الطعن رقم 138 لسنة 27 جزائي تظليل القضاء
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد .
والسـيــد الــقـــاضـــي / اسامة توفيق عبد الهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 24 / ربيع الآخر / 1426 هـ الموافق 22/5/2006
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 138 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :......
المطعون ضـده : النيابـــــة العامــــــة .
المحكمـــــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنه أنها بتاريخ سابق على 25/5/2005 بدائرة
غيرت بقصد تضليل القضاء مكان المجنى عليه ...... وقدمت معلومات كاذبه تتعلق به وهي تعلم عدم صحتها وطلبت عقابها بموجب المادة 266 من قانون العقوبات .
ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 10/9/2005 ببراءة الطاعنة مما اسند إليها – استنأنفت النيابة هذا القضاء بالاستئناف رقم 1252/2005 س جزاء الشارقة وقضت محكمة ثان درجه ( المطعون في حكمها ) بجلسة 16/10/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف لبطلانه – لعدم وجود نسخته الاصليه – والقضاء مجددا بادانه الطاعنة وحبسها شهرا مع وقف تنفيذ العقوبة .
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة اسباب (1) الخطأ قي تطبيق القانون ذلك أن موضوع التهمة هي اعلانات مدنيه في دعاوى أحوال شخصية وقد أثبتت الطاعنة أحكام المادة 8/2 من قانون الاجراءات المدنيه التى تجيز أن يكون للشخص المراد اعلانه أكثر من موطن في وقت واحد وأن الشاكى كان يتردد على مسكن الزوجين في امارة .... لرؤية اطفاله وإذ اعلنت الطاعنة الشاكى على هذا العنوان الأخير تكون قد إتبعث صحيح القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(2) الفساد في الاستدلال ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها لم تطلب ضم الملفات أرقام .......... موضوع الاتهام واعتمدت على بلاغ الشاكى .
(3) القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع إذ اعتمدت المحكمة المطعون في حكمها في قضائها بإدانة الطاعنة على صحيفة الطعن بالنقض التى قدمتها الطاعنة عن الاستئناف رقم .... شرعى وورقة الاعلان في الدعوى رقم ..... والتنفيذ رقم .... واعلان النشر في الدعوى رقم .... ملتفته عن دفاع الطاعنة بانتفاء القصد الجنائى بما يخل بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم على الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهمت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً .
وحيث أنه عن نعى الطاعن بأسبابه الثلاثة في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والاخذ بما تراه راجحا منها – كما أن لمحكمة الموضوع الحريه الكاملة في سبيل ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها كما لها أن تقول على أقوال المجنى عليه كما اطمأنت الى صدقها وتعززت بقرائن قوية تؤيدها شريطه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله وأن التفات المحكمة عن دفاع عار عن الدليل لا يعد إخلالا بحق الدفاع وأن توافر القصد الجنائى موضوعى وأن لمحكمة الموضوع استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى بغير معقب عليها في ذلك مادامت أوردت على ذلك أسبابا سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغا بأسباب تضمنت الاحاطه بواقعة الدعوى وظروفها وأبانت عناصر الجريمة المدان عنها الطاعنه بالقول " حيث تبين من الاوراق أن الشقة التى كانا يسكنانها الطرفين قد اغلقت بعد نشوب الخلافات وكذلك إغلاق الشركة التى كانت تخص الشاكى وانتقاله إلى محل اقامته وسكن عمله الدائم وأن الزوجه كانت تعلم ذلك وتعلم أنه يقطن بالعين مع أهله ... وأن للمحكمة أن تقرر اعلان المطلوب اعلانه انما على موطنه أو محل عمله دون أن تعطى أولوية للموطن وأن الاعلان باللصق أو النشر لا يصار إليه الا بعد أن تستفد كل طرق الاعلان الاولى وبعد التحرى والبحث عن العنوان ... – وقد تبين من واقع القضية رقم ...../2004 أن المحكمة قامت باعلان الشاكى وفي طلب التنفيذ رقم ..... /2004 على منزل الزوجيه السابق .... وأن المتهمة على علم بعنوان المنفذ ضده بأنه يقيم ب....... وهذا يتضح من صيغة الطعن في الدعوى التى قدمتها ( الطاعنة ) في دعوى رؤيه البنات ... كما ثبت لدى المحكمة أن المتهمة قصدت كل هذا للحصول على الأحكام الموضوعيه والتنفيذية بدون علم المدعى عليه (الشاكي ) وقيامها بتضليل العداله لمعلنها وقصدها من الاضرار بالمجني عليه."
وحيث أنه لما كان ما تقدم فان اسباب الطعن تنحل جميعها الى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل وهو ما لايجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على غير اساس معينا رفضه موضوعا .
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم