قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2007 بشأن حظائر الحيوانات في إمارة دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2007 بشأن حظائر الحيوانات في إمارة دبي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع علىالقانون رقم ( 3) لسنة 2003 بإنشاء المجلس التنفيذي لامارة دبي .
وعلى الامرالمحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الاراضي في امارة دبي .
وعلى الامر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم اعمال البناء في امارة دبي .
وعلى الامر المحلي رقم (11) لسنة 2006 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع فيامارة دبي .
قررنا ما يلي :
المادة (1)
يحظر بموجب هذا القرار اقامة حظائر للحيوانات في امارة دبي سواء بصفة دائمة او مؤقتة الا في المواقع التي تحددها بلدية دبي وبموجب ترخيص يصدر عنها لهذا الغرض .
تكلف بلدية دبي بإزالة حظائر الحيوانات المقامة خلافا لاحكام هذا القرار والتشريعات ذات العلاقة ولو باستعمال القوة الجبرية مع تحميل الجهة المخالفة نفقات الإزالة مضافا اليها ما نسبته ( 25% ) من تكاليف الإزالة كنفقات ادارية .
ويكون للبلدية في سبيل ذلك الاستعانة بالدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لحكومة دبي بما في ذلك افراد الشرطة ، وعلى هذه الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى تطلب منها ذلك .
لغايات هذا القرار تعامل الحيوانات الموجودة في الحظائر المشار اليها في المادة (2) من هذا القرار معاملة الحيوانات السائبة ، وتطبق بشأنها التشريعات المعمول بها لدى بلدية دبي بشأن الحيوانات السائبة . وذلك اذا لم يقم مالكوها بنقلها من تلك الحظائر خلال مهلة الازالة التي تحددها بلدية دبي .
يكلف مدير عام بلدية دبي باصدرا القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي - العدد 326من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 22-11-2007 12 ذي القعدة 1428هـ
تاريخ النشر: 31-12-2007
تاريخ العمل به: 31-12-2007
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه