logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-26-2010, 09:20 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 157 لسنة 27 جزائي عدم جواز الطعن لاغفال الحكم المستأنف القضاء به

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــد محـــــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــامة تــوفــــــيق عبــــد الهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 5/ ربيـع الأول / 1427 هـ المـوافق 3/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 157 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : ..........
المطعون ضــده :.........
الحكم المطعون فيه: صــــــادر عــــــن محكمــــــة الفجــــيرة الإتــحادية الإستئنافية برقـــم 163/2005 بتـــاريخ 31/10/2005 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكــلاً وفي الموضـوع بــــإلغـــاء الحكـــم المستأنف بكـــافة أجـــزاءه وبـــبراءة المتهــم مـــن التهمـــة المسنـــدة إليـــه.

المحكمـة

بعـد مطالعة الأوراق ،وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت ........ ( المطعون ضده ) أنه في يوم 20/12/2003 بدائرة ......
إختلس المبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ( الطاعنة ) والمسلم إليه على سبيل الوديعة أضراراً لها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي وأدعت الطاعنة مدنياً ومحكمـة أول درجـة قضت حضورياً بجلسـة 16/3/2005 بحبس المتهـم ( المطعون ضده ) أربعة أشهر وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة – وإذ لم يرتضي المطعون ضده ( المتهم ) هذا القضاء أقام الإستئناف رقم 163 لسنة 2005 إستئناف جزاء ......... وبجلسة 31/10/2005 قضت محكمة ثانِ درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكـم المستأنف بكافة أجزائه وبـراءة المتهـم ( المطعون ضده ) وإذ لم ترتضي الشركة ( المجني عليها ) هذا القضاء بصفتها مدعية بالحق المدني أقامت الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2005.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ إعتبرت المحكمة المطعون في حكمها أن الدعوى المدنية المقامة من الشركة الطاعنة ضد شركة أخرى بالمطالبة بذات المبلغ المنسوب إلى المطعون ضده ( المتهم ) إختلاسه شكاً يفسر لصالحه كما أن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على براءته إضافة إلى إغفال المحكمة الإستئنافية القضاء في الدعوى المدنية التبعية.
وفوضت النيابة العامة الرأي للحكم.
وحيث أنه من المقرر أن جواز الطعن سابق على شكله.
وحيث أنه من المقرر أنه في حالة من سكوت النص أو غموضه في الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى الإجراءات المدنية إعمالاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 التي تنص على أنه " تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية على ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون " وكانت المـادة ( 139 ) من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 قد نصت على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التي تسرى على الحكم الأصلي".
وحيث أنه لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أغفلت الحكم في الدعوى المدنية التبعية والتي قضى فيها الحكم المستأنف بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ولم تبد رأيها في هذا القضاء بتأييده أو بإلغائه أو بعدم الإختصاص ومن ثم كان متعيناً على صاحب المصلحة ( الطاعنة ) أن يسلك الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات المدنية على نحو ما سلف إيراده ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض مباشرة على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بهذا الشق غير جائز وهو ما تقضي به هذه المحكمة.
لـــذلك
حكمت المحكمـة بعـدم جـواز الطعـن وأمـرت بمصـادرة التـأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 09:24 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

يعطيك الف عافيه اخويه ع جهودك

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 09:31 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اختي الدبلوماسية

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 11:48 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لسموك ع الجهود الرائعة منك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 05:24 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:40 AM
  #6
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:20 AM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 AM.