الطعن رقم 56 لسنة 27 جزائي عدم بيان الحكم للواقعة المستوجبة للعاقب قصور يوجب البطلان
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعـــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســــــامة تــــــوفيق عبـــد الـــــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 3/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 1/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 56 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن ...........
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــابة العــــــــــــــــــامة.
الوقـــــــــــــــائع
إتهمت النيابة العامة ....... بأنه في تاريخ سابق على يوم 27/7/2004 بدائرة .......:-
1- أرتكب تزويراً في محرر غير رسمي بأن إصطنع المحرر الموصوف بالأوراق والذي تضمن كشف حساب مالي منسوب للشركة المجني عليها بقصد إحداث ضرر وبنيه إستعماله كمسند صحيح.
2- إستعمل المحرر المزور سالف البيان فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه لمكتب تحصيل الديون.
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 216/2، 217/1، 218، 222/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 27/12/2004 ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه وبإحالة النزاع المدني إلى المحكمة المدنية المختصة.
إستأنفت النيابة العامة هذا الحكم؛ حيث قضت محكمة الإستئناف بجلسة 3/5/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبحبس المستأنف ضده مدة شهر وإحالة الدعوى المدنية للقضاء المدني.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وقد أبدت النيابة العامة رأيها في الطعن بطلب قبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعــن قــد إستــوفى أوضـاعه الشكليــة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أدانه بجريمة التزوير في محرر غير رسمي وإستعماله قد شابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم ادانة رغم أن ما قام به لا يعدو مجرد إستخراج بيانات من – الحاسب الآلي – تخص العلاقة بينه وبين الشاكي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأركانها والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "... وحيث إن هذه المحكمة تأخذ بشهادة الشاكي التي أكدتها شهادتان أخريان، فإن المحكمة تقتنع بأن المتهم قام بتزوير بيانات على نماذج خاصة بشركة الشاكي الموجود ..... وحسب هذه البيانات أصبح دائناً للشاكي بمبلغ .... دولاراً أمريكياً وقد إستعمل هذا المزور لكي يقوم بتحصيل المبلغ من الشاكي، وحيث أن التهمة ثابتة بحقه وأنها تشكل بالتطبيق القانوني جريمتي التزوير وإستعمال المحرر المزور..." وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأركانها وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤداها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له وجه الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة، وألزمت الطاعن الرسم.