برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيـق عبد الهادي . بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 17/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 127 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المطعون ضـدهما : 1- ......... 2- .........
المحكمــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما أنهما في يوم 18/12/1999 - 1/ اسندا علانية وبطريق النشر الوقائع المبينه بالمحضر الى موظفى بلديه .... والتى من شأنها أن تجعلهما محلا للعقاب وكان ذلك بسبب تأديتهما لوظيفتهما وعلى النحو المبين بالتحقيقات . 2/ أجريا تحقيقا صحفيا تناول أكثر من طرف دون أن يتضمن هذا التحقيق عرضا لأراء جميع الأطراف المعنية بمباشرة هذا الموضوع على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بموجب المادة 372 من قانون العقوبات والمواد 85 ، 86 ، 95 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 85 في شأن المطبوعات والنشر . ومحكمة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 21/10/2002 بتغريم كل منهما مائتى درهم عن كل تهمة , وإذ استأنف المطعون ضدهما هذا القضاء قضت محكمة الاستئناف بجلسة 30/12/2002 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعن المحكوم عليهما ( الطاعنان ) على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 10/25 ق جزاء فقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 11/10/2004 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بالنقض على الاحاله لبطلان الحكم المطعون فيه لعدم ايداع النسخة الأصلية للحكم الصادر من محكمة أول درجة وإذ نظرت محكمة الاحاله الدعوى قضت بجلسة 27/9/2005 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءه المطعون ضدهما . أقامت النيابة العامة الطعن الماثل بصحيفة قيدت بتاريخ 22/10/2005 بطلب نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا والفصل في موضوع الدعوى.
وقدم المطعون ضدهما مذكره طلبا في ختامها رفض الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول . الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعــــون ضدهما استنادا إلى صحه الوقائع التى نسبوها إلى الموظفين دون أن يقدم أيا من المطعــــون ضدهما ثمه دليل على صحه ما تم نشره . فضلا عن أن ما نشره المطعون ضده الثانــــي – ...... - ليس خبرا انما هو تحقيق صحفى يتعين قبل نشره التحقيــــق من صحته . وتنعى بالسبيب الثاني بالقصور في التسبيب ومخالفه الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى الحكم المطعون فيه بالبراءة دون أن يبين سنــــده في صحه المعلومات التى تم نشرها استنادا إلى وقائع لا أصل لها في الأوراق وختمت طلباتها بنقض الحكم والفصل في الموضوع.
وحيث أنه من المقرر أن يكفى في المحاكمات الجزائيــــة أن يتشكك القاضى في صحه اسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءه إذ مرجــــع الامر في ذلك الى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أن الحكم قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيره .
ولما كانت المحكمة قد عولت في تكوين عقيدتها بتبرئة المطعون ضدهما من جريمه القذف طبقاً لأحكام المادة ( 372 ) من قانون العقوبــــات والمواد 85 – 86 -95من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعــــات والنشر على ما إستندت إليه من أدله بقولها " حيث ثبت صحه الخبر الذى نشره المستأنف الأول ( المطعون ضده الثاني ) ووفق على نشره الآخر ( المطعون ضـده الأول ) باعتباره مديرا للصحيفه فالموضوع ثابت بأوراق الجهة المدعيه بالحق المدني وما جاء بأقوال الشهود مدير البلديه والشاهد ......... وكذلك باقى الوقائع المتوفره في الأوراق تؤكد صحــه
الخبر موضوعا لاسيما أن الخبر شاع في المنطقة – كما أن ما نشر لم يكن تحقيقا إذ أن التحقيق يلزم أن يكون بين أكثر من شخص ويتناول هؤلاء الاشخاص – وأن ما نشر فهو خبر جاء عن حسن نيه والهدف منه هو المصلحة العامة " وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم ضروره اجراء مواجهة لعرض جميع أراء الأطراف وأن الهدف من النشر هو المصلحه العامة وقضى ببراءة المطعون ضدهما سندا لعدم ثبوت الاتهام بعد أن أورد الرد الكافى على ما أثارته الطاعنه في أسبابها – ومتى كان ذلك فان الأمر ينحل الى جدل موضوعى فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديريه وهو ما لايجوز إثارته امام محكمة النقض مما يتعين معه القضاء برفض الطعن .