الطعن بالتمييز رقم 313 لسنة 2007 تسليم مجرمين
في الطعن بالتمييز رقم 313 لسنة 2007تسليم مجرمين
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8/10/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد خميس بسيوني و عبد الوهاب حمودة
موجز القاعدة
شيك بدون رصيد ـ تسليم مجرمين .
تسليم المجرمين ـ تسوية الطاعن جريمة الشيك المتهم بها بعد صدور قرار التسليم المطعون فيه لا اثر له على توافر شروط امكانية التسليم طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 8 لسنة 2005 لا محل لما يدعيه الطاعن بشأن المادة 4/24 من الاتفاقية ـ علة ذلك .
المبدأ القانوني
إن القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمكانية تسليم الطاعن سديداً على توافر شروط إمكانية التسليم عملاً بالمادة (20) من المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2005 في شأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين دولة الإمارات وجمهورية السودان فإن ما يتذرع به الطاعن من تسوية جريمة الشيك المتهم بها والمطلوب تسليمه فيها فهي أمور لاحقة لصدور القرار المطعون فيه تخص النيابة العامة والسلطات المختصة في تنفيذ القرار ولا محل لما يدعيه الطاعن بشأن المادة (24/4) من الاتفاقية إذ أن عدم جواز التنفيذ في حالة انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط العقوبة بالتقادم وفقاً للقوانين الوطنية للدولة الطالبة يكون عند استلام الطلب, لما كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون الطعن قد أقيم على غير ما يسانده قانوناً متعين الرفض.
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الواقعة تخلص في أن السلطات السودانية طلبت تسليم المدعو ------------- إليها لاتهامه في قضية إصدار شيك دون رصيد وأرفقت بطلبها 1) طلب تسليم وارداً به اسم المطلوب تسليمه وجنسيته والجريمة التي ارتكبها 2) أمر بالقبض عليه صادر من السلطات السودانية 3) نص المادة المطبقة على الجريمة المتهم بها المطلوب تسليمه والعقوبة المقررة لها 4) صورة من جواز سفره- فأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الاستئناف المختصة بمذكرة طلبت في ختامها إمكانية تسليم المتهم إلى السلطات السودانية.
بتاريخ 15/7/2007 قررت محكمة الاستئناف إمكانية تسليم المتهم ------------- إلى السلطات السودانية واستندت في قرارها إلى المادة (20) من اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السودان والمصدق عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2005.
طعن المتهم ------------- في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 14/8/2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها إلغاء القرار الصادر بتسليم المتهم الطاعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعن توصل إلى تسوية مع الشاكي في السودان وسدد كامل مبلغ الشيك وتم إلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بالتسليم وأرسلت وزارة الداخلية بالسودان رسالة كف بحث إلى وزارة الداخلية بدولة الإمارات وبتاريخ 5/8/2007 أصدرت وزارة الداخلية خطاب كف بحث للقائد العام لشرطة دبي وذلك بناء على التسوية التي تمت وبتاريخ 6/8/2007 أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي و المباحث الجنائية رسالة إلى السيد المحامي العام بدبي بكف البحث وتسديد القيود على الطاعن, ولما كانت المادة (24) من المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2005 تنص في فقرتها الرابعة على أنه إذا كانت الإجراءات الجنائية قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم عند تقديم طلب التسليم فلا يجوز التسليم- كما أن المادة الرابعة من القانون (39) لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي تنص على أنه يطبق فيما لم يرد به نص في القانون الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وكانت المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة الشيك بالتنازل والتسوية مما يتعين معه إلغاء الأمر الصادر بإمكانية التسليم- وأرفق بطعنه صورة من الكتاب رقم (7679) المؤرخ 5/8/2007 والصادر من مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية إدارة التعاون الجنائي الدولي إلى قائد عام شرطة دبي بكف البحث وتسديد القيود عن الطاعن لانتهاء طلبه لدى السلطات السودانية بناء على تسوية مع الشاكي وصورة من كتاب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إلى السيد المحامي العام بدبي في 6/8/2007 المتضمن كف البحث وتسديد القيود عن المذكور لانتهاء طلبه لدى السلطات السودانية.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه بإمكانية تسليم الطاعن سديداً على توافر شروط إمكانية التسليم عملاً بالمادة (20) من المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2005 في شأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين بين دولة الإمارات وجمهورية السودان فإن ما يتذرع به الطاعن من تسوية جريمة الشيك المتهم بها والمطلوب تسليمه فيها فهي أمور لاحقة لصدور القرار المطعون فيه تخص النيابة العامة والسلطات المختصة في تنفيذ القرار ولا محل لما يدعيه الطاعن بشأن المادة (24/4) من الاتفاقية إذ أن عدم جواز التنفيذ في حالة انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط العقوبة بالتقادم وفقاً للقوانين الوطنية للدولة الطالبة يكون عند استلام الطلب, لما كان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون الطعن قد أقيم على غير ما يسانده قانوناً متعين الرفض.
حكمت المحكمة برفض الطعن .