قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم
قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالاضافة إلى إختصاصاتها الاخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها :
1- جرائم الحدود .
2- جرائم القصاص والدية .
3- جرائمالمخدرات وما في حكمها .
4- الجرائم التي يرتكبها الاحداث .
تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الاسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً .
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون والمنظورة امام المحاكم الى المحاكم الشرعية بحالتها للنظر فيها .
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم .
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
زايد بن سلطان ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصرالرئاسة بأبو ظبي .
تاريخ التوقيع: 15-06-1996 29 محرم 1417
تاريخ النشر: 30-06-1996
تاريخ العمل به: 30-06-1996