تنص المادة 219 من قانون الشركات الاماراتي 8\1984 م
"يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ، ويجب أن يضاف الى اسم الشركة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة مع بيان مقدار رأسمالها فاذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة فضلا عن التعويضات ."
نقاش ثري
وفي رأيي أنه حين تتعدى ديون الشركة وتتجاوز قيمة رأس المال المحدد في العقد والأصول المملوكة للشركة ، فإنه يحق للغارمين اللجوء عن طريق القضاء للمال الخاص للشركاء
وفي رأيي الن المشرع قد غفل عن تنظيم هذا الافتراض الا في حالات ضيقة