logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2010, 06:08 PM
  #1
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
Impo علاوة الأبناء؟؟؟؟

مرحبا اخواني واخواتي.....

ابحث عن موضوع علاوة الأبناء للموظفة في حالة عدم استحقاقها للزوج وذلك لتقاعده...

فهل تستحقها الموظفة؟؟؟ في الحكومة الاتحادية ؟؟؟

في الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي تستحقها وهذا ما اقرته اللائحة التنفيذية


انا اذكر مر علي قرار وزاري بشأن هذا الأمر ولكن حاولت ابحث عنه وللأسف لم أوفق


اتمنى اذا حد مر عليه هذا الموضوع يفيدنا



تقبلوا تحياتي
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-03-2010, 10:06 AM
  #2
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
افتراضي

?????????
محد
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 01:33 AM
  #3
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

جديد علي هذا الأمر ولكن هنالك طريقة أخرى

وهو أن يقوم المتقاعد بالتسجيل بالضمان الإجتماعي
حيث يقدرون الراتب التقاعدي على عدد أفراد الأسرة الذين يشملهم الضمان ويقارنون بذلك في جداولهم الخاصة بالضمان الإجتماعي فإن كان عدد الأسرة كبير والراتب التقاعدي قليل يضاف لهُ مبلغ الفرق بين راتبهِ التقاعدي والمساعدة الإجتماعية بحسب عدد الأبناء بحيث يتساوى مع من يأخذ مساعدة إجتماعية بنفس عدد أسرتهِ
فرض كمثال
أن لهُ 10 أبناء ويتقاضى 8 ألاف راتب تقاعدي
وفي الجداول الخاصة بالضمان الإجتماعي أن من لديهِ 10 أبناء يحصل على مساعدة مقدارها 15 ألفاً

عندها 15ألف - 8 آلاف = 7 آلاف
فتصرف لهُ وزارة الشؤون الإجتماعية 7 آلاف درهم
وقيسي على هذا المثال


أما موضوع أن الزوجه تكون هي المعيل للأبناء فلم أسمع بها قط
بالتوفيق

الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 01:45 AM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

هو فعلاً أختي أنا سمعت عن هذا الكلام في قانون الخدمة المدنية لأمارة أبوظبي ،، تستحق الزوجة علاوة أبناء عن أبناءها بشروط معينة ( يعني حالات معينة ) ، بس ما عندي نص القانون .
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 02:29 AM
  #5
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

منتظرا منكم ردود اكثر
من المهتمين هذا الموضوع


وشكرا لمن ساهم
تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 03:12 AM
  #6
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

سويت بحث على نص القانون في الجوجل طلعت لي اتفاقية يمكن تفيدج استاذه بتحصلين شيء يخص الموضوع صفحة 28 من الملف المرفق .

بالتوفيق
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.pdf‏ (470.6 كيلوبايت, المشاهدات 6)
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2010, 02:30 PM
  #7
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
افتراضي

فيه موضوع حصلته في شبكة المحامين

فكرت انزله لكم وله علاقة بالموضوع


استاذ سعيد /// تسلم اخوي

المحامي/مؤمن

اتمنى والله والكل يستفيد
وانا ارفقت ملف اتمنى اذا حد عنده بعد موضوع او قرار يفيدنا

اخوي طالب القانون
تسلم والمرفق رائع بإذن الله بكمل اقراها...


مشكورين اخواني


تقبلوا التحية
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-05-2010, 02:22 PM
  #8
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

كل الشكر والتقدير لجميع لااخوة الافاضل على جهودكم الطيبة
أختي مريم حفظك الله

هذه الفتوى الصادرة عن ادارة الفتوى والتشريع هي لمواطنة متزوجة من غير مواطن.

وفي حالة كون الزوج والزوجة مواطنين فانه المستقر في دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن تستحق الموظفة المواطنة على علاوة الابناء في حال عدم منحها للزوج، مضيفاً أن قانون الموارد البشرية صدر حديثاً بأحكام مغايرة لما كان مطبقاً في ظل قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية (الملغي).

ويمكن مراجعة المباديء الصادرة عن دائرة الفتوى والتشريع من خلال كتاب مطروح في الوزارة ومكتباتها


مع تحياتي وتقديري

اخوكم/ أبو سيف
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2010, 10:56 AM
  #9
mariam alkaabi
مشرفة منتدى القوانين المحلية
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: UAE
المشاركات: 698
افتراضي

أخوي المستشار العام،،،

قرار مجلس الوزارء رقم 6 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في المادة 4 منه نصت على
(الموظفة أو المستخدمة المتوفي زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز تمنح هذه العلاوة عن أولادها الذين تعولهم من زوجها المتوفي أو العاجز حتى ولو طلقت منه ما دامت هي القائمة بالأعالة، وتثبت حالة العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية)

أتمنى استاذي الكريم اذا فيه اي فتوى من الفتوى والتشريع بخصوص الأمر تنزلهن للإفادة،،،،


تقبل تحياتي وشكري
لنكُنْ آروَاحْ رآقيه
نَتسامْى عَنْ سَفآسِفَ الأمُورْ وَعٌنْ كُلْ مَايَخِدشُ نًقائِنا
نًحترِمْ ذآتنـَا
عِندَمٌا نتَحدثْ نتحَدثْ بِعُمِق
نٌطلبْ بـإدبْ وَنـَعتذِرْ بِـصدقْ
نٌترفع عَن آلتفِآهات
نُحِبْ بِصَمتْ وَنغَضبْ بِصَمتْ وإنْ آردنـَا الِرحِيلْ
نَرحِلْ بِصَمتْ
mariam alkaabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2010, 02:19 PM
  #10
المستشار العام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 121
افتراضي

رأي رقم 2623
صادر بتاريخ 19 / 4 / 2005
الموضوع : مدى أحقية الموظفة في علاوة اجتماعية للأولاد عند عدم توفر شروط منحها إياها .
1- استحقاق الموظفة علاوة الاولاد عند كونها أرملة أو في حالة عجز زوجها عن الكسب لسبب صحي أو عند تطليقها وبشرط قيامها بالصرف فعلاً على أطفالها المتمتعين بجنسية الدولة.
مستحقات – وظيفة – علاوة - ولد - ارملة - عجز - زواج - صحة - طلاق - طفل - جنسية - دولة
2- سلطة مجلس الخدمة المدنية في الموافقة استثناءً على منح علاوة اجتماعية للموظفة عن أولادها لظروف خاضعة لتقديره بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة بشرط تسبيب قراره في هذا الشأن.
خدمة مدنية - مجلس الخدمة المدنية - علاوة - شؤون اجتماعية - وظيفة - ولد - وزارة المالية والصناعة - اموال - صناعة
رأي دائرة الفتوى:
الأصل الزوجة الموظفة لا تستحق علاوة اجتماعية عن أولادها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين الا في حالتي وفاة زوجها أو عجزه عن الكسب الا أنه يجوزاستثناء لمجلس الخدمة المدنية منح الزوجة هذه العلاوة لظروف يقدرها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة 2004 بتعديل القرار المشار إليه .
بالإشارة الى كتاب الجهة بشأن مدى أحقية الموظفة المواطنة في العلاوة الاجتماعية للأولاد .
وتتلخص الوقائع بأن الموظفة المواطنة المعروضة حالتها تعمل لدى وزارتكم اعتباراً من 1998 / 8 / 1 ، وزوجها / عماني الجنسية ويعمل لدى وزارة بوظيفة / سائق خفيف على الدرجة الوظيفية الثانية عشر ، اعتباراً من 2003 / 3 / 2 ، وتطلبون الرأي القانوني في مدى استحقاقها للعلاوة الاجتماعية عن أولادها من زوجها المذكور .
ورداً على ذلك نفيد بأن الثابت من الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة 2004 أن المادة ( 4 ) منه نصت على الآتي :
" الموظفة أو المستخدمة المتوفي زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز تمنح هذه العلاوة عن أولادها الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز حتى لو طلقت منه ما دامت هي القائمة بالإعالة ، وتثبت حالة العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة .
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الموافقة - استثناءً - على منح علاوة أبناء للموظفة لظروف يقدرها على أن يكون ذلك بقرار مسبب يصدر منه في هذا الشأن بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة ".
والمستفاد من قراءة الفقرة الأولى من النص المتقدم أن المشرع قد جعل الأصل في مناط استحقاق الموظفة المواطنة للعلاوة الاجتماعية عن أولادها مقصوراً على حالتين فقط إحداهما أن يكون زوجها متوفى ، والأخرى أن يكون زوجها عاجزاً عن الكسب حتى لو كانت مطلقة ، ويشترط في كلتا الحالتين أن تكون الزوجة هي القائمة على إعالة أولادها من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب وتقديم ما يثبت حالة العجز عن الكسب بقرار من الهيئة الطبية المختصة .
أما الفقرة الثانية من النص المشار إليه والمضافة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة 2004 فقد أجازت لمجلس الخدمة المدنية الموافقة استثناء على منح علاوة اجتماعية للموظفة عن أولادها لظروف يقدرها المجلس بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة على أن يكون قراره في هذا الشأن مسبباً .
وبإعمال الأحكام المقررة في المادة ( 4 ) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه على الحالة المعروضة ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنّ زوج الموظفة المذكورة يعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية داخل الدولة مما ينتفي معه أن يكون متوفى أو عاجزاً عن الكسب وبالتالي انتفاء توفر شرط قيامها بإعالة الأولاد ، فإنها بحسب الأصل لا تستحق علاوة اجتماعية عن أولادها .
إلا أنه وقد أجاز مجلس الوزراء بقراره رقم ( 36 ) لسنة 2004 لمجلس الخدمة المدنية الموافقة على سبيل الاستثناء منح علاوة اجتماعية للموظفة عن أولادها لظروف ومبررات يقدرها المجلس على أن يكون ذلك بقرار مسبب يصدر منه في هذا الشأن وبعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة الأمر الذي نرى معه إحالة الحالة المعروضة - إذا ما قدرتم ملائمة ذلك - للعرض أمام مجلس الخدمة المدنية لدراستها واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً على ضوء الظروف والمبررات التي يقدرها في هذا الشأن .
وفي ضوء ما تقدم ، ترى ادارة الفتوى والتشريع:
ترى إدارة الفتوى والتشريع عدم أحقية الموظفة المذكورة في العلاوة الاجتماعية ومع هذا يجوز لمجلس الخدمة المدنية الموافقة على منحها هذه العلاوة بصفة استثنائية لظروف يقدرها وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .



****************


مع بالغ تقديري
أخوكم/ أبو سيف
المستشار العام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 AM.