مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 483 لسنة 27 قضائية "سلطة محكمة الموضوع"
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
- 2 -
عدم إلزام المحكمة بتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم والرد على ذلك استقلالا عند ورودها أسباب الرد الضمني المسقط لحججهم وطلباتهم وأقوالهم.
- 3 -
اعتبار النعي حول مدى صحة أقوال الطاعنة وكيفية إثبات المنسوب إليها جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
الوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت كلاً من ...، و ... ـ الطاعنة ـ لأنهما بتاريخ 30/3 / 2005 وسابق عليه بدائرة الشارقة:
المتهمان معاً:
1 - وهما مسلمان بالغان عاقلان شربا الخمر دون ضرورة شرعية تبيح ذلك.
2 - أتيا أمراً من شأنه التحريض على المعصية بأن اختليا معاً دونما رابطة شرعية تبيح ذلك.
المتهم الأول: اعتدى على سلامة جسم حنان فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي التي أعجزتها عن مباشرة أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً ـ وطلبت عقابهما طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 339/2 من قانون العقوبات 3/87 . وبجلسة 5/7 / 2005 حكمت أول درجة بإدانتهما عما نسب إليهما وبجلد كل واحد منهما ثمانين جلدة حداً عن الجريمة الأولى . وبحبس كل واحد منهما ثلاثة أشهر عن الجريمة الثانية وبحبس الأول شهراً وتغريمه مائة درهم عن الجريمة الثالثة ـ فاستأنف الأول برقم 1022/2005 والثانية ... برقم 1043/2005 الشارقة . وبجلسة 29/8 / 2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفين عن الجريمة الأولى والقضاء مجدداً ببراءتهما منها وتعديله عن التهمة الثانية بالنسبة للطاعنة بحبسها شهراً عنها . وفي موضوع الاستئناف 1022/2005 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف عن الجريمتين الثانية والثالثة بالاكتفاء بحبسه شهراً عن الثانية تغريمه ثلاثة آلاف عن الثالثة . فطعنت ... بالنقض الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/8 / 2005 . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفضه.
وحيث إن الطاعنة أقامت طعنها على ثلاثة أسباب تنعي فيها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق . وتقول في بيان ذلك أنها أبلغت الشرطة عن محاولة هتك عرضها في منزلها من قبل المتهم الأول بالإكراه بتهديدها بالسكين يوم 29/3 / 2005 والاعتداء عليها بالضرب في كافة أنحاء جسمها وعاينت الشرطة منزلها وحرزت السكين والثابت اختفاء أدلة الاتهام ولم يرد لها ذكر في الأوراق ولم تحاول النيابة العامة التحقيق والبحث عن أداة الجريمة والبحث عن أثر البصمات التي تم رفعها من مكان الحادث وتم توقيفها دون أن يثبت ضدها دليل اتهام رغم إبلاغها وتبين أن المتهم الأول ذو علاقات وصداقات بمركز الشرطة وإدارة التحريات مما أثر على التحقيق رغم أن تقرير الفحص الطبي أكد وجود كدمات متفرقة بجسدها وعلى عنقها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب ولم توجد كحوليات بعينة دمها وأقر المتهم الآخر بدخول منزلها عنوة وقد خلت الأوراق من أي دليل على شربها الخمر والخلوة المحرمة مما يثبت انتفاء هذه الجريمة مما يقطع ببراءتها منها رغم ذلك أدانها الحكم عنها وكان يتعين تعديل القيد والوصف والقضاء ببراءتها وإذ لم يفعل مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير قويم ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها . والأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة طالما اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة وواعية ومختارة ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية ـ طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها أو أقامت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وليس عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في كل ما في مناحي دفاعهم والرد على ذلك استقلالاً مما دام فيما أوردته من أسباب الرد الضمني المسقط لحججهم وطلباتهم وأقوالهم.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقعة الدعوى وألَمَّ بظروفها وملابساتها وحقق عناصرها الموضوعية وأن انتهى من مجمل ذلك إلى ثبوت الخلوة المحرمة بين المحكوم عليها وآخر دون وجود رابطة شرعية وأقام الدليل عليها من أقوالهما وأقوال الشرطيين ... و ... الذين استدعاهما ... ـ المتهم الآخر إلى شقة الطاعنة إثر مشاجرة بينهما ـ فأخبرتهما بأنه زوجها . كما شهدا به وكان ذلك على خلاف الحقيقة واستقر من ذلك في وجدان مقارفتهما لتلك الخلوة . وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لإثبات ما نسب للطاعنة وفيها الرد الضمني المسقط لما أثارته بأقوال مترددة ومتضاربة فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو مالا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض.
كما أن نعيها عن تهمة شرب الخمر قد ورد على غير محل بعد تبرئة الحكم المطعون فيه لها عن هذه التهمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف.