الاتفاقية رقم (168) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
الاتفاقية رقم (168) بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
يوم 21 حزيران/يونيه 1988، في دورته الخامسة والسبعين
تاريخ بدء النفاذ: 17 تشرين الأول/أكتوبر 1991، وفقا لأحكام المادة 32
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والسبعين في أول حزيران/يونيه 1988،
وإذ يؤكد أهمية العمل والعمالة المنتجة في كل مجتمع، لا بسبب ما يوفرانه من موارد للمجتمع وحسب، وإنما أيضا بسبب ما يحققانه من دخل للعمال، وما يسندانه إلي العمال من دور اجتماعي ويبعثانه فيهم من شعور بالرضا عن الذات،
وإذ يشير إلي المعايير الدولية القائمة في مجال العمالة والحماية من البطالة (اتفاقية وتوصية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934، وتوصية البطالة (الأحداث)، 1935، وتوصية ضمان الدخل، 1944، واتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952، واتفاقية وتوصية سياسة العمالة، 1964، واتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978، وتوصية سياسة العمالة (أحكام إضافية)، 1984)،
وإذ يلاحظ انتشار البطالة والبطالة الجزئية اللتين تؤثران علي مختلف البلدان في العالم علي اختلاف مراحل تنميتها، وخاصة مشاكل الشباب الذين يبحث كثير منهم عن أول عمل لهم،
وإذ يضع في اعتباره أنه جرت في القوانين والممارسات الوطنية في كثير من الدول الأعضاء، منذ اعتماد الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية من البطالة والمذكورة أعلاه تطورات هامة تجعل من الضروري مراجعة الصكوك الموجودة، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934، واعتماد معايير دولية جديدة تتعلق بالنهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك الضمان الاجتماعي،
وإذ يلاحظ أن الأحكام المتعلقة بإعانات البطالة في اتفاقية المستويات الدنيا للضمان الاجتماعي، 1952، تحدد مستوي للحماية تجاوزته اليوم غالبية نظم التعويض القائمة في البلدان الصناعية، وأنها لم تستكمل بعد بمعايير أعلى، علي خلاف الأحكام الخاصة بإعانات أخري، وأن المبادئ التي تستند إليها هذه الاتفاقية مازالت صحيحة مع ذلك، وأنه ما زال من الممكن اعتبار هذه المعايير هدفا ينبغي أن تبلغه بعض البلدان النامية القادرة علي إقامة نظام للتعويض عن البطالة،
وإذ يدرك أن السياسات التي تؤدي إلي نمو اقتصادي مستقر ومطرد وغير تضخمي، وإلي تجاوب مرن مع التغيير، وكذلك إلي إيجاد وتعزيز جميع أشكال العمالة المنتجة والمختارة بحرية، بما فيها المشاريع الصغيرة، والتعاونيات، والعمل للحساب الخاص، والمبادرات المحلية من أجل العمالة، وحتى من خلال إعادة توزيع الموارد المخصصة حاليا لتمويل الأنشطة التي يقصد منها المساعدة فقط، وتوجيهها نحو أنشطة ترمي إلي النهوض بالعمالة، وبصورة خاصة نحو التوجيه والتدريب والتأهيل المهني، تتيح أفضل حماية من الآثار السلبية للبطالة غير الإدارية، وأن البطالة غير الإدارية تحدث مع ذلك، وأن من الهام بالتالي أن تقدم نظم الضمان الاجتماعي المساعدة علي إيجاد عمل ودعما اقتصاديا للعاطلين عن العمل رغم إرادتهم،
وإذ قرر اعتماد مقترحات شتي تتعلق بالنهوض بالعمالة والضمان الاجتماعي، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة، وذلك، بصورة خاصة، بغية مراجعة اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران/يونيه عام ثمانية وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988:
أولا: أحكام عامة
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يتضمن مصطلح "التشريع" جميع القواعد المتعلقة بالضمان الاجتماعي وكذلك القوانين واللوائح،
(ب) يعني مصطلح "المقررة" التي يقضي بها التشريع الوطني أو تحدد بموجبه.
المادة 2
تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لتنسيق نظام الحماية من البطالة فيها مع سياستها في مجال العمالة، وتحرص، لهذا الغرض، علي أن يسهم نظام الحماية من البطالة فيها، ولا سيما طرائق التعويض عن البطالة، في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع أصحاب العمل علي عرض عمل منتج، والعمال عن البحث عن هذا العمل.
المادة 3
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وفقا للممارسة الوطنية.
المادة 4
1. يجوز لكل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية أن تستبعد أحكام الجزء السابع من الالتزامات المترتبة علي تصديقها، بإعلان ترسله مع تصديقها.
2. يجوز لكل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أن تلغيه في أي وقت بإعلان لاحق.
المادة 5
1. يجوز لكل دولة عضو أن تستفيد من استثناءين علي الأكثر من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10، والفقرة 3 من المادة 11، والفقرة 2 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 18، والفقرة 4 من المادة 19، والفقرة 2 من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 25، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر الاستثناء.
2. علي الرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لكل دولة عضو، إذا كان نطاق حماية نظام الضمان الاجتماعي فيها يبرر ذلك، أن تستفيد من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10، والفقرة 3 من المادة 11، والفقرة 2 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 18، والفقرة 4 من المادة 19، والفقرة 2 من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 25، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر هذه الاستثناءات.
3. علي كل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أو 2 أن تبين في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بخصوص كل استثناء تستفيد منه:
(أ) أن السبب الذي يدفعها إلي ذلك لا يزال قائما،
(ب) أو أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الاستثناء المقصود ابتداء من تاريخ معين.
4. تقوم كل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أو 2، بما يتفق مع نص هذا الإعلان وحسبما تسمح به الظروف بما يلي:
(أ) تغطية حالة البطالة الجزئية،
(ب) زيادة عدد الأشخاص المحميين،
(ج) زيادة مبلغ الإعانات،
(د) تقصير مدة الانتظار،
(هـ) إطالة فترة دفع الإعانات،
(و) تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية مع الظروف المهنية للعاملين لبعض الوقت،
(ز) السعي إلي توفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يتلقون إعانة بطالة ولمن يعولون،
(ح) السعي إلي ضمان أخذ المدد التي تدفع فيها هذه الإعانة في الاعتبار لأغراض اكتساب الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، لحساب إعانات العجز أو الشيخوخة أو الورثة.
المادة 6
1. تضمن كل دولة عضو المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص المحميين، دون تمييز علي أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الديانة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الوطني أو الجنسية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو العمر.
2. لا تتعارض أحكام الفقرة 1 من اعتماد تدابير خاصة تبررها ظروف مجموعات محددة تشملها النظم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12، أو تدابير لتلبية الاحتياجات التي تنفرد بها فئات الأشخاص الذين يواجهون مشاكل معينة في سوق العمل وخاصة المجموعات الأكثر تضررا، أو مع عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بشأن إعانات البطالة علي أساس المعاملة بالمثل.
ثانيا: النهوض بالعمالة المنتجة
المادة 7
تضع كل دولة عضو، كهدف له الأولوية، سياسة ترمي إلي النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها الضمان الاجتماعي. وتتضمن هذه الوسائل، فيما تتضمنه، خدمات التوظيف، والتدريب المهني، والتوجيه المهني.
المادة 8
1. تسعي كل دولة عضو، مع مراعاة القوانين والممارسات الوطنية، إلي وضع برامج خاصة تعزز إمكانات إضافية للعمالة وتعين علي إيجاد عمل، وتيسر العمالة المنتجة والمختارة بحرية لفئات محددة من الأشخاص المتضررين الذين يواجهون أو يمكن أن يواجهوا صعوبات في العثور علي عمل دائم، مثل النساء، والشباب والمعوقين والمسنين من العمال، والمتعطلين عن العمل فترات طويلة، والعمال المهاجرين المقيمين في البلد بصورة قانونية، والعمال المتأثرين بالتغييرات الهيكلية.
2. تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من الدستور، فئات الأشخاص التي تتعهد بتعزيز برامج استخدامها.
3. تسعي كل دولة عضو إلي توسيع النهوض بالعمالة المنتجة بالتدريج ليشمل عددا من الفئات أكبر من العدد المغطي أصلا.
