logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-24-2019, 08:15 AM
  #1
geogeo
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 4
افتراضي اجراءات الصلح فى قضيه احوال شخصيه ونفقات وذلك بعد صدور احكام باته فيها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حصلت مطلقتى على احكام قضائيه فيما يخص المؤخر والعده والمتعه ونفقه صغير وذلك عندما كنت اعمل داخل الدوله. ولقد تركت دوله الامارات وعدت الى بلادى منذ 3 سنوات تقريبا دون ان انفذ هذه الاحكام القضائيه حيث انه مع بدايه اجرائات التنفيذ كان عملى قد انتهى وغادرت الدوله....حاليا انا اريد ان اعطى زوجتى حقوقها وابرىء ذمتى وضميرى اما الله وذلك بعد ان استقريت فى بلدى وتغيرت احوالى ودخلى المادى....وقدر تراضيت انا وزوجتى على اعطائها مؤخر الصداق المسجل فى عقد الزواج وكذلك مبلغ مناسب مقابل نفقه العده والمتعه ونفقات الصغير المتجمده والمتاخره وبطبيعه الحال فيما يخص نفقه الصغير فقد تغيرت ظروفى ولم اعد استطيع دفع المبلغ المحكوم به سابقا فى احكام ابوظبى....ما هو مصير احكام ابوظبى؟ هل توجد صيغه تنازل او تصالح لابد من كتابتها بينى وبين زوجتى لابراء ذمتى؟ هل من الممكن ان تتنازل او تتصالح عن الاحكام الصادره فى ابو ظبى اذا ارادت هى ذلك على ان اعطيها حقوقها هنا فى بلدى بما يرضى الله وبما يحكم به اهل الحل والعقد....و اذا عدت مره اخرى لدوله الامارات هلى اكون ابرءت ذمتى اذا ما ادعت انها لم تاخذ اى مال منى وارادت نفيذ الاحكام السابقه؟
شكرا على رحابه الصدر
geogeo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2019, 01:24 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الاخ الكريم
بعد التحية
يمكن إبرام اتفاقية مع زوجتك لدى احظ المحامين بالدولة التي تقيم فيها ويكون مضمونها ما تم الاتفاق عليه كما جاء باستشارتك.
وبوجه عام على انها تقر استلامها المبالغ المتفق عليها وابرءك من كافة الحقوق التي جاءت بالأحكام كذا وكذا الصادرة من محكمة ابوظبي.
الا ان نفقة الاولاد لا يمكن التنازل عنها باي حال من الأحوال.
ومن ثم يجب أن تنص صراحة بالاتفاقية على استلامها لكافة متجمد النفقة أو حتى الفترة التي سيتم الاتفاق عليها أو استلامها بالفعل.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2019, 04:32 PM
  #3
geogeo
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 4
افتراضي

الشكر موصول لسيادتكم سياده المستشار وقد فهمت فحوى ردكم فيما يخص نفقه الصغير انا ملزم بدفع مبلغ النفقه المحكوم به ....ولكن سيدى الفاضل هناك نقطه ...حكم النفقه هو من تاريخ رفع الدعوى والذى كان سنه ( 12 شهر)قبل مغادرتى للدوله...هل احاسب زوجتى على نفقه سنه فقط على اعتبار ان الثلاث سنوات التاليه انا تركت فيها عملى والدوله بالكامل وتغيرت ظروفى وراتبى؟هل من الممكن ان تسقط المحكمه الحكم فى مده الثلاث سنوات التى تركت فيها الدوله وذلك اذا عدت مثلا لدوله الامارات مره اخرى وتجدد النزاع بينى وبين زوجتى مره اخرى فيما يخص نفقه الصغير او المتجمد فيها؟
جزيل الشكر لاهتمام سيادتكم
اثابكم الله عنا خيرا
geogeo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-29-2019, 04:48 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الاخ الكريم
بعد التحية
النفقة المفروضة بموجب حكم قضائي لا تسقط او تلغى او تخفض إلا بموجب حكم قضائي آخر.
ومن ثم فإن قضت به المحكمة يعتبر مفروضة عليك إلى أن تتقدم بدعوى أخرى بتخفيض النفقة او إلغائها.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تصالح احوال شخصيه, صدور حكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:57 PM.