logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-13-2010, 06:18 PM
  #1
صاحب نصيحة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 4
04 هل هنالك قانون خاص بشهادة الشهود في الأحوال الشخصية (الأسرة) ؟ ومتى يتم رد شهادة الشه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأساتذة الأفاضل
أنا عضو جديد في هذا المنتدى الطيب
وأسأل الله تعالى أن يكتب لي الاستفادة مما يُطرح فيه

عندي استفسار مهم جداًّ وعاجل بوركتم

أولاً:
هل هنالك قانون خاص بشهادة الشهود في قضايا الأحوال الشخصية (الأسرة) ؟

وثانياً : أرجو إفادتي في جواب هذه الأسئلة؛؛؛؛
ما هي الشروط التي يجب توافرها في الشهود ؟
وهل الأصل في الشاهد العدالة؟ أم أن الأصل فيه الجهالة، وعدم قبول شهادته حتى تثبت عدالته؟
ومتى يتم رد شهادة الشهود ؟ وهل يجب أن تكون هنالك بيّنة لكي ترد شهادتهم ؟ خصوصاً إذا أدَّوا اليمين ؟
وهل تجوز شهادة الطفل المميّز (7 سنوات) في قضايا الأحوال الشخصية؟

أرجو من السادة الفضلاء الإفادة ، مع ذكر القانون الذي ينص عليها إن وُجِد ، وأرقام المواد

ولكم جزيل الشكر والتقدير
صاحب نصيحة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-13-2010, 07:03 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شهادة الشهود من صلاحية المحكمة تقديرها ، ويجوز لها في اي وقت كانت عليه الدعوى من الناحية الموضوعية ان تمنح اي من الخصوم اثبات ادعائه بكل طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود
والشاهد هو من حضر الواقعة او سمع عنها نقلا
وكل الشهود لابد من اداءهم اليمين القانونية قبل الادلاء بالشهادة وما معنى او قصدك في رد الشهود ؟
وبالنسبة للطفل يحق للمحكمة اخذ اقواله على سبيل الاستئناس دون حلف يمين

ويجوز للخصم المقابل ان ينفي مما قدم من هذه الاقوال بنفس الطريقة اذا كان هذا قصدك في رد الخصوم
وراجع قانون الاثبات
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 01:20 PM
  #3
صاحب نصيحة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 4
افتراضي

شكرا لك استاذي الفاضل محمد إبراهيم ،
واستفساري هو أنّه في حال إدلاء الشهود بالشهادة بعد أداء القسم ، هل هنالك أسباب معينة أو ضوابط تجعل هذه الشهادة باطلة ، بحيث يتحتم رفض هذه الشهادة؟
ومن جهة أخرى ، بالنسبة لعدالة الشهود ، حيث أنني قرأت في بعض الكتب (الفقهية) كلاما كثيرا حول الشروط التي يجب توافرها في الشاهد قبل أدائه للشهادة ، وأنّ منها أنه يجب أن يكون عدلاً في دينه ، فهل هذا الأمر معمول به عندنا في دولتنا الحبيبة ؟ بحيث أنّه يجب على القاضي أن يتحرى في عدالة الشهود ؟ ومقصودي طبعاً في من لم تثبت إدانته في قضايا سابقة ؟
وقد جاء سؤالي (هل هنالك قنون خاص بقضايا الأحوال الشخصية) ؟ لأنني قد قرأت قانون الإثبات ، لكن لم أجد فيه الكلام على كثير من القضايا المهمة التي تختص بالأسرة ، مثل الأمور المتعلقة ببعض الشؤون الداخلية للأسرة ، وعلى سبيل المثال : إثبات حصول شقاق داخلي بين الزوجين ، ومتى يجوز شهادة الفرع على الأصل (الولد ضد الوالد) ؟ ومثلاً متى يجوز الشهادة بإثبات الرضاعة لطفل في قضايا النزاع بين طرفين ، أحدهما نافي والآخر مثبت ، بحيث يتعلق ذلك بأخذ حق من الحقوق ، قد تكون متعلقة بالحضانة أو حقوق مادية أو غير ذلك .
( وسؤالي باختصار أخي الفاضل الكريم فيما يتعلق بالقضايا الداخلية للأسرة) لأننا إذا نظرنا في الكتب الفقهية وجدنا تفصيلاً دقيقاً جداًّ في هذه القضايا، وغيرها ، ومنها ما ذكرته سابقاً عن ضوابط الشهود وعدالتهم ، وما تجوز الشهادة فيه ، وما لا تجوز الشهادة فيه ، ومن الذي تجوز له الشهادة في وقائع معيّنة دون غيرها ؟ وغير ذلك الكثير .