المادة 9
يهتدي عند اتخاذ التدابير الواردة في هذا الجزء باتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975، وتوصية سياسة العمالة (أحكام إضافية)، 1984،
ثالثا: الاحتمالات واجبة التغطية
المادة 10
1. تشمل الاحتمالات المغطاة، بشروط مقررة، البطالة الكاملة المعرفة بأنها فقد الكسب بسبب عجز شخص عن الحصول علي عمل مناسب، بالمعني الوارد في الفقرة 2 من المادة 21، رغم كونه قادرا علي العمل، ومستعدا له، وباحثا بالفعل عن عمل.
2. علي كل دولة عضو أن تسعي أيضا، بشروط مقررة، إلي توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية لتشمل الحالتين التاليتين:
(أ) فقد الكسب بسبب البطالة الجزئية التي تعرف بأنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية،
(ب) توقف أو نقص الكسب بسبب فقد مؤقت للعمل.
دون إنهاء علاقة العمل، وبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلة.
3. تسعي كل دولة عضو بالإضافة إلي ذلك إلي ضمان دفع إعانات للعاملين لبعض الوقت الذين يبحثون فعلا عن عمل لكامل الوقت. ويمكن لمجموع هذه الإعانات والكسب الذي يحققونه من العمل لبعض الوقت أن يؤدي إلي استمرار توفر الحوافز لديهم علي شغل عمل لكامل الوقت.
4. يجوز تأجيل تنفيذ الفقرتين 2 و 3 في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
رابعا: الأشخاص المحميون
المادة 11
1. يتضمن الأشخاص المحميون فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 85 في المائة من مجموع العاملين، بما فيهم موظفو الخدمة العامة والمتمرنون.
2. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 الواردة أعلاه، يجوز استبعاد موظفي الخدمة العامة من الحماية إذا كان عملهم مضمونا حتى السن العادية للتقاعد بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية.
3. يتضمن الأشخاص المحميون، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5:
(أ) فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين،
(ب) أو فئات مقررة من العاملين تشكل نسبة لا تقل عن 50 في المائة من مجموع العاملين في المؤسسات الصناعية التي تستخدم 20 شخصا أو أكثر، إذا كان مستوي التنمية يبرر ذلك بالتحديد.
خامسا: طرائق الحماية
المادة 12
1. يجوز لكل دولة عضو أن تحدد طريقة أو طرائق الحماية التي تختارها لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، سواء كانت نظما اكتتابية أو غير اكتتابية، أو بتركيبة من هذين النظامين، ما لم تنص هذه الاتفاقية علي غير ذلك.
2. ومع ذلك، يجوز، طبقا لأحكام المادة 16، تخفيض الحماية المتاحة مع مراعاة موارد المستفيد وأسرته، إذا كان تشريع دولة عضو يحمي جميع المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم خلال الحالة الطارئة حدودا مقررة.
سادسا: الإعانات الواجب دفعها
المادة 13
يجوز ربط الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل في شكل مدفوعات دورية بنوع الحماية.
المادة 14
تدفع الإعانات، في حالة البطالة الكاملة، في شكل مدفوعات دورية تحسب بطريقة تتيح للمستفيد تعويضا جزئيا مؤقتا عن فقد كسبه، وتحول في الوقت نفسه دون حدوث آثار تثني عن العمل أو عن توفير وظائف.
المادة 15
1. تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، وإذا كان هذا الاحتمال الأخير مغطي، في شكل مدفوعات دورية تحسب كما يلي:
(أ) عندما تكون هذه الإعانات محددة علي أساس الاشتراكات التي دفعها الشخص المحمي أو دفعت باسمه، أو علي أساس كسبه السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الدخل السابق الذي يجوز أخذه في الاعتبار إلي حد أقصي يربط مثلا بأجر عامل مؤهل أو بمتوسط أجر العمال في المنطقة المعنية،
(ب) عندما تكون هذه الإعانات غير محددة علي أساس الاشتراكات أو علي أساس الكسب السابق، تحدد بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو بالقدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة، أيهما أعلي.
2. تساوي الإعانات، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، ما يلي:
(أ) نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الكسب السابق،
(ب) أو نسبة لا تقل عن 45 في المائة من الأجر الأدنى القانوني، أو من أجر العامل اليدوي العادي، أو القدر الأدنى الضروري لتغطية النفقات الأساسية للمعيشة.
3. يجوز، عند الاقتضاء، بلوغ النسب المئوية المحددة في الفقرتين 1 و 2 بمقارنة صافي المدفوعات الدورية بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات مع صافي الكسب بعد استقطاع الضرائب والاشتراكات.
المادة 16
علي الرغم من أحكام المادة 15، يجوز أن تحدد الإعانات المدفوعة بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة 2 (أ) من المادة 19، وكذلك الإعانات التي تدفعها دولة عضو المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12، بمراعاة موارد أخري للمستفيد وأسرته تتجاوز حدا مقررا، وفق مقياس مقرر، وتضمن لهم هذه الإعانات، بالإضافة إلي أية إعانات أخري قد تحقق لهم علي أي حال، ظروف حياة صحية ومناسبة، وفقا للمعايير الوطنية.
المادة 17
1. إذا كان تشريع أي دولة عضو يخضع الحق في إعانات البطالة لشرط انقضاء مدة مؤهلة، فإن هذه المدة لا تتجاوز الفترة التي تعتبر ضرورية لتفادي التعسف في استعمال الحق.
2. تبذل كل دولة عضو جهدها لتكييف المدة المؤهلة مع ظروف النشاط المهني للعمال الموسميين.
المادة 18
1. إذا كان تشريع أي دولة عضو ينص علي عدم ابتداء دفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة إلا بعد انقضاء فترة انتظار، فإن هذه الفترة لا تتجاوز سبعة أيام.
2. لا تتجاوز فترة الانتظار عشرة أيام في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
3. يجوز، في حالة العمال الموسميين، تكييف فترة الانتظار التي تنص عليها الفقرة 1 أعلاه مع ظروف نشاطهم المهني.
المادة 19
1. تدفع الإعانات في حالة البطالة الكاملة وحالة توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، طوال مدة هاتين الحالتين الطارئتين.
2. علي أنه يجوز في حالة البطالة الكاملة:
(أ) أن تقتصر المدة الأولي لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 علي 26 أسبوعا في كل حالة بطالة، أو علي 39 أسبوعا خلال كل فترة من 24 شهرا،
(ب) إذا امتدت البطالة إلي ما بعد انقضاء المدة الأولي للإعانة، أن تقتصر مدة دفع الإعانات التي يمكن أن تحسب علي ضوء موارد المستفيد وأسرته، وفقا لأحكام المادة 16، علي فترة مقررة.
3. إذا كان تشريع دولة عضو ينص علي اختلاف المدة الأولي لدفع الإعانات المذكورة في المادة 15 باختلاف المدة المؤهلة، فإن متوسط المدد المقررة لدفع الإعانات لا يقل عن 26 أسبوعا.
4. يجوز، في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5، أن تقصر مدة دفع الإعانات علي 13 أسبوعا خلال كل فترة من 12 شهرا، أو علي 13 أسبوعا وسطيا إذا كان التشريع ينص علي اختلاف المدة الأولي لدفع الإعانات باختلاف المدة المؤهلة.
5. تبذل كل دولة عضو جهدها، في الحالة المذكورة في الفقرة 2 (ب) أعلاه، لكي تمنح مساعدة إضافية مناسبة للأشخاص المعنيين بغية السماح لهم بالعثور علي عمل منتج يختارونه بحرية، وخاصة باللجوء إلي التدابير المحددة في الجزء الثاني.
6. يجوز دون إخلال بأحكام الفقرة 2 (ب) أعلاه تكييف مدة دفع الإعانات للعمال الموسميين مع ظروف نشاطهم المهني.
المادة 20
يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف، أو تخفيض الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالات البطالة الكاملة أو الجزئية أو توقف الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل، في حدود مقررة:
(أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود علي أراضي الدولة العضو،
(ب) إذا توصلت السلطة المختصة إلي قرار بأن الشخص المعني قد شارك عمدا في فصله،
(ج) إذا توصلت السلطة المختصة إلي قرار بأن الشخص المعني قد ترك عمله بإرادته دون سبب مشروع،
(د) إذا توقف الشخص المعني عن العمل، أثناء نزاع عمالي، للاشتراك في هذا النزاع، أو إذا منع من العمل كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب هذا النزاع،
(هـ) إذا حاول الشخص المعني الحصول علي إعانات، أو حصل بالفعل علي إعانات عن طريق الغش،
(و) إذا تقاعس الشخص المعني، دون سبب مشروع، عن استخدام خدمات التوظيف، أو التوجيه المهني، أو التدريب، أو إعادة التدريب المهنيين، أو النقل إلي عمل مناسب، المتاحة له،
(ز) طالما كان الشخص المعني يتلقى إعانة أخري للحفاظ علي الدخل ينص عليها تشريع الدولة العضو المعنية، بخلاف التعويض العائلي، وشريطة ألا يتجاوز الجزء الذي يوقف من الإعانة مقدار الإعانة الثانية.
المادة 21
1. يجوز رفض، أو إلغاء، أو وقف أو تخفيض، الإعانات التي يمكن أن يستحقها شخص محمي في حالة البطالة الكاملة في حدود مقررة، عندما يرفض الشخص المعني قبول عمل مناسب.
2. تؤخذ في الاعتبار بوجه خاص عند تقدير مناسبة عمل ما، بشروط مقررة وفي حدود ملائمة، سن العاطل، وأقدميته في مهنته السابقة، والخبرة التي اكتسبها، ومدة البطالة، وحالة سوق العمل، وكذلك انعكاسات هذا العمل علي وضع الشخص المعني الشخصي والأسري، وكونه شاغرا كنتيجة مباشرة لتوقف العمل بسبب نزاع عمالي جار.
المادة 22
عندما يتلقى شخص محمي من صاحب عمله مباشرة أو من أي جهة أخري تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية تعويض إنهاء الخدمة الذي يقصد به أساسا المساهمة في تعويضه عن فقد الكسب الذي تكبده في حالة البطالة الكاملة:
(أ) يجوز وقف صرف إعانات البطالة التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده،
(ب) يجوز تخفيض تعويض إنهاء الخدمة بمبلغ يعادل القيمة المحولة إلي دفعة وحيدة من المدفوعات الدورية التي يستحقها الشخص المعني فترة معادلة للفترة التي يمكن خلالها لتعويض إنهاء الخدمة من تعويض فقد الكسب الذي تكبده.
ولكل دولة عضو أن تختار أحد هذين الحلين.
المادة 23
1. تبذل كل دولة عضو جهدها، إذا كان تشريعها يعطي الحق في الرعاية الطبية ويخضع هذا الحق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني، لكي تضمن، بشروط مقررة، توفر الرعاية الطبية للمستفيدين من إعانات البطالة ولمن يعولون.
2. يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
المادة 24
1. تبذل كل دولة عضو جهدها لكي تضمن للمستفيدين من إعانات البطالة، بشروط مقررة، أخذ الفترات التي تدفع خلالها هذه الإعانات في الاعتبار:
(أ) لاكتساب الحق في إعانات العجز والشيخوخة والورثة، وعند الاقتضاء، لحسابها،
(ب) لاكتساب الحق في الرعاية الطبية، وفي إعانات المرض والأمومة والأسرة بعد انتهاء البطالة.
وذلك عندما ينص تشريع الدولة العضو المعنية علي الحق في هذه الإعانات ويخضعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشرط ممارسة نشاط مهني.
2. يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
المادة 25
1. تكفل كل دولة عضو تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية التي تستند إلي نشاط مهني مع ظروف النشاط المهني للعاملين لبعض الوقت، ما لم يكن في الإمكان أن تعتبر ساعات عملهم وكسبهم، بشروط مقررة، ضئيلة.
2. يجوز تأجيل تنفيذ الفقرة 1 أعلاه في حالة نفاذ إعلان أرسل بموجب المادة 5.
