – بعد استئذان النيابة – أي عملة مزيفة ، ولأن الورقة النقدية من فئة المائة دولار وجدت في سيارة المتهم الأول الذي كان يقودها ، ونفى المتهم الثاني أن تكون هذه الورقة عائدة له وأن يكون قد رمى الأوراق النقدية المزيفة التي عثر عليها بالكيس في الطريق أو أن يكون عالماً بأنها مزيفة والمتهم الأول نفسه ذكر في محضر الاستدلال بأنه لم يشاهد مع المتهم الثاني كيساً بداخله نقود أثناء صعوده للسيارة أو يشاهد معه دولارات مزيفة كما ذكر في تحقيقات النيابة بأنه لم يكن مع المتهم الثاني أي شيء سوى هاتف متحرك ولم يكن يحمل أي حقيبة أو ما يشبهها ولأنه ليس من دليل على قول المتهم الأول عن المتهم الثاني أن طارق ... أعطاه الورقة النقدية من فئة المائة دولار ووضعها في السيارة وعلى قوله عنه : إن رمى الأكياس من السيارة ؛ لأن قوله لا يطمأن له طمأنة تامة لأنه من قبيل عطف الجرم بغية التخلص من المسؤولية وإلقاء تبعاتها على المتهم الثاني ولأنه قد رجع عن هذا الرمي في تحقيقات النيابة ، ولأن الفترة الزمنية التي تعرف فيها المتهم الأول على المتهم الثاني سواء كانت حوالي خمسة أيام – كما ورد في إفادة المتهم الثاني في محضر الاستدلال – أو أقل من خمسة عشر يوماً – كما ورد في إفادة المتهم الأول في ذات المحضر – أو كان التعارف بينهما يوم الضبط – كما ورد في إفادتيهما في تحقيقات النيابة – لا تكفي لتجعل المتهم الأول يركن ركوناً تاماً إلى المتهم الثاني لكي يبوح له بسر كهذا السر ويطلعه ويتفق معه على أمر خطير كهذا الأمر ، ولأن مجرد ركوب المتهم الثاني في سيارة المتهم الأول لا يدل دلالة قاطعة على أنه اقترف وإياه الجريمة وقد أفاد بأن ركوبه معه كان صدفة لكي يوصله إلى مكان حدده له إلا أنه أخذه لمقابلة طارق ..... دون أن يعلم ما لديه وكان يطلب من المتهم الأول أثناء مطاردة رجال الشرطة له أن يوقف السيارة ويسلم نفسه لهم لأنه لا داعي للمراوغة والإفلات منهم أو يوقفها ويسمح له بالنزول منها إلا أنه كان يرفض تسليم نفسه ولم يستجب له وأنى له أن يقف وقد عزم على الفرار ومحاولة التواري عن الأنظار إلا أن عين العدالة كانت له بالمرصاد ، ولأنه يقرأ من خلال ذلك كله أن ظلالً من الشك تحف التهمة المسندة إلى المتهم الثاني والشك يفسر دوماً لصالح المتهم الأمر الذي يجعل الواقعة غير ثابتة بحقه مما يتعين معه الحكم ببراءته منها عملاً بحكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية.