نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
- 1 - الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى هو تصرف قضائي كالحكم وبالتالي جواز استئنافه وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 133 إجراءات جزائية.
- 2 - الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا بعد التحقيق هو في حقيقته أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
- 3 - خلو الأمر الصادر من النيابة العامة من بيان واقعة الدعوى والأسباب المبني عليها مؤد إلى بطلانه.
الف شكر لسموك على هذا الادراج الرائع
وهذه بصمة تدعم المقارنة المقدمة من الاستاذ سعيد مرزوق بين الامر بان لا وجه و الحفظ الاداري
تربت يداك اخي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه