في الطعن بالتمييز رقم 87 لسنة 2001 ـ المسئولية الجنائية في القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية
في الطعن بالتمييز رقم 87 لسنة 2001 في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 16/6/2001 برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديدي ومحمد نبيل محمد رياض واحمد محمد فرحات
موجز القاعدة
مسئولية "مسئولية جنائية: الضرورة". حكم "عيوب التدليل : القصور".
اثارة المتهم دفاعا بقيام حالة ضرورة لقيادته السيارة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية. ادانته دون ان يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري. قصور.
المبدأ القانوني
إن البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة ضرورة ألجأته إلى قيادة السيارة لمرض ابنته وضرورة نقلها إلى المستشفى لخطورة حالتها بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانته عن التهمة الأولى لقيادته للسيارة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية دون أن يعرض لما أثاره من دفاع وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذا الدعوى جوهرياً لما قد يترتب عليه من تحديد مسئولية الطاعن متى ثبت توافر حالة الضرورة التي ألجأته إلى ارتكاب الجريمة مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع وان تمحصه مع ما قدمه من مستندات كشفاً عن مدى صحته وان ترد عليه إن رأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ------------------ في الجنحة رقم 233/2001 مرور
بأنه في يوم 19/1/2001 بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبـي
1) قاد المركبة 63836 خ دبي وهو واقع تحت تأثير المشروبات الكحولية حيث بلغت نسبة الكحول 0136وجم .
2) تعاطى المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطلبت عقابه بالمواد 10/6 ، 49/7، 58/1 من القانون 21 لسنة 1995 والمادتين 3 ، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972 .
وبتاريخ 5/2/2001 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهراً واحداً وأمرت بوقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه بعد أن أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الإرتباط بين الجريمتين .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 334 لسنة 2001 وبتاريخ 21/3/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بالحبس شهراً واحداً عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية وإلغاء تدبير وقف العمل برخصة قيادته .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 8/4/2001 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالمطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الظروف هي التي ألجأته إلى قيادة السيارة لأنه هو وحده في الأسرة التي يمكن قيادتها وأنه اضطر إلى نقل ابنته إلى المستشفى مما لا يمكن معه الانتظار ومن ثم تنتفي عنه المسئولية الجنائية عملاً بالمادة 64 عقوبات لوجود الضرورة التي ألجأته إلى ارتكاب الجريمة لوقاية ابنته من خطر جسيم ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات التي قدمها إلى محكمة الموضوع وفق مذكرة دفاعه ايرادا له أورداً عليه فضلاً عن توافر العذر والظروف المخففة مما كان يقتضي وقف تنفيذ العقوبة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة ضرورة ألجأته إلى قيادة السيارة لمرض ابنته وضرورة نقلها إلى المستشفى لخطورة حالتها بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانته عن التهمة الأولى لقيادته للسيارة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية دون أن يعرض لما أثاره من دفاع وكان هذا الدفاع يعد في خصوص هذا الدعوى جوهرياً لما قد يترتب عليه من تحديد مسئولية الطاعن متى ثبت توافر حالة الضرورة التي ألجأته إلى ارتكاب الجريمة مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع وان تمحصه مع ما قدمه من مستندات كشفاً عن مدى صحته وان ترد عليه إن رأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فأن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
فلهـذه الأسـباب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد .