الطعن رقم 122 لسنة 23 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمـــادي.
والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 24/ ذو القعدة / 1426 هـ المـوافق 26/12/2005 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 122 لسنــة 23 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعـــن :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المطعون ضــده :.........
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده أنه بتاريخ 24/7/1999 بدائرة الشارقة :- أعطى بسوء نية للمجني عليه/ ....... شيكاً بقيمة ...... درهم ليس له مقابل وفاء وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 401 من قانون العقوبات الإتحادي. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهرين، وإذ عارض المحكوم عليه فقضى بقبول الإعتراض شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه بإعتباره كأن لم يكن والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، وإذ إستأنف كل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني قضت محكمة الإستئناف بجلسة 19/12/2001 برفض الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2001 طلبت فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من القول أن الشيك تقدم المستفيد لصرفه بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إستحقاقه طبقاً للمادة 618/1 من قانون المعاملات التجارية الإتحادي، وأن الشيك أعيد من البنك المسحوب عليه دون بيان يفيد أنه بدون رصيد وإنما وردت الإفادة مقرونة بعبارة " فات وقته " رغم أن الشيك متى إستوفى شروطه القانونية إنعطفت عليه الحماية الجنائية بما يوجب معاقبة الساحب ولا تنقضي الدعوى عن هذه الجريمة إذا لم يقدم الشيك إلى البنك المسحوب عليه خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 618/1 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس
له مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الإستحقاق، إذ يتم ذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع بالعقاب عن هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، ويتحقق سوء النية بمجرد علم الساحب بأنه ليس به مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، ولا يتأثر الشيك في مفهوم القانون الجنائي بإعتباره وسيلة من وسائل الدفع تحل محل النقود بما يتطلبه قانون المعاملات التجارية من بيانات وشروط إستلزمها في الشيك كورقة تجارية، لأن قانون العقوبات عندما قرر عقوبة لكل من يصدر شيكاً ليس له مقابل إستهدف حماية المستفيد من الشيك بإعتباره أداة وفاء فأضفى حماية عليه ولو شابه عيب لتخلف أحد البيانات التي تطلبها قانون آخر متى توافر للصك في ظاهره مقومات الشيك وحصل تسليمه على هذا الأساس ذلك أن العيب الذي يعتريه لا يؤدي إلى الإنتقاص من دور القانون الجنائي في العقاب على الأفعال التي تكون السلوك الإجرامي. كما أن عدم تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه خلال الأجل الذي حددته المادة 618/1 من قانون المعاملات التجارية الإتحادي لا يؤدي حتماً إلى تجريد الشيك من الحماية الجنائية التي أسبغها القانون عليه فيحتفظ بصفته كشيك ولا ترتفع عنه تلك الحماية ولا تنقضي الدعوى الجزائية المرفوعة عن جريمة الشيك بعد إنقضاء ميعاد تقديمه إلى البنك على إعتبار أن هذا الميعاد مسألة قصد بها المشرع في المادة 618 سالفة البيان تنظيم المعاملات لدى البنوك ولا تعد من شروط صحة الشيك وليس من شأنها أن تنال من الشكل القانوني التي أضفاه القانون عليه ولا أثر له على قيام الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستند في قضائه ببراءة المطعون ضده على أن الشيك سقطت عنه الحماية الجزائية لتقديمه إلى البنك المسحوب عليه بعد الميعاد المقرر في المادة 618 سالفة البيان مؤيداً بما قرره البنك المسحوب عليه في إشعاره من عبارة " فات وقته " ورتب على ذلك إنتفاء جريمة الشيك بدون رصيد فـي جـانب المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها مجدداً من قضاة آخرين.