باسم حضرة صاحب السمو/ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان
رئيـس دولة الامارات العربية المتحدة
ان دائرة النقض الشرعية المؤلفة : برئاسـة السيد القاضي : الحسيني الكناني – رئيس الدائرة وعضوية السيد القاضي : علي الدميري و السيد القاضي : امام البدري بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 15 / 11 / 1426 هـ الموافق 17 / 12 / 2005 بمقر المحكمة بمدينة أبو ظبي
أصدرت الحكـم الأتـي
في الطعــنين رقــمي : 548 و 621 / 26 نقض شرعي جزائي
أولاً : الطعن رقم 548 / 26 نقض شرعي جزائي الطاعــــــن : ................ المطعـون ضــدها : النيابة العامة ثانياً : الطعن رقم 621 / 26 نقض شرعي جزائي الطاعــــــن : .............. المطعـون ضــدها : النيابة العامة
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت الى المتهمين - الطاعنين - 1 - ........- 2 - .......... : أنهما في ليلة 10 / 9 / 2003 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبو ظبي : - المتهمة الأولى: ......... - الطاعنة في الطعن 548 / 26 : (1) بصفتها موظفة عامة - ممرضة - إستغلت وظيفتها فاستولت على الأدوية والمعدات الطبية المبينة بالمحضر والمملوكة ل.........على النحو المبين بالأوراق (2) أحرزت مؤثراً عقلياً ( البرومازيبام ) بقصد الإتجار دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة (3) إتجرت بمؤثر عقلي ( البرومازيبام ) دون الحصول على ترخيص بذلك المتهم الثاني: ...........- الطاعن في الطعن رقم 621 / 26 : تعاطى مؤثرين عقليين ( الديازيبام والاكسازيبام ) في غير الأحوال المرخص بها قانونا وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادتين 121 / 1 ، 225 / 1 من قانون العقوبات الإتحادي والمواد 1 / 2 ، 7 ، 17 ، 34 ، 40 ، 49 / 3 ، 56 / 1 ، 63 ، 65 من القانون الإتحادي 14 / 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبنود أرقام ( 8 ، 18 ، 61 ) من الجدول الثامن الملحق بالقانون سالف الذكر ومحكمة جنايات أبو ظبي الشرعية حكمت في القضيـة رقـم 8352 / 2003 جزائي أبو ظبي بجلسة 19 / 1 / 2004 حضورياً أولاً - بإدانة المتهمة الأولى - .........- الطاعنة في الطعن رقم 548 / 26 - لإرتكابها جرائم الإتجار بالمؤثر العقلي ( البرويازيبام ) وإحرازها له بقصد الإتجار دون الحصول على ترخيص بذلك واستغلال وظيفتها وإستيلائها على المعدات الطبية والأدوية المملوكة ل......... ومعاقبتها عليها جميعاً بالسجن المؤبد وبالزامها برد قيمة الأدوية والمعدات الطبية التي تخص مستشفى ..... وبتغريمها مبلغ مساو لتلك القيمة وبمصادرة الحبوب والأدوية المضبوطة المبينة بتقرير الطب الشرعي في البندين 1 ، 2 دون إتلافها إن كانت صالحة وإبعاد المتهمة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة - ثانياً - بإدانة المتهم الثاني - ........- الطاعن في الطعن رقم 621 / 26 - لإرتكابه جريمة تعاطي مؤثرين عقليين ( الديازيبام والاكسازيبام ) ومعاقبته عنها بالحبس لمدة سنة واحدة - إستأنف الطاعنان هذا الحكم بالإستئناف رقم 142 / 2004 شـرعي جزائي شرعي أبو ظبي 0 كما إستأنفته النيابة العامة بالإستئناف رقم 150 / 2004 شرعي جزائي شرعي أبو ظبي ضد المتهمة الأولى - ميلينا ميدينا جاسمن - للخطأ في تطبيق القانون على سند من أن المحكمة لم تقض عليها بالغرامة الواردة في المادة 49 / 3 من القانون 14 / 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، كما أنها أعملت الارتباط بين تهمة الإستيلاء وباقي التهم وأنه لا يوجد ارتباطاً بينهما ومحكمة إستئناف أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 27 / 6 / 2004 حضورياً بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع أولاً - بتعديل الحكم المستأنف في البند أولاً والحكم بتغريم المتهمة - ميلينا ميدينا جاسمن - مبلغ خمسين الف درهم بالإضافة الى العقوبة المقضي بها - ثانياً - بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك طعنت المتهمة - ......... - على هذا الحكم بالطعن رقم 548 / 26 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 26 / 7 / 2004 0 كما طعن المتهم .......- على هذا الحكم بالطعن رقم 621 / 26 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 11 / 9 / 2004 بعد ندب محام له بناء على طلبة المحال الى سعادة رئيس هذه المحكمة من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في 5 / 7 / 2004 وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي رأت فيها رفض الطعنين أولاً : - الطعـن رقـم 548 / 26 ق شرعي المقام من المحكوم عليها ............ حيث إنمما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة ، وقالت بيانا لذلك إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه لأنه عول في إدانتها على اعترافها بمحضر جمع الإستدلالات بالرغم من بطلان هذا الاعتراف لأخذ أقوالها فيه دون حضور مترجم قانوني طبقاً لما تنص عليه المادة ( 70 ) من قانون الإجراءات الجزائية وأنها أجنبية لا تعرف اللغة العربية ولا يقدح في ذلك إستعانة المحقق بالشرطية النسائية للقيام بأعمال الترجمة لأنها غير محلفة وهي من أفراد الضبطية القضائية التي قامت بتفتيش الطاعنة فضلاً عن تمسكها بسماع شهادة المصدر السري والذي لم تستجب له المحكمة بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة ( 70 ) من قانون الإجراءات الجزائية أوجبت أن يجري التحقيق باللغة العربية فإذا كان المتهم يجهل اللغة العربية فعلى عضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف اليمين بأن يؤدي مهمته بالأمانه والصدق وإنه وإن كان هذا النص قد ورد بشأن مباشرة التحقيق بمعرفة النيابة العامة إلا أن حكمها ينسحب على جميع المراحل سواء في محاضر جمع الإستدلالات أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو المحاكمة لتعلقها بحق المتهم في الدفاع كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سؤال المتهم الأجنبي الذي لا يعرف اللغة العربية بمحضر جمع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة الذي أقام الحكم المطعون فيه إدانته على أساسها دون الإستعانة بمترجم لأخذ أقواله يوهم الحكم بالبطلان، كما أنه من المتعين مراعاة لقواعد الحيدة والعدالة أن يكون المترجم الذي تستعين به الشرطة أو النيابة العامة محايداً لا علاقة له بواقعة ضبط المتهم، كما أنه من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى يتعين على المحكمة أن تعرض له وتعطيه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. وأن التفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعنين بسماع شهادة المصدر السري والحكم بإعدامها إخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعنة تم سؤالها بمحضر الضبط المؤرخ 11 / 9 / 2003 وهي أجنبية لا تعرف اللغة العربية لأنها من الجنسية ال........- بالإستعانة بالشرطية النسائية - المساعدة - .....- كمترجمة للطاعنة - دون أن تحلف اليمين أو أن يثبت بمحضر الضبط أنها مترجمة قانونية لدى الشرطة وأنها محلفة مما يخالف نص المادة ( 70 ) من قانون الإجراءات الجزائية مخالفة صريحة، فضلاً عن أنها مترجمة غير محايدة لعملها لدى الجهة التي قامت بضبط المتهمة - الطاعنة - وأنها هي التي قامت بتفتيشها ومن ثم فإن محضر الضبط يكون قد شابه البطلان المبطل للحكم المطعون فيه الذي إعتمد في قضائه بإدانة الطاعنة على إعترافها لدى الشرطة والنيابة العامة ، إذ يلزم لسلامة صحة الإعتراف كدليل للإدانة أن يكون قد صدر بناء على إجراء صحيح - كما وأن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يشد بعضها بعضا ويكمل بعضها البعض الآخر، فيتكون منها مجتمعة إقتناع القاضي بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي إنتهت اليه المحكمة إذ أن أبطال أحد الأدلة يقتضي إعادة النظر في باقيها لإدانة المتهم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه بالنسبة لثبوت الإتهام في حق الطاعنة قد أقام قضاءه بإدانتها على سند من إعترافها وإقرارها بمحضر الشرطة ضمن أدلة أخرى رغم عدم الإستعانة بمترجم محلف مع أن الطاعنة أجنبية - من الجنسية الفلبينية - وتجهل اللغة العربية وهو ما يصم هذا المحضر بالبطلان وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه لإبتنائه على هذا الاعتراف الباطل مما يعيب الحكم ويوجب نقضه، فضلاً عن أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بسماع شهادة المصدر السري ( وائل ) الذي قام بدور المشتري إثباتا لبراءتها مما أسند اليه الأمر الذي كان يوجب على المحكمة أن تسمع شهادته إن أمكن - إستجابة لدفاع الطاعنة قبل توقيع العقوبة عليها وصولاً الى وجه الحق في الدعوى خاصة في جرائم الإتجار في المواد المخدرة ذات العقوبة المغلظة بعد أن أفصحت الطاعنة عن اسم المصدر السري مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ثانياً : الطعن رقم 621 / 26 المقام من الطاعن ........ وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها ودفع بعدم إختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى تأسيسا على أن واقعة تناول المؤثر العقلي على فرض ثبوتها فإنها تمت في المانيا وعلى ذلك فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لمحكمة أبو ظبي طبقاً لنص المادتين 142 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 16 / 2 من قانون العقوبات الإتحادي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بإدانة الطاعن بما لازمه إختصاص للمحكمة بنظر الدعوى ولم يرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان نص المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات 35 / 1992 (( يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة )) ومفاد هذا النص أن الإختصاص بنظر الدعوى الجزائية ينعقد للمحكمة التي تقع الجريمة في دائرتها، كما أن نص المادة ( 16 / 2 ) من قانون العقوبات الإتحادي على أن ( تعتبر الجريمة مرتكبه في أقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها ) ،ومفاد هذا النص أن الإختصاص ينعقد لمحاكم الدولة بنظر الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة بتوافر أحد أركان ثلاثة (1) وقوع فعل في الدولة من الأفعال المكونة للجريمة أو (2) تحقق نتيجة الجريمة في الدولة أو (3) إرادة تحقق نتيجة الجريمة في الدولة ، كما جرى قضاء هذه المحكمة - على أن جريمة تعاطي المواد المخدرة جريمة وقتية وأن عدم تحديد الحكم المدة التي يبقى بها أثر المخدر في بول الطاعن توصلاً الى تحديد المكان الذي تم التعاطي فيه قصور في التسبيب، كما أن المادة 22 / 1 من قانون العقوبات الإتحادي ينص على أن ( كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلاً أصليا أو شريكا يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد الى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه ) ، كما تنص المادة ( 23 ) من ذات القانون على أن ( لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا من النائب العام إذا لم يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكماً نهائيا ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة أو سقطت عنه الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها قانونا أو حفظت السلطات المختصة التحقيق بتلك الدعوى، وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الإتحاد هي المختصة بنظر الدعوى) ومؤدى نصوص هاتين المادتين أن المواطن ومن في حكمه الذي يرتكب جريمة في الخارج معاقب عليها بقانون البلد الذي إرتكب فيه ولم تسبق محاكمته أو سقطت عنه الدعوى الجنائية أو العقوبة أو حفظت الدولة التحقيق فإنه يعاقب على جريمته إن عاد لبلده وتكون محاكم الدولة المختصة بنظرها، وتقام عليه الدعوى الجزائية بمقر محكمة عاصة الإتحاد، كما أنه من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت اليها والطلبات والدفوع الجوهرية المبداه أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أو توصلها الى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى وأن الدفاع الجوهري الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الإتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعن بتعاطية مؤثرين عقليين ( الديازيبام والاوكسازيبام ) على ما أورده بأسبابه من أن الثابت من تقرير المختبر الجنائي أن عينة بول الطاعن تحتوي على مادتي الديازيبام والاوكسازيبام والمدرجتين بالقانون رقم 14 / 1995 وأن المتهم أقر بتعاطيهما مضيفا بأنها بتذكرة طبية ولمرضه غير أن الثابت من تقرير المختبر الجنائي أن المادتين السابقتين لا تنتج من تعاطي أي من العقاقير الطبية الواردة بملف القضية والوصفة الطبية المقدمة من الطاعن وإنتهت الى إدانته بالرغم من أن الطاعن دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم إختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى تأسيسا على أنه تم تناول هذا المخدر أثناء تواجده بألمانيا برفقه عمه وأنه تم ضبطه بمطار أبو ظبي الدولي وإحالته لقسم مكافحة المخدرات حيث أخذت عينة من بوله ظهرت بها هاتين المادتين ، ومن ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى لا يكون لمحكمة أبو ظبي، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القبض على الطاعن تم بمطار أبو ظبي الدولي بتاريخ 8 / 10 / 2003 عند نزوله من الطائرة عائداً من المانيا وتم نقله بمعرفة رجال الشرطة من المطار مباشرة الى قسم مكافحة المخدرات التي قامت بسحب عينة البول من الطاعن بتاريخ 11 / 10 / 2003 والتي ظهر بها أنه يوجد في بول الطاعن آثار لمخدري الديازيبام والاوكسازيبام وقد تمسك الطاعن بأنه على فرض ثبوت الإتهام فإنه تناول هذا المخدر بوصفة طبية أثناء تواجده بالمانيا ولم يتعرض الحكم المطعون فيه للرد على هذا الدفع الجوهري لبيان ما إذا كان الطاعن بالفعل تناول هذا المخدر أثناء تواجده بالمانيا بموجب وصفه طبية صحيحة أم أنه تناوله داخل الدولة بعد عودته اليها فضلاً عن خلو الأوراق من بيان المدة التي يبقى فيها أثر الحبوب المخدرة في البول لتحديد ما إذا كانت المدة من تاريخ دخوله وحتى أخذ العينة لتثبت أنه تعاطى في الدولة أم خارجها حتى تقف المحكمة على مدى اختصاص محكمة أبو ظبي بنظر الدعوى وفقا لما سلف بيانه لما كان ذلك وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع الجوهري - الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى - ولم يناقش هذا الدفع بما يقسطه حقه وقضي بإدانة الطاعن بما هو منسوب اليه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
لذلـك
حكمت المحكمة في الطعنين 548 ، 621 / 26 ق شرعي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لمحكمة الإستئناف التي أصدرت الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة ، وقدرت للمحامي المنتدب عن الطاعن في الطعن رقـم 621 / 26 مبلغ ( 2500 ) الفين وخمسمائة درهم أتعاب محاماة تصرف له من خزانة وزارة العدل