الطعن رقم 52 لسنة 27 جزائي عدم جواز الطعن لان حكم الاستئناف غير منه للخصومة
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :- برئاسة السيد القاضي/ خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة وعضوية السيد القاضي/شهاب عبد الرحمن الحمـــادي. والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد. بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 23/ ذو الحجة / 1426 هـ المـوافق 23/1/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي 0 أصــدرت الحــكـم الآتــــي في الطعن رقم 52 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي. الطــاعــنين :1- ............ 2- ......... المطعون ضــدها:النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة. المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقـائع الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين أنـهما في يوم سابق على 27/1/2004 بـدائرة أبوظبي:- الطاعن الأول:-
( 1 ) إستعمل شهادات الأسهم الصادرة من مؤسسة ...... لم....... والمسلمه إليه على سبيل الرهن أضراراً بصاحب الحق فيها على النحو المبين بالأوراق. ( 2 ) إرتكب وآخر مجهول تزويراً في محرر غير رسمي هو نموذج رهن الأسهم الصادر من ...... بطريق الإضافة بأن أمد المجهول بالبيانات التي أضافها إلـى المحرر آنف البيـان وأثبت فيهـا علـى خلاف الحقيقة إستفادة المتهـم الثاني. ( 3 ) إستعمل المحرر المزور آنف البيان موضوع التهمة الثانية فيما زور من أجله بأن قدمه لإدارة البنك كضمان للقرض الذي حصل عليه المتهم الثاني مع علمه بتزويره. الطاعن الثاني:-
إشترك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب جريمة التبديد موضوع التهمة الأولى ( بند 1 ) بأن إتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده ببيانات القرض فتم تدوينها بنموذج الرهن آنف البيان وتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بموجب المواد 216/1، 217/1، 218/2، 222/1، 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 15/2/2005 بالنسبة للمتهم ( الطاعن ) الأول بإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية وبراءته من التهمة الثالثة وللثاني بإنقضاء الدعوى الجنائية وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات وأتعاب المحاماة. لم يرتضِ المدعي بالحق المدني هذا القضاء فطعن على الشق المدني بالإستئناف رقم 296/2005 وقضت المحكمة الإستئنافية حضورياً بجلسة 26/4/2005 بقبول الإستئناف
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية وبعدم إختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهمين ( الطاعنين ) طعناً بالطعن الماثل مختصمين النيابة العامة – دون المدعى بالحق المدني- بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/5/2005.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت فيهـا إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث أنه إذا كان لا يجوز لمحكمة النقض أن تتنصل من إختصاص يناط بها وفقاً لأحكام القانون فعليها ألا تخوض في إختصاص ليس لها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى أي المنهية للخصومة ومن ثم لا يجوز الطعن بهذا الطريق على إستقلال في الأحكام التي لا تنتهي بها تلك الخصومة – لما كان ذلك وكان الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية قد أنصب على ما قضى به في الدعوى المدنية من عدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وهو حكم غير منه للخصومة في هذه الدعوى لعدم فصله في موضوعها بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة – ومن ثم فإن الطعن في هذا القضاء يكون غير جائز وهو ما تقضي به المحكمة. فلهـذه الأسبـاب
حكمـت المحكمـة بعـدم جـواز الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.