الطعن رقم 58 لسنة 28 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 29/10/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليـا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 58 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ............
المطعون ضــده :............
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف ........ الإستئنافية بـــرقم 45/2006 بتـــاريخ 31/7/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـوع بــرفضه وبتـــأييد الحكـــم المستأنف وألـــزمت المستأنف بالشق المدني برسوم إستئنافه وبمبلغ مائتي درهم بدل أتعاب المحاماة .
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليصوالمداولة.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده بأنه أعطى وبسوء نية ثلاث شيكات لصالح الطاعن بمبلغ إجمالي وقدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون درهماً مسحوبين على بنك ..تبين بأنه ليس لها مقابل وفاء كاف وقابل للسحب.
وطلبت النيابة العامـة معـاقبة المطعون ضـده بأحكـام المـادة 401/1 مـن قانون العقوبات الإتحـادي والمـادة 643 مـن قـانون المعـاملات التجـارية رقم 8 لسنة 1993.
محكمـة أول درجـة قضـت بجلسـة 19/6/2004 غيابيـاً بحبـس المتهــم (المطعون ضده) سنة واحدة. تقدم بالمعارضة وقضت المحكمة بجلسة 29/3/2006 حضورياً ببراءة المطعون ضده من الإتهام المسند إليه وألزمت الطاعن ( المدعي بالحق المدني ) برسوم الدعوى المدنية.
لم يرتض المدعي بالحق المدني هذا القضاء كذلك لم ترتضيه النيابة العامة فرفعا كل منهما إستئنافاً مستقلاً ( 20 ، 45/2006 ) على التـوالي وقد قضت محكمة الإستئناف فيهما بتاريـخ 31/7/2006 بقبولهما شكـلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ( الطاعن ) بـرسوم إستئنافه ومبلغ مائتي درهم أتعاب للمحاماة.
لم يرتض الطاعن ( المدعي بالحق المدني ) هذا الحكم فكان الطعن الماثل.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضده إستناداً إلى أن الشيكات موضوع الدعوى قد أعطيت للطاعن كضمان للحفاظ على حق رهن عقاراته ل..... رغم أن المطعون ضده لم يقدم أصل عقد الإتفاقية لاسيما أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم في حق المتهم دون النظر إلى الباعