logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2010, 09:27 PM
  #1
بوعبدالرحمن
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 14
افتراضي هل هذه الواقعة تعتبر شهادة زور ؟!

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الوقائع التالية أنا صاحبها ، و أريد إجابة على أسئلتي في نهاية سرد الوقائع ..

في أول شهر يونيو من عام 2010 نشب خلاف بيني و بين زوجتي فقمت على أثره بتطليقها ، فخرجت بعد ذلك لبيت أهلها .. و بتاريخ 22/06/2010 قمت بإرجاعها إلى عصمتي عن طريق الهاتف ، إلا أنها أبت أن ترجع إلى المنزل حتى تاريخ اليوم ..

1- قامت زوجتي برفع دعوى " إثبات طلاق " ضدي بتاريخ 29/07/2010 تدعي بها أنني طلقتها منذ سنة ( أي في عام 2009 ) و لم أرجعها إلى عصمتي حتى تاريخه !!!! .. فأثبت لهم عدم صحة إدعائها عن طريق الأدلة المتوفرة لدي آنذاك .. فصدر الحكم بتاريخ 05/08/2010 بصحة الطلاق الواقع بشهر يونيو من عام 2010 و بصحة الرجعة من بعده بتاريخ 22/06/2010 ..

2- و بما أنها في عصمتي ، ظللت أنتظر رجوعها لمنزل الزوجية و حاولت معها مراراً لكن دون أي جدوى .. فقمت أنا برفع دعوى " الطاعة " ضدها بتاريخ 21/10/2010 أطلب منهم إلزامها بالدخول في طاعتي كونها لم ترجع للبيت منذ تاريخ 22/06/2010 و رغم محاولاتي المتكررة .. و في نفس يوم الجلسة تنازلت عن طلبي ، و أتفقنا انا و هي على الخلع ؛ فتلى علينا القاضي صيغة الخلع و ررددنها خلفه ، فوقع الخلع من بيننا في نفس اليوم ؛ أي بتاريخ 21/10/2010 ..

3- تفاجئت اليوم باتصال من موظف في جهة حكومية يطلب مني ضرورة إخراج إسم زوجتي من خلاصة القيد ، كونها هي تريد ذلك و معها شهادة إثبات حالة إجتماعية صادرة من المحكمة الشرعية بدبي بتاريخ اليوم !!! .. قمت اليوم بمراجعة المحكمة لاستخراج نسخة من الشهادة ، فقرأت فيها العجب .. حيث ورد فيها التالي (( حضرت المذكورة أعلاه و هي بحالتها المعتبرة شرعا ً و قررت قائلة : إنني لم أتزوج بعد طلاقي من زوجي فلان بتاريخ 29/07/2010 و الثابت بموجب الدعوى رقم .... لسنة 2010 أحوال نفس مسلمين و الصادرة من مجكمة دبي الشرعية و إنني الآن خالية من الأزواج و طلبت إثبات ذلك )) .. و في آخر الشهادة توقيع و أسماء 2 من الشهود ..


أسئلتي هي التالي الذكر :-
1- اليس هنالك خطأ واضح في الشهادة ( الجملة الملونة بالأسود ) ؟ بمعنى أصح كيف يصدق القاضي على طلب لم يتأكد من صحنه ؟!
2- هل استطيع أن أرفع دعوى ضد الشهود على اعتبار اشهادهم على أمر غير صحيح ؟
3- أن صح رفع الدعوى هل مدنية أم جنائية ؟ ز ما هي إجراءات رفعها ؟
4- ما هي نصيحتكم لي بشكل عام حتى آخذ حقي ؟

و أخيراًُ انا أعرف بأن البعض قد يقول لي دعها في سبيلها او أنها خلاص لم تعد زوجتك بعد الخلع .. و لكن أنا أريد حقي فلقد تضررت كثيراً من قبل أهلها و سامحت و تغافلت عن أمور عدة .. و لكن هذه المرة فلا .. خصوصاً أن أحد الشاهدين هو أخوها ، و تأكد لي بنسبة 90% أن الشاهد الثاني لا يعرف أطراف القضية أبداً ( يعني شاهد من الشارع ) ..


و شكـــــــــــــــــــــــــرا ً لمروركم جميعاً
بوعبدالرحمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2010, 04:50 AM
  #2
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

المشكلة ان هالموضوع خطير لان فيه حساب للعدة

المطلقة لها مدة للعدة ثلاث حيضات او ثلاث اشهر لمن لا تحيض من تاريخ وقوع الطلاق


ورد بموضوعك

صدر الحكم بتاريخ 05/08/2010 بصحة الطلاق الواقع بشهر يونيو من عام 2010 و بصحة الرجعة من بعده بتاريخ 22/06/2010

يعني هي زوجتك الى الان

بما أنها في عصمتي ، ظللت أنتظر رجوعها لمنزل الزوجية و حاولت معها مراراً لكن دون أي جدوى .. فقمت أنا برفع دعوى " الطاعة " ضدها بتاريخ 21/10/2010 أطلب منهم إلزامها بالدخول في طاعتي كونها لم ترجع للبيت منذ تاريخ 22/06/2010 و رغم محاولاتي المتكررة .. و في نفس يوم الجلسة تنازلت عن طلبي ، و أتفقنا انا و هي على الخلع ؛ فتلى علينا القاضي صيغة الخلع و ررددنها خلفه ، فوقع الخلع من بيننا في نفس اليوم ؛ أي بتاريخ 21/10/2010

منذ تاريخ الخلع اصبحت ليست زوجتك اي منذ 21-10-2010

وهي ادعت بشهادة قدمتها وقررت بها امام موظف المحكمة بان طلاقها 29-7-2010

بالتاكيد هذا تزوير في محرر رسمي حال تحريره بالاشتراك مع موظف عام حسن النية موظف محاكم دبي بان امدته بوقائع غير صحيحة خلاف الحقيقة وهو اثبتها بشهادة رسمية من جهة حكومية

اذا كنت تريد المشاكل اشتكي عليها جنائيا بالنيابة او الشرطة ومعك صورة الحكم بان الطلاق وقع خلاف ما اثبتته هي

لكن اقول لك بان الواقعة حسب القانون جناية عقوبتها السجن المؤقت من 3 سنوات الى ما لايزيد على 10 سنوات

واقل مدة تنزل بها المحكمة لو استعملت الرافة 3 شهور
الا اذا رات الحكم مع وقف التنفيذ
ولاتنقضي بتنازل منك بعد الشكوى لانها للحق العام

وانت حر
اما اذا اردت ان تنفي حجية هذه الشهادة مدنيا دون سجن للزوجة يمكن رفع دعوى مدنية بذلك تريد اسقاط حجية المحرر الرسمي بالطعن بالتزوير عليه وتحكم المحكمة بسقوط حجية المحرر هذا واصدار جديد دونما ان تتطرق لاي دعوى جنائية


abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2010, 04:53 AM
  #3
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

الم تلاحظ شيئا في موضوعك

ربما الزوجة اخطات وذكرت تاريخ 29-7- لانه تاريخ دعواها ضدك باثبات طلاقها

او ربما فهم الموظف خطا

ولو انني 70 بالمئة اشك في انها لم تخطا ولكن على الاقل سوف تدفع بهذا الدفاع امام المحكمة وانها ليس لديها العلم والارادة انما خطا غير مقصود عندما سالها الموظف قالت له انا رافعة عليه دعوى اثبات طلااقي وها الدعوى رقمها كذا بتاريخ 29-7

فقام الموظف ودون وفلانه مطلقة بحسب كلامها امامي منذ 29-7 !!
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2010, 03:54 PM
  #4
بوعبدالرحمن
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 14
افتراضي

أشكرك أخي abudhabi على تفاعلك و مجهودك في محاولة الرد على موضوعي



شوف أخوي .. تحليلك صحيح 100 % في ردك الأول ؛ يعني أنت فهمت الوقائع ..

بس أنا اللي فهمته من خلال بحثي الأولي في الموضوع ؛ أن طليقتي لم تتعمد تظليل العدالة ، أو تقم بتزوير محرر رسمي بمعنى أصح ..
بل أنها لا تعرف الأجراءات حتى تثبت انها فعلاً غير مرتبطة بي في لحظة طلبها هذا الاشهاد الأخير ، و خصوصاً أن الحكم بالخلع الصادر بتاريخ 21/10/2010 لم تصدر منه ورقة رسمية إلى تاريخ اليوم ..
فهي و على تحليلي بدل أن تنتظر الحصول على حكم الخلع على ورقة رسمية قالت أقدم الحكم الأول !! ..

أنا اللي مستغرب منه ، هل القاضي الذي قام الشهود بالاشهاد أمامه لا ينظر أو يطلب الاطلاع على الحكم الذي هي تستند عليه ؟!
طيب فالنتفترض أنه هو غفل أو ليس من اختصاصاه هذا العمل .. أين دور موظف المحكمة الذي يجهز المعاملة للقاضي ؟! ..

و أنا أخيراً سؤالي ليس عن التزوير ، بل شهادة الزور .. فأنا أن قصدت أن آخذ حقي فسوف أسعى خلف الشهود و ليس طليقتي .. و ذلك لأمور شخصية أعرفها أنا ، فضلاً عن وجود مصلحة لأحد الشهود في هذا الاشهاد ( أي هو كان يقصد الاضرار بي بهذه الفعلة ) ..
بوعبدالرحمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-14-2010, 04:37 PM
  #5
محامي اماراتي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 19
افتراضي

من عفى وأصلح فأجره على الله .. أترك الموضوع ما دام ما سبب لك ضرر شخصي .وأطلب من المحكمه تعديل الأشهاد لوجود خطأ مادي وريح رأسك .
محامي اماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-14-2010, 10:06 PM
  #6
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

ليس عليها خطأ

الخطأ يقع على عاتق الموظف الذى يلزم عليه التأكد من المعلومات التى تدلى إليه
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:34 AM.