وإنّما أتت هذه الأسئلة بناء على اهتمامي البالغ بمعرفة القوانين في هذه الدولة المباركة ، وقد كنت جمعت كثيراً من هذه القوانين عندي ، علماً بأنني ليست لي علاقة بالدراسات القانونية ، إلا من الناحية النظرية الخاصة ، وقد كنت كتبت بعض المقارنات بين بعض القوانين الموجودة مع الشريعة المطهرة ، وذلك لبيان أن كثيراً منها مأخوذ من الشريعة المطهرة اعتماداً على المذاهب الفقهية الأربعة معروفة .


فإن كان لديكم فوائد إضافية ، فأرجو أن لا تبخلوا علينا بها ، وأعتذر على الإطالة .
صاحب نصيحة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 10:12 PM
  #4
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

صاحب نصيحة :

هذا السؤال سؤال من تخصص
ماذا تريد

هل هناك قضية مطروحة للبحث
ام انه مجرد سؤال

لان لكل مقام مقال

عندما يسأل السائل نجاوب عليه بالطريقة التى
يستطيع منها ان يقتنع بالاجابة


وعموما سيتم الاجابة عليك

تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 10:49 PM
  #5
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
M Atmasha

تعريف الشهادة
في اللغة: وهي تأتي بمعاني منها : الخبر القاطع , المعاينة والعلانية , الحضور , ومثالها في الخبر القاطع قوله تعالى (وما شهدنا إلا بما علمنا) وبمعنى المعاينة قوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون) بمعنى أأبصروا خلقهم وعاينوه, وبمعنى الحضور قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ، ومعنى الشهود هم الحضور لأن الشاهد يحضر مجلس القاضي ليدلي بأقواله فيطلق بطريق المجاز عليها شهادة, ومنه قول رسول الله صلىالله عليه وسلم ( الغنيمة لمن شهد الواقعة ) بمعنى حضرها.
في الإصطلاح: هي دليل من أدلة الإثبات يتمثل في قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بعد حلف اليمين بما يعرفه شخصياً حول وقائع معينة تصلح محلاً للإثبات.
في الفقـه : يتم تعريفها بأنها إخبار صادق في مجلس القضاء بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير.
وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذه من المشاهدة المتيقنة , لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده وتيقّن منه , والإشارة الى ذلك بحديث أبن عباس- رضي الله عنه – ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : " يا أبن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده الـــى الشمـس " .
وعلى ذلك فإن الشهادةالمقصود بها كدليل في الإثبات هي الشهادة المباشرة، فالأصل
أن يدلي الشاهد بما عرفه مباشرة سواء عن طريق السمع أو البصر أي تلك التي تنجم عن الأتصال المباشر لحواسالشاهد بالواقعة المشهود عنها.
أما الشهادة غير المباشرة،أو الشهادة السماعية او شهادة النقل أي تلك التي ينقل فيهاالشاهد الواقعة بالتواتر عما سمعه من غيره، فإنها لا تصلح كدليل في الإثبات بل يمكن سماعهالمجرد الإستدلال الذي لا يصل إلى مرتبة الدليل.
والشهادة كغيرها من الأدلة تخضع لتقدير القاضيفلا يصح مناقشته في قناعته الوجدانية حول أخذه بشهادة أو طرحها أو اعتماده علىشهادة دون أخرى.
وفي حال تعارضت شهادة الإثبات مع شهادة النفي فالرأي الأول والأخير يعودللقاضي نفسه , كما يمكنه ان يرجّح شهود أي من الخصمين حسب قناعته الوجدانية, على ان يقوم بتسبيب طرحه الشهادة التي لم يأخذ بها في صك الحكم .
كما يمكن للقاضي أن يأخذبشهادة شهود المدعي أو المدعى عليه الذين لا تقبل شهادتهم طالما لم يعترض على سماعها الخصم الآخر ولا يصح مجادلته فيما أطمأن إليه من شهاداتهؤلاء.
ولا يخضع القاضي في وزنهللشهادة لرقابة محمكة التمييز أو حتى مجلس القضاء الأعلى في السعودية إلا إذا كان تقديره لوزن البينة (شهادة الشهود) يشوبه خطأ جسيم ومخالفة للنظام .
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 10:51 PM
  #6
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي مكانة الشهادة في الإثبات

: مكانة الشهادة في الإثبات
إن الأدلة الشرعية التي تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من القوة , بل بعضها أقوى من بعض , فالمرتبة الأولى تأتي للإقرار ومن ثم تأتي الشهادة , فالشهادة تأتي ثانياً بعد الإقرار من حيث القوة , ذلك ان الإقرار هو إخبار الشخص نفسه عن الحق الذي في ذمته للغير على وجه القطع واليقين وبما ينفي الريبة والتهمة , إذ إن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرّ به , لذا كان الإقرار سيد الإدلة في الإثبات إذ لا يكون بعد الإقرار أي حاجة للإثبات بالشهادة أو بأي طريق أخر من طرق الإثبات فالإقرار حجة ملزمة للمقّر نفسه بما أقرّ به من حقوق للغير في ذمته , بينما الشهادة دليل ظني يجوز دحض ما ورد بها ولا تثبت بها الحقوق بالقطع واليقين .
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 10:52 PM
  #7
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي حكم الشهادة ومشروعيتها

حكم الشهادة ومشروعيتها
الشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها , وهي مشروعة بنص القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول الله سبحانه وتعالى (وأستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء)"البقرة282" وقوله تعالى (وإشهدوا أذا تبايعتم) وقوله تعالى (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( شاهداك أو يمينه).
ويعد تحمّل الشهادة وأداؤها من فروض الكفاية, وذلك لقوله تعالى ( ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) وقوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه)"البقرة284" ولكونها فرض كفاية فاذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة, ولأن الشهادة أمانة فيلزم أداؤها كسائر الأمانات, فأن امتنع الجميع أثموا كلهم .
والشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه , ولكنها توجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها , لأنها إذا أستوفت الشروط المطلوبة فتكون قد أظهرت الحق والقاضي ملزم بالقضاء بالحق
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 10:54 PM
  #8
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي شروط صحة الشهادة

شروط صحة الشهادة
لم يحدد نظام المرافعات الشرعية السعودي ضمن نصوصه شروطاً معينه لقبول الشهادة من عدمها , وهو بذلك قد ترك الأمر للرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي لتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز قبول شهادته أو عدم قبولها , وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي للوقوف على شروط الشهادة , تبين أنها تنقسم الى قسمين شروط يجب توافرها في الشاهد نفسه وهي ما تعرف ( بشروط التحمّل) وشروط ترجع إلى الشهادة نفسها وتعرف ( بشروط الأداء) وهي على التفصيل الآتي :-
ولاً- : شروط ترجع الى الشاهد نفسه وهي تعرف بشروط التحمـــّل وهي كالتالي :-
1- البلوغ : حيث لا يصح سماع شهادة الأطفال والصبيان , إذ أنه من باب أولى اذا كان لا يؤتمن على التصرف وحفظ أمواله الخاصة فأنه لا يؤتمن على الشهادة وحفظ حقوق غيره.
2- العقل : فلا تصح شهادة غير العاقل الذي لا يعرف كنه ما يقوله ولا يعقله حتى يحتكم إليه في حقوق الآخرين .
- 3 لعدالة : فقد أجمع جمهور الفقهاء على ضرورة ان يكون الشاهد عادلاً لقبول شهادته في مجلس القضاء , تحقيقاً لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )
4- الحرية : فقد أجمع جمهور الفقهاء على عدم جواز شهادة الرقيق , ونرى إن حكم هذا الشرط في الشهادة قد أصبح منسوخاً في وقتنا الحاضر , إذ لم يعد هناك نظام للرّق سواء في المجتمع الإسلامي أو المجتمع الغربي , بل إن إسترقاق البشر أصبح يعتبر جريمة دولية وهناك إتفاقية دولية لإبطال الرّق ولانحتاج إلى الاشارة إلى الدور الأساسي الذي كان لديننا الإسلامي الحنيف في هذا الأمر
5- البصر : وقد أختلف الفقهاء وأستفاضوا في البحث متى تصح شهادة الأعمى ومناط الأمر انه لايعتد بشهادة الأعمى في الأمور التي تحتاج إلى رؤية وتجوز شهادته في الأقوال دون الأفعال فيما لا يشتبه عليه من الأقوال والأصوات إذا كان فطناً , ونرى أن يترك أمر تقدير قبول شهادته من عدمها إلى تقدير القاضي نفسه وما يراه من فطنة وتمكّن في نفس الشاهد لما سمعه من قول مؤثر في سير الدعوى .
6- الإسلام : ذهب جمهور الفقهاء على أن الأصل أن يكون الشاهد مسلماً فلا تُقبل شهادة الكافر, فهو ليس بعدل وفاسق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب في حقوق الناس .
7- النطق : فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء , غير أن بعض التشريعات تأخذ بشهادة الأخرس إذا ما كانت إشاراته مفهومة لا لبس فيها , أو إذا كتبها بخط يده.
-8 التيقظ : فلا تقبل شهادة كثير الغفلة وغير اليقظ الذي غالبا لا يمكن التوثق بقوله لغلبة النسيان والغفلة وعدم الحفظ لد
9- ألا يكون محدوداً بحدّ القذف : وذلك إحقاقاً لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ).
10- عدم التهمة : والمقصود أن لا يكون على الشاهد أمراً يشوب شهادته ومنها لا الحصر: أن تجّر الشهادة عليه مغنما وتدفع عنه مغرما , أي أن لا تكون له مصلحة من وراء الشهادة , وكذا أن لا تكون هناك عداوة بين الشاهد والمشهود عليه , وأن لا تكون الشهادة من أصل لفرعه أو من فرع لأصله وإن كانت تقبل إن كانت عليه في الحالتين المذكورتين وألا يكون الشاهد خصماً لنفسه أى لموكله أوالوصي للموصى عليه وغيرها من الحالات المشابهة والتي لابد من الرجوع في تقدير وجودها من عدمه إلى قناعة القاضي الوجدانية.
ثانياً- : شروط ترجع الى الشهادة نفسها وهي تعرف بشروط الأداء وهي كالتالي:
1- أن يكون آداء الشهادة بلفظ (أشهدُ) : وهو أمر بأتفاق جمهور الفقهاء
2 -أن تكون الشهادة مطابقة لدعوى أحد الخصمين أو موافقة لها : ومثاله أن يدّعي شخص على أخر أن له بذمته مبلغ الف ريال, ويأتي بشهوده , فيشهدون بذلك فتكون الشهادة مطابقة لدعواه , أو أن يشهد الشهود أن له خمسماية ريال فقط وليس ألفاً فتكون الشهادة لذلك موافقة لدعوى المشهود له فيؤخذ بها .
3- أن تكون الشهادة على شيء معلوم : فلا يعقل أن تنصّب الشهادة على شىء مجهول غير معلوم , بمعنى أن يكون المشهود به واضحاً بيّناً حتى تترتب على الشهادة آثارها , ولأن علم القاضي بالمشهود به شرط لصحة قضائه , فما لا يعلمه القاضي لا يمكنه القضاء به.
4-أن تكون الشهادة ضمن النصاب المطلوب : ومثاله الزنا فلا تقبل الشهادة عليه الا بتوافر النصاب للشهادة وهي أربعة شهداء , ومنها مالا يقبل الإ بشاهدين لا إمراة فيهما مثل الحدود والقصاص وعقد النكاح والطلاق والرجعة, وبعضها ما يثبت بشهادة رجل وأمراتين وهو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان مالاً أو غير مال
5- أن لا تكون الشهادة واردة على ما يخالف الحس : فعلى الشهادة أن لا تخالف المحسوس , لأن الحسّ يفيد علماً قطعياً ثابتا, فإذا خالفت الشهادة هذا الحسّ لم تكن طريقا شرعّيا يصلح لبناء الأحكام عليها , فالشهادة علم ظنّي والحسّ علم قطعي وإذا تعارضا كان الأخذ بما هو قطعي أوجب وهو الحسّ
6- أن لا يكون في الشهادة شبهة في الأخذ بها :- لذا فلا تقبل شهادة من عُرف بالفسق أو الجنون وكذا شهادة الفروع للأصول والعكس وبكل ما من شأنه أن يثير الشك في صحة شهادة الشاهد , ويعود أمر تقدير ذلك إلى قناعة القاضي بتوافر الشبهة في أداء الشهادة من عدمها.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 10:57 PM
  #9
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي الإثبات بشهادة الشهود :

