الطعن رقم 169 لسنة 27 جزائي عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 10/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 8/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 169 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : ...........
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الواقعة تخلص- حسبما تبين محكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 15/3/2002 بدائرة .....:-
1- قـاد المـركبة المبينـة وصفـاً بالمحضـر بتهـور.
2- تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبة المبينة بالمحضر ل....... وممتلكات الدولة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد المركبة سالفة البيان بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات.
3- تسبب في الحـادث أعلاه ولـم يبلغ أقـرب مـركز شـرطة وطلبت عقـابه بالمواد 52/1، 53/2، 54/1 من القانون 21 سنة 1995.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 8/6/2002 بتغريم الطاعن 800 درهم عن التهمتين الأولى والثانية ومائتي درهم عن التهمة الثالثة. إستأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء بالإستئناف رقم 946/2002 س جزاء ..... وقضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 31/7/2002 بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً- طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 76/24 ق جزاء وبتاريخ 14/2/2005 قضت المحكمة الإتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لخلو الحكم الصادر من محكمة أول درجة من مسودة الحكم وبتاريخ 13/11/2005 قضت المحكمة الإستئنافية وبهيئة مغايرة بإدانة الطاعن وبتغريمه مائتي درهم عن كل تهمة من التهم المسندة إليه – طعن المحكوم عليه بطريق النقض على هذا القضاء للمرة الثانية بصحيفة قيدت قلم كتاب هـذه المحكمة بتاريخ 27/12/2005.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد الإستدلال إذ أدانه رغم خلو الأوراق من دليل قطعي على إرتكابه الواقعة المسندة إليه كما أن أقوال شاهد الإثبات مخالفة للواقع مما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
وحيث أنه من المقرر عملاً بنص المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية حصول الطعن بالنقض بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورياً فيسرى الميعاد من يوم إعلانه كما أن حضور المتهم كل أو بعض جلسات المحاكمة أو إبداء دفاعه فيها فإن تخلفه من بعد عن جلسة النطق بالحكم لا يؤثر في وصف الحكم بأنه حضوري ويتعين إحتساب الميعاد من تاريخ النطق بالحكم وتخلف الطاعن عن الميعاد المقرر مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الطاعن حضر شخصياً جلسة 24/10/2005 وحضرت معه المحامية أسماء السويدي حيث أنكر الإتهام وأبدى دفاعه وقررت المحكمة في تلك الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/11/2005 حيث صدر الحكم في تلك الجلسة الأخيرة ومن ثم فإن الحكم المذكور يكون قد صدر حضورياً في حقه وإذ أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/12/2005 فإن الطعن يكون قد أقيم خارج الأجل المقرر قانوناً بما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــذة الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن الرسم وأمرت بمصادرة التأمين.