الطعن رقم 354 لسنة 26 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمـــادي.
والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 24/ ذو القعدة / 1426 هـ المـوافق 26/12/2005 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 354 لسنــة 26 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعـــن :............ .
المطعون ضــده :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وسماع تلاوة تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه سب المجني عليها ....... بألفاظ السباب المبينة بالمحضر وكان ذلك في مواجهتها وبحضور غيرها على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبته وفق أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 374/1 من قانون العقوبات.
محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعن ومعاقبته تعزيراً بغرامة قدرها ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الإستئناف رقم 262/2004 وبجلسة 18/5/2004 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن الطاعن لم يرتض هذا القضاء فأقام الطعن الماثل بواسطة وكيله وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا في 31/5/2004 مسددة الرسم والتأمين وموقعه من المحامي/ ........ المقيد أمام هذه المحكمة. ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبصفة موضوعية بنقضه مع الإحالة.
وبجلسة 12/7/2004 أمرت المحكمة بهيئة مغايرة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنسبة للتعويض المؤقت ورفض ما عدا ذلك.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لكون الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن سماع أقوال الشاهد......- مدير العلاقات العامة ب.... الذي تعمل به المدعية بالحق المدني حيث أن الواقعة حدثت في مكتبه وفي حضوره. وبأن الطاعن قد دفع الإتهام المسند إليه بكيديته لوجود خلافات عائلية بين شقيقة المدعية بالحق المدني وخلافات بينـه والمدعية بشأن إيجار شقة سكنية وبأن الحكم المطعون فيه لم يقم بتحقيق هذا الدفاع الذي من شأنه فيما لو تم تحقيقه لتغير وجه الرأي فـي الدعوى لا سيّما أن شهادة شاهد الإثبات المدعو/...... جاءت متناقضة فيما قـرره بمحضر الضبط ومما قرره أمام المحكمة وأن ركن العلانية غير متـوافر ولم يشتمل الحكم على ذكر المكان أو الظروف التي تحققت فيها العلانية. وطلب القضاء بنقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن مـا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أسباب في مجملها مردود بأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه راجحاً وجديراً بالإعتبار وإستخلاص الحقيقة منها كل ذلك يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقيب عليها في ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفيها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها والأسس التي أوصلتها لهذه القناعة.
ولما كان الحكم المطعون فيه خلص إلى ثبوت الإتهام المنسوب للطاعن سنداً لأقوال المجني عليها وتـأكد ذلك بشهـادة / ..... الذي شهـد بأنه سمع الطاعن يسب المجني عليها بألفـاظ السب المذكورة وحيث أن المحكمة غير ملزمة بسؤال شاهد النفي طالما إطمأنت إلـى ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطاعن من الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم المطعون فيـه الأمر الذي يكون مـا يثـيره الطاعن مـن أسبـاب فـي طعنه لا يخـرج فـي مجمله على أن يكون إعـادة طرح لأمـور موضوعية سبـق أثـارها لـدى محكمة الموضوع وأطرحتها بالأسـباب السائغة والتـي خلصت منهـا إلى ثبوت الإتهام المنسوب إلى الطاعن ومن ثم ينحل ما يثيره الطاعن إلى مجـادلة موضوعية لمحكمة الموضوع في تقديرها لأدلة الـدعوى وما آل إليه إقتناعها مما لا يجوز إثارته لدى المحكمة العليا، ولما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.