الإثبات بشهادة الشهود :
إذا أراد أحد الخصوم إثبات دعواه بواسطة شهادة الشهود فعليه أن يتقدم بطلب بذلك إلى القاضي ناظر الدعوى أثناء المرافعة , إذ لا يصح لطالب الإثبات بشهادة الشهود أن يأخذ شهوده معه أو يدعوهم إلى الحضور إلى المحكمة من تلقاء نفسه ويطلب من المحكمة سماعهم , بل عليه أولاً أن يبيّن للمحكمة الوقائع المراد إثباتها بواسطة الشهود , وهو ما نصت عليه المادة( 117) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
( على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها) .
ووفق نص المادة المذكورة فأن على الخصم الذي يريد اثبات دعواه أن يبيّن هذه الوقائع للمحكمة في ذات الجلسة إما شفاهةً او كتابةً , وعلى القاضي أن يتأكد إن كانت هذه الوقائع مما يجوز إثباتها بواسطة الشهود أم لا , فإن كانت كذلك يقرر القاضي سماع شهود الخصم على الوقائع التي ذكرها, ويحدد جلسة لسماع شهادتهم ويتم إثبات ذلك في ضبط القضية , على أنه إذا لم يتقدم أو يبادر أي من الخصوم بطلب سماع بينته المتمثلة بشهادة الشهود على دعواه التي تقدّم بها فإن على القاضي أن يسأله عنها .
وقد وضعت المادة (97) من نظام المرافعات قاعدة عامة في الإثبات وبيّنت الشروط المطلوب توافرها بشكل عام في أية واقعة يراد إثباتها أيا كانت طريقة الإثبات ومنها الإثبات بشهادة الشهود , وقد جاء نص المادة (97) من النظام كما يلي:
( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.)
وتتركز هذه الشروط في ثلاث نقاط أساسية هي أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى, منتجة فيها, جائزاً قبولها وهي شروط لابد من توافرها في أية واقعة لتكون قابلة للاثبات وهي بالتفصيل كالتالي :
شروط الواقعة المراد اثباتها :-
1- ان تكون الواقعة متعلقة بالدعوى :- وهو أن يؤدي إثبات الواقعة مباشرة أو غير مباشرة إلى إثباتالدعوى أو جزء منها , وهذا يعني أن الوقائع المراد إثباتها لابد أن تكون متعلقةبالحق المطالب به بحيث تؤدي إلى إثبات الحق أو جزء منه وكما هو ملاحظ أن المشرع لميشترط في ذلك أن تؤدي الوقائع إلى الإثبات مباشرة بل يكفي أن يؤدي إلى الإثبات بصورة غيرمباشرة ، بمعنى جواز إثبات وقائع قريبة من الدعوى على أن تكون متصلة بالواقعةالأصلية إتصالاً وثيقاً بحيث يؤدى إثباتها إلى أحتمال اثبات الواقعة الأصليةالمتعلقة بالدعوى , وبكل الأحوال فأن تقدير الواقعة وكونها متعلقة بالدعوى تختص بها محكمة الموضوعوتقع تحت سلطتها التقديرية وهي لا تخضع في ذلك الى رقابة المحاكم الاستئنافية.
2- ان تكون الواقعة منتجة في الدعوى:- أي ان تكون الواقعة مؤثرة في الدعوى نفياً او إثباتاً , ويفهم منذلك أن الواقعة المنتجة في الدعوى هي تلك التي متى ما ثبتت تؤدي إلى الفصلفي الدعوى سواء كان إيجاباً أو سلباً أي بالنفي أوالإثبات , وأن في ذلك تحقق للعدالة التيينشدها كل مشرع ذلك أن اختصار الوقائع على كونها منتجة فقط في الدعوى , وبإعتبار أن الوقائع غير المنتجه تخرج الدعوى عن مسارها الطبيعي وتتجه بها الى طريق لا ينتج عنه اثبات او نفي الدعوى, وبالتالي على القاضي أن يسمح للخصوم باثبات الوقائع التي تكون منتجه ومؤثرة بالدعوى , وقد يؤدي رفض القاضي لإثبات بعض الوقائع المنتجه في الدعوى ابتداءً إلى تعطّل طريق إثبات الدعوى أمام الخصوم . والوقائع المنتجة في الإثبات مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع (محكمة الدرجة الاولى) ولاتخضع لرقابة المحاكم الأعلى درجة ( التمييز) باعتبار أنها مسألة موضوعية ما لميتعلق الأمر بخطأ في تطبيق النظام او قصور في تسبيب رفضه لطريقة الاثبات أوالإستناد الى الوقائع منتجه بالدعوى أو على أسباب قانونية أي بمسألة من مسائل القانون فيهذه الأحوال تكون للمحاكم العليا سلطة الرقابة والتدخل
3- ان تكون الواقعة جائز قبولها :- اي ان تكون ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس , ويلاحظ أن النظام السعودي نص على ضرورة عدم مخالفة الواقعة المراد اثباتها للشــرعباعتبار أن الشريعة الاسلامية هي مصدر أنظمتها ، وكل ما يخالف العقل او الحسبالطبع يخالف الشرع وهذه تخضع لرقابة المحاكم الأعلى.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-14-2010, 11:01 PM
  #10
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي




سيتم اتمام الموضوع بعد أن يتم استيعاب ما كتب وسوف يتم الرد على الاسئلة
مفصلا



وما أتيتم من العلم الا قليل ,,

ولكل من لديه مشاركة فى هذا الموضوع نتمنى ان يدلوا بدلوه

تحياتى


وننوه ان موضوع الشهادة تم أقتباسه من بعض الامكان ومن مشاركات ومن اجتهادات سواء منا او من أخرون
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون،خاص،بالشهود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:29 AM.