هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
اعتبار ميعاد الطعن بالنقض ممتدة عند قيام عذر قهري أو عقبة مادية دون تقديم طلب الطعن إلى القلم في الميعاد.
- 2 -
اعتبار تقديم الطاعن طلبا في الميعاد إلى مدير المنشأة العقابية لتوكيل محام للطعن بالنقض نيابة عنه مؤديا إلى قبول الطعن شكلا ولو في حال تراخي الإجراءات إلى ما بعد الميعاد المحدد للطعن.
- 3 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى والأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية.
- 4 -
- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة بما لها من سلطة واسعة وحرية كاملة في تكوين عقيدتها.
- 5 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الظروف المخففة أو استعمال الرأفة من صلاحيات بدون معقب عليها.
- 6 -
اعتبار النعي حول مدى إدانة الطاعن استنادا لواقعة الدعوى وعناصرها الموضوعية والقانونية جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
المحكمة،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و بعد المداولة .
حيث إن الواقعات على ما يبين من الأوراق ، ومن الحكم المطعون فيه تتخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين ، لأنهم بتاريخ سابق على 2/12/2004 بدائرة أبوظبي : -
أولاً : المتهمان : الطاعن ...، والثانية ، و ... معاً تعاطيا مادة مخدرة ، حشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
ثانياً : 1 - الثانية أحرزت مادة مخدرة ومؤثراً عقلياً ، حشيشاً والأمفيتامين ـ بقصد الترويج بالمخالفة لأحكام القانون.
2 - جلبت مادة مخدرة ومؤثراً عقلياً حشيشاً والأمفيتامين من خارج الدولة لداخلها ، بقصد التعاطي .
3 - سهلت للمتهم الأول تعاطي المادة المخدرة الحشيش ، بأن قامت بمده بها بالمخالفة لأحكام القانون .
4 - تعاطت مؤثرين عقليين ـ ديازيبام ـ وأوكسازيبام في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3 - المتهم الثالث : ... حاز مادة مخدرة ومؤثراً عقلياً ـ حشيشاً ـ والأمفيتامين في غير الأحوال المصرح بها .
وطلبت عقابهم طبق أحكام الشريعة الإسلامية ، والمواد 1/1 - 2 - 5 ، و 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 48 ، 49/1 - 3 ، 56/1 ، 63 ، 65 من القانون الاتحادي 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، والبند 19 من الجدول ( 1 ) والبند الأول من الجدول رقم ( 6 ) والبندين 18 ، 61 من الجدول 8 الملحقين بالقانون .
وبجلسة 2/5 / 2005 حكمت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية حضورياً :
أولاً : بإدانة ... بجريمة تعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ومعاقبته تعزيراً بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ توقيفه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية .
ثانياً : بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بالنسبة للاتهامات المنسوبة للمتهمة الثانية ـ ولاء عادل . وإحالتها لمحكمة جنايات دبي لنظرها مع الدعوى 16171/2004 جزاء دبي مع استمرار حبسها على ذمة القضية .
ثالثاً : ببراءة المتهم الثالث ... من الاتهام المنسوب إليه لعدم البينة .
فاستأنف ... برقم 890/2005 ـ جزاء أبوظبي وبجلسة 25/7 / 2005 حكمت المحكمة حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن بالنقض الماثل بصحيفة أودعها المحامي المنتدب قلم كتاب المحكمة في 1/10/2005 . وأودعت النيابة مذكرة رأت رفض الطعن .
وحيث إنه من المقرر امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا قام عذر قهري أو عقبة مادية دون تقديم طلب الطعن إلى القلم في الميعاد .
وأن تقديم الطاعن طلباً في الميعاد إلى مدير المنشأة العقابية لتوكيل محام للطعن بالنقض نيابة عنه فإن أثره قبول الطعن شكلاً ولو تراخت الإجراءات إلى ما بعد الميعاد المحدد للطعن .
ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 25/7 / 2005 وتقدم الطاعن لمدير المنشآت العقابية لتوكيل محام عنه في 3/8 / 2005 للطعن بالنقض فإن الطعن يكون مقدماً في الميعاد .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .
وحيث إن الطاعن أقام طعنه على الحكم المطعون فيه على ثلاثة أسباب ينعي بالأول منها بعدم اختصاص المحكمة لتعاطيه خارج الدولة بما يستوجب نقض الحكم المذكور .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى . والأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت لصحته ومطابقته للواقع
ـ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وآخرين تم ضبطهم بدبي ، وإحالتهم نيابتها إلى نيابة أبوظبي للاختصاص . والثابت من محاضر شرطة دبي أنه اعترف أمام المحقق الشرطي .... أنه تعاطي الحشيش مرتين الأولي في أواخر شهر رمضان هو وأخته .... في منزلها في أبوظبي بعد صلاة التراويح . والثانية قبل عشرة أيام وذلك بقيامه بحشو الحشيش في سيجارة مارلبورو تبادلا تدخينها واعترف أمام الملازم عيسى بتعاطي الحشيش قبل أربعة أيام من واقعة الضبط . وشهد ذات الملازم أمام نيابة دبي بأن الطاعن اعترف أمامه بأن المتهمة الثانية زودته بمخدر الحشيش دون مقابل وتعاطياه سوياً في إمارة أبوظبي ومن ثم فإن عدوله عن اعترافه ، ودفعه بأنه تعاطى المخدر في مصر قبل شهرين من الواقعة ومرة قبل خمسة وأربعين يوماً لا يغير من صحة اعترافه شيئاً . لاسيما وقد أثبت المختبر وجود ( مستقلب التيترا هيدروكانابينول ـ المادة الفعالة في الحشيش ) في بوله بعد ضبطه . وتكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى الجزائية ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إنه ينعي بباقي الأسباب القصور في التسبيب ومخالفة القانون والواقع . ويقول في بيان ذلك إن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على الاعتراف الوارد على لسان الطاعن بتعاطي المخدر بخلاف الواقع . فتارة يزعم أنه تعاطاه بجمهورية مصر وتارة بإمارة دبي وتارة أخرى بأبوظبي . وأخرى بزعم أنه حصل وقت حضوره للمثول أمام النيابة للتحقيق . ثم أوضح أنه ظهر في تحليلات عينة بوله نتيجة إجباره لدى الشرطة على أكل سجارة تحتوي على المخدرات . فتعارضت أقواله بما لا ينبئ عن حقيقة الواقع ، وبما لا يعول عليه دليلاً على الإدانة . وشاب الدليل الشك في صحة ما نسب إليه . ولم ينظر الحكم إلى ظروف الطاعن التي تسوغ تخفيف العقوبة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومن ذلك تقدير الاعتراف ـ عطفاً على ما تقدم بيانه ـ من سلطة محكمة الموضوع التي تملك سلطة واسعة وحرية كاملة في تكوين عقيدتها من جملة الأدلة المطروحة عليها ، قولية كانت أو فعلية ، طالما ركنت في حكمها إلى الصورة الصحيحة واستظهرت منها الحقيقة بجميع عناصرها . وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
كما أنه من المقرر أن تقدير الظروف المخففة أو استعمال الرأفة من صلاحيات محكمة الموضوع . ولا تخضع فيها لرقابة المحكمة العليا في تقدير العقوبة متى جاءت في حدود ما نص عليه القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى على بصيرة وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية وأدان الطاعن سنداً لاعترافه على نحو ما سبق بيانه بالسبب الأول وعاقبه بالحد الأدنى المقرر لعقوبة تعاطي مخدر الحشيش لظهوره في عينة بوله . وإذ أيده الحكم الأخير لذات الأسباب ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن . وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف عند تحقق يساره وقدرت للمحامي المنتدب ألفين وخمسمائة درهم تصرف إليه من خزانة وزارة العدل .