سابعا: أحكام خاصة بالباحثين الجدد عن عمل
المادة 26
1. تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أنه توجد فئات عديدة من الأشخاص الباحثين عن عمل الذين لم يعترف بهم أبدا من قبل كعاطلين أو توقف اعتبارهم كذلك، أو الذين لم ينتموا أبدا إلي نظم الحماية من البطالة أو لم يعودوا ينتمون إليها. ومن ثم يجب أن تتلقى إعانات اجتماعية، بالشروط والطرائق المقررة، ثلاث علي الأقل من فئات الأشخاص الباحثين عن عمل العشرة التالية:
(أ) الشباب الذي أنهوا تدريبهم المهني،
(ب) الشباب الذي أنهوا دراساتهم،
(ج) الشباب الذي أنهوا الخدمة العسكرية الإلزامية،
(د) الأشخاص الذين قضوا فترة خصصت لتربية طفل أو رعاية شخص مريض أو معوق أو مسن،
(هـ) الأشخاص الذين توفي أزواجهم حين لا يكون لهم حق في إعانة الورثة،
(و) الأشخاص المطلقون أو المنفصلون،
(ز) المسجونون الذين أطلق سراحهم،
(ح) الكبار، بما فيهم المعوقون، الذين أنهوا فترة تدريب،
(ط) العمال المهاجرون بعد عودتهم إلي بلدانهم الأصلية، مع مراعاة حقوقهم المكتسبة بموجب تشريع آخر بلد عملوا فيه،
(ي) الأشخاص الذين عملوا من قبل لحسابهم الخاص.
2. تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية فئات الأشخاص التي تتعهد بحمايتها من بين الفئات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.
3. تبذل كل دولة عضو جهدها لتوسيع نطاق الحماية بالتدريج لتشمل عددا من الفئات أكبر من العدد الذي قبلت حمايته في البداية.
ثامنا: الضمانات القانونية والإدارية والمالية
المادة 27
1. يكون لكل شخص مطالب بإعانة الحق في تقديم شكوى إلي الجهاز الذي يدير نظام الإعانات، ثم في الطعن أمام جهاز مستقل، وذلك في حالة رفض دفع الإعانات أو إلغائها أو وقفها أو تخفيضها أو منازعة في قيمتها، ويجري تعريف المطالب كتابة بالإجراءات المتاحة، علي أن تكون بسيطة وسريعة.
2. يمكن إجراء الطعن الشخص المطالب، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، من أن يمثله أو يساعده شخص من اختياره تكون له أهلية لذلك، أو مندوب منظمة ممثلة للعمال، أو مندوب منظمة ممثلة للأشخاص المحميين.
المادة 28
تتحمل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن سلامة إدارة الهيئات والإدارات المكلفة بتطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 29
1. حينما تكون الإدارة مسندة مباشرة إلي إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان، يشترك ممثلو الأشخاص المحميين وممثلو أصحاب العمل في الإدارة بصفة استشارية، بشروط مقررة:
2. حينما لا تكون الإدارة مسندة إلي إدارة حكومية مسؤولة أمام البرلمان:
(أ) يشترك ممثلون للأشخاص المحميين في الإدارة، أو يشركون فيها بصفة استشارية، بشروط مقررة،
(ب) يجوز أيضا أن ينص التشريع الوطني علي اشتراك ممثلين لأصحاب العمل،
(ج) يجوز أيضا أن ينص التشريع الوطني علي اشتراك ممثلين للسلطة العامة.
المادة 30
في الحالات التي تدفع فيها الدولة أو نظام الضمان الاجتماعي إعانات للمحافظة علي وظائف، تتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لضمان تخصيص هذه الإعانات للغرض المقصود بها فقط، ولمنع أي غش أو تعسف من جانب المستفيدين من هذه الإعانات.
المادة 31
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية ضمان تعويض أو بدلات للمتعطلين رغم إرادتهم، 1934،
المادة 32
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 33
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.
المادة 34
1. يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله لدي مكتب العمل الدولي.
2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولا تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخري، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 35
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2. يسترعي المدير العام انتباه الدول أعضاء في المنظمة، لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، إلي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 36
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقص التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 37
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذ كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 38
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 34 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدء نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2. تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 39
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه