logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-13-2011, 10:58 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 300 لسنة 27 قضائية "امر بالا وجه"

هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.


- 1 -



الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى هو تصرف قضائي كالحكم وبالتالي جواز استئنافه وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 133 إجراءات جزائية.



- 2 -



الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا بعد التحقيق هو في حقيقته أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.



- 3 -



خلو الأمر الصادر من النيابة العامة من بيان واقعة الدعوى والأسباب المبني عليها مؤد إلى بطلانه.



الوقائع

المحكمة،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الواقعة قد أحاط بها الحكم الصادر في ذات الطعن بجلسة 16/10/2006 برفض الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن وبجوازه ـ وهي تتلخص في أن الطاعنة اشتكت ضد ...، و ... بأن الأول أتلف لافتة مطعمها ( أمير البحار ) وسرق منه بعض الأغراض بمعية الثاني . وأزالا اللاصق المثبت على بابه . ووضع عليه لافتة للإيجار . وهما يعملان وكيلين لمالكي البناية . وبتاريخ 15/1 / 2005 أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة بسجل الشكاوى الإدارية ـ مادة إدعاء بالسرقة ـ وحفظها إدارياً بعد أن أجرت التحقيق في الواقعة . فاستأنفت الطاعنة القرار بصفتها الشاكية والمدعية بالحق المدني ـ برقم 243/2005 ـ الشارقة . وبجلسة 16/4 / 2005 حكمت المحكمة بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد القرار المستأنف . فطعنت بالنقض الماثل . وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن .
وبجلسة 16/10/2006 حكمت هذه المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وأعادت الملف للنيابة لإبداء رأيها في الموضوع . فأودعت مذكرة برأيها بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية كما سلف.
وحيث إن مما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. وتقول في بيان ذلك أن الأمر بالحفظ الإداري موضوع استئنافها وموضوع الطعن الماثل ، هو في حقيقته أمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى . وانتهى الحكم المطعون فيه في أسبابه إلى القول بأن (القرار الصادر من النيابة العامة ، بألاَّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية محل هذا الاستئناف . في محله للأسباب التي قام عليها . والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً لها) والذي يستفاد من ذلك أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على أسباب ذلك القرار الصادر بالمحضر 607/2004 إداري.
وما أورده الحكم على خلاف الواقع ، لأن القرار المذكور لم يرد بشأنه حال إصداره أو بعد إصداره أي تسبيب من النيابة العامة. بل ورد كما سبق بيانه حرفياً . الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد تبنى أسباباً معدومة . وصدر مخالفاً للمادة (118) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي قويم، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الذي تصدره النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى بعد التحقيق الذي أجرته، يعني عدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. وهو أمر ذو طبيعة قضائية باعتباره تصرفاً في التحقيق فيكون عملاً قضائياً كالحكم, تترتب عليه حقوق، وتكون له حجية في إنهاء الدعوى . ولهذا أجاز القانون للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر بألاَّ وجه لإقامة الدعوى في الحالات التي نصت عليها المادة 133 ـ إجراءات جزائية بأنه ( للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بألاَّ وجه لإقامة الدعوى ، لانتفاء التهمة ، أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون ، أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية ) ومن ثم يكون القضاء الصادر من محكمة الاستئناف في هذه الخصومة له كل صفات الحكم لتوافر كل أركان وصفات الحكم .
لما كان ذلك وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً محل الطعن الماثل إنما صدر بعد التحقيق الذي أجرته مع المشكو في حقهما والشاكية وشاهدين في عدد من الجلسات المتعاقبة ، فإن القرار الصادر منها بالحفظ يكون في حقيقته أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية . ويجب صدوره وفق المادة 118 من ذات القانون سالف الذكر .
والتي جرى نصها ( للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بألاَّ وجه لإقامة الدعوى وتأمر بالإفراج عن المتهم . ما لم يكن محبوساً لسبب آخر .... ويبين بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته ، وجنسيته ، وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني ... ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها ويعلن القرار للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة دون ذكر أسمائهم . وذلك في آخر موطن كان لمورثهم)
وإذا كان الأمر الصادر من النيابة موضوع الطعن هو من ضمن الحالات التي أوردتها المادة 133 سالفة البيان قد خلا من بيان واقعة الدعوى ، والأسباب التي بني عليها ، ومن جميع البيانات التي نص عليها القانون . ولم يشتمل إلا على اسمي المتهمين ولقبيهما فإنه يكون معيباً وقاصراً عما أوجبه القانون وتنتفي عنه الغاية التي تفياها القانون مما يصمه بالبطلان فضلاً عن فساد الحكم المطعون فيه في الاستدلال لإحالته على أسباب قرار خال من الأسباب . وعلى خلاف الثابت بالأوراق . مما يعيبه ويوجب نقضه
على أن يكون مع النقض الإحالة . دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لنظرها بهيئة أخرى وأمرت برد التأمين إلى الطاعنة .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 01:18 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

- 1 - الأمر الصادر عن النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى هو تصرف قضائي كالحكم وبالتالي جواز استئنافه وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 133 إجراءات جزائية.

- 2 - الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إداريا بعد التحقيق هو في حقيقته أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية.

- 3 - خلو الأمر الصادر من النيابة العامة من بيان واقعة الدعوى والأسباب المبني عليها مؤد إلى بطلانه.

الف شكر لسموك على هذا الادراج الرائع
وهذه بصمة تدعم المقارنة المقدمة من الاستاذ سعيد مرزوق بين الامر بان لا وجه و الحفظ الاداري

تربت يداك اخي الفاضل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 03:25 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك الكريم اخي محمد

وكلنا يمكل بعضه في هذا المنتدى القانوني
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2011, 03:50 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وهذه من البصمات اللي الواحد يفتخر فيها جدام الناس
ان اعضاء المنتدى كلهم في عقد ماسي واحد كبير وطويل ومتأصل

شاكر لك الاثراءات الراقية سيدي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:38 AM.