عندي استفسار..
القانون البحري يعتبر قانون تجاري و هو أقدم من قانون المعاملات المدنية......... و قانون المعاملات المدنية ذكر مصادر القانون التجاري.... و لكن القانون البحري ذكر مصادر للقانون البحري بترتيب يختلف عما ذكر في قانون المعاملات المدنية.... فبأي ترتيب يأخذ به لاعتماد مصادر القانون البحري الاتحادي...
يمكن الرجوع الى موضوع ادرج في المواضيع العامة باسم معرض القانون البحري الذي اقيم في جامعة الشارقة فرع خورفكان وبتوصلين الى مبتغاج
وبتعرفين الشخصيات الرائعة الموجودة في المنتدى و المنظمة للمعرض
وهم ان شاء الله بيكونون السند لج في طلبج
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
يستمد القانون البحري أحكامه كأي فرع من فروع القانون من التشريع والعرف كمصدرين ملزمين ثم القضاء والفقه كمصدرين مفسرين..
أولا: التشريع :-
أولت الدولة اهتمامها بالتنظيم التشريعي لهذا الجانب من انشطة الدولة الاقتصادية فصدر القانون الاتحادي رقم 26 لسنة1981بشأن القانون التجاري البحري بتاريخ 7-نوفمبر-1981م..
صدرت العديد من القرارات الوزارية لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي ومن أهم هذه القرارات قرار وزير المواصلات رقم 28لسنة1983بشأن اختصاصات إدارة التفتيش البحري بوزارة المواصلات..
كما صدرت القرارات الوزارية رقم 7لسنة1985بشأن فتح مكاتب لتسجيل السفن لتحديد مكاتب تسجيل السفن في الدوله ..وقرار 8لسنة 1985في شأن قيد الوحدات البحرية الصغيرة والوحدات العاملة بالموانئ..
وقرار وزاري رقم 9لسنة1985في شأن مؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحه والمهندسين البحريين على السفن ..
وتعتبر المعاهدات الدولية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية والتي انضمت اليها الدولة مصدرا تشريعيا للنصوص البحرية فقد يكتفي المشرع بالاحالة على نصوصالمعاهدة لانها تعتبر من النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على اقليمها ..
كذلك قد يحيل المشرع في نصوص القانون البحري على قواعد القانون المدني لحكم مسألة معينة في هذه الحالة على القاضي إعمال نصوص القانون المدنيباعتبارها جزءا من التقنين البحري,,
واذا لم تكن للمسألة نص في القانون البحري أو القانون المدني فأن القاضي يبحث فالعرف باعتباره المصدر الثاني للقانون البحري..
ثانيا العرف:-
القانون البحري نشأ أصلا من الأعراف والعادات السائده في هذا المجال.ولذلك يعتبر العرف من المصادر الملزمة للقانون البحري.
وقد جعل المشرع من العرف المصدر الثاني الذي يجب على القاضي اللجوء اليه اذا لم يجد نصا في التشريعات البحرية وذلك طبقا لنص المادة 2/8من القانون الاتحادي رقم 26لسنة 1981 بالنص على أنه "تسري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون :
أ-الاعراف البحرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية"
ثالثا: القضاء:-
يقوم القضاء في دولة الامارات العربية المتحدة بدور هام في تفسير وتطبيق نصوص القانون الاحادي بشأن القانون التجاري البحري لبيان المستجدات التي تطرأ على البيئة البحرية والتي تحتاج الى تدخل تشريعي لمعالجتها وفقا للتطورات التي تحدث في مجال النقل البحري ..
فقد نص المشرع في المادة 2/8 من القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981على أن" تسري فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون :
أ-الاعراف البحرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية .
ب-قواعد العدالة ."
فيجب على القاضي الرجوع مباشرة الى الأعراف بشرط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية فإذا لم يجد الحل فالرجوع الى قواعد العدالة المستمدة من الاحكام العامة في القانون المدني والقانون التجاري بما يتلاءم مع طبيعة التجارة البحرية..
رابعا :الفقه:-
ويلقى التطور السريع الذي يحدث يوميا في مجال التجارة البحرية مسؤولية كبيرة على عاتق الفقهاء في شرح وتفسير النصوص الضيقة حتى تستطيع أن تتلاءم وتساير هذا التطور ، بل أن مهمة الفقه قد تزايدت في العصر الحديث فعليهم أن يقدموا المقترحات ومشروعات القوانين اللازمة في هذا المجال ..
أتمنى أن يكون الشرح كافيا ووافيا لما تبحثين عنه أخيتي ..
بالتوفيق ..
عسوووله }~
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
يتم الغعتداد بالمصادر الوارده بلقانون نفسهُ وحسب الترتيب المنصوص عليهِ لما للقانون البحري من خصوصية كون أن أغلب مبادئهِ مأخوذه من العرف وتم تقنينها في التشريع لذلك قدم التشريع ومن ثم تلاهُ العرف
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي