وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين
موجز القاعدة :-
(1) الضرر الذي يحدث بين الاشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او الذي يقع من الآلات الميكانيكية ـ اضافته الى عاتق من له السيطرة العقلية على الشئ مالكا كان ام غير مالك ـ اساس ذلك ـ قاعدة الغرم بالغنم . دون فكرة الخطأ المفترض ـ مؤدى ذلك ـ عدم اعتبار الخطأ شرطا لازما للمسئولية .
(2) المسئولية عن الافعال الشخصية لا تقوم في حق الشخص الا باثبات التعدي و التقصير منه ـ تسليم السيارة من ماكلتها الى احدى الورش لاصلاحها فارتكب احد تابعي الورشة الحادث لا تكون معه مالكة السيارة مسئولة عن الحادث بعد ان انتقلت السيطرة الفعلية على السيارة الى الوراشة بموجب عقد الوديعة لاصلاحها .
القاعدة القانونية :-
[1] ان النص في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على ان "كل من من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامنا عما تحدثه هذه الاشياء او الآلات من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه" ، يدل على ان الضرر الذي يحدث من الاشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او من الآت ميكانيكة يضاف ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ـ الى من هي تحت تصرفه التعبير بـ "كل من تحت تصرفه اشياء" قصد به من له السيطرة الفعلية على الشئ سواء كان مالكا لها او غير مالك ويكون هو ضامنا لهذا الضرر طبقا لقاعدة الرم بالغنم دون الالتجاء الى فكرة الخطأ المفروض وعلى ذلك لا يعد الخطأ شرطا لازما لقيام هذه المسئولية .
[2] لما كان ذلك وكانت المسئولية عن الافعال الشخصية لا تقوم ي حق المتسبب الا باثبات التعدي او التقصير في جانبه وهو ما لم يقم عليه دليل في حق مالكة السيارة المدعي بانها قد تسببت في الحادث بتسليمها السيارة للورشة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بنظر الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة ـ مالكة السيارة المتسببة في الحادث ـ على ان هذه السيارة كانت وقت الحادث في حيازة وحراسة الورشة المدعي عليها الثانية ـ المطعون ضدها الثانية ـ والذي كان يقودها هو المدعى عليه الاول ـ المطعون ضده الاول ـ سائقها من قبل الورشة وانها كانت مودعة لديها لتصليحها بعد تلسمتها من المالكة لها ......." فاصبحت المالكة اذا غير مسئولة عنها في تلك الفترة التي ارتكب فيها الحادث عملا بالمادة 316 من قانون المعاملات المدنية وهي ما يكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنة .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،، حيث ان الطعن استوفى واعه الشكلية ،،،،،
وحيث الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل ان الطاعنة اقامت الدعوى --/97 مدني جزئي الشارقة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بالزامهم بان يؤدوا اليها بالتضامم مبلغ 29.000 درهم على سند من ادانة المطعون ضده الاول الذي يعمل لدى الورشة المطعون ضدها الثانية والتي يمتلك المطعون ضده الرابع (الخصم المدخل من قبل المطعون ضدها الثالثة) بحكم جزائي عن صدمه الاشارة الضوئية المملوكة للطاعنة والحاق تلفيات بها تقدر قيمتها بمبلغ 29.000 درهم اثناء قيادته السيارة المملوكة للشركة المطعون ضدها الثالثة ومن ثم تكون الورشة المطعون ضدها الثانية مسئولة مع المطعون ضده الاول بموجب مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة وتسأل الشركة المطعون ضدها الثالثة عن التعويض باعتبارها مالكة السيارة المتسببة في الحادث ومحكمة اول درجة قضت بالزام المطعون ضدهم الاول و الثانية و الرابع بالتضامم بان يؤدوا للطاعنة مبلغ 29.000 درهم ورفض الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الثالثة ،استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 13/2000 الشارقة ومحكمة الاستئناف قضت في 14/5/2000 بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب اذ استند في رفض دعواها قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة صاحبة السيارة مرتكبة الحادث الى انها لم تسمح للمطعون ضدها الثانية باستعمال السيارة على الطريق في حين ان تسليمها هذه السيارة للمذكورة كمقاول لاصلاحها للتثبت من انجاز المقاولة وهو ما يعني وجود اتفاق ضمني بين الطرفين صرحت بموجبه المطعون ضدها الثانية باستخدام السيارة وتجربتها ومن ثم تبقى مالكة السيارة ضامنة للاضرار التي تحدث للغير رغم تسليمها اياها للورشة المذكورة لاهمالها واجبها في استقصاء من تختاره لاصلاح سيارتها بان يكون حافظا لها وامينا عليها وحائلا دون العبث بها مما ادى الى تمكين المطعون ضدها الاول ـ وهو ابن احد الشريكين فيها ـ من قيادتها بتهور وصدم عمود الاشارة الضوئية العائدة للطاعنة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 316 من قانون المعاملات المدنية على ان "كل من من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامنا عما تحدثه هذه الاشياء او الآلات من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه" ، يدل على ان الضرر الذي يحدث من الاشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او من الآت ميكانيكة يضاف ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ـ الى من هي تحت تصرفه التعبير بـ "كل من تحت تصرفه اشياء" قصد به من له السيطرة الفعلية على الشئ سواء كان مالكا لها او غير مالك ويكون هو ضامنا لهذا الضرر طبقا لقاعدة الرم بالغنم دون الالتجاء الى فكرة الخطأ المفروض وعلى ذلك لا يعد الخطأ شرطا لازما لقيام هذه المسئولية ـ لما كان ذلك وكانت المسئولية عن الافعال الشخصية لا تقوم ي حق المتسبب الا باثبات التعدي او التقصير في جانبه وهو ما لم يقم عليه دليل في حق مالكة السيارة المدعي بانها قد تسببت في الحادث بتسليمها السيارة للورشة واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بتأييد الحكم المستأنف بنظر الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة ـ مالكة السيارة المتسببة في الحادث ـ على ان هذه السيارة كانت وقت الحادث في حيازة وحراسة الورشة المدعي عليها الثانية ـ المطعون ضدها الثانية ـ والذي كان يقودها هو المدعى عليه الاول ـ المطعون ضده الاول ـ سائقها من قبل الورشة وانها كانت مودعة لديها لتصليحها بعد تلسمتها من المالكة لها ......." فاصبحت المالكة اذا غير مسئولة عنها في تلك الفترة التي ارتكب فيها الحادث عملا بالمادة 316 من قانون المعاملات المدنية وهي ما يكفي لحمل قضائه ويواجه دفاع الطاعنة ومن ثم فان النعي بما ورد باوجه النعي يضحى على غير اساس خليقا بالرفض .
ولما كان ذلك تقضي المحكمة برفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطاعن والزمت الطاعنة مبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثالثة .