نصت المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية في ترتيب الحضانة على الاتي :
المادة 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
ومن ثم فاصل الحضانة للام ثم الاب
وتسقط حضانة الام بزواجها من شخص اجنبي كما نصت عليها المادة 144 من القانون سالف الذكر
المادة 144
يشترط في الحاضن :
1 - إذا كانت امرأة:
أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون
المادة 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
وفي حال ثبوت امام المحكمة ان الاب ليس اهلا للحضانة بشهادة الشهود والادلة والقرائن فتنتقل حضانة الابناء لام الام ،، ومثل حالتك يا اختي الكريمة
فحال تزوجتي بشخص اجنبي فتسقط الحضانة عندك وسبتقى لدى الاب اذا اثبتي بانه غير اهل لذلك فهنا ترجع تقدير المسالة لدى المحكمة ونظرها في مصلحة المحضون
والله اعلم
لا نقل وداعا بل الى اللقــــاء
التعديل الأخير تم بواسطة raklover ; 03-07-2010 الساعة 04:30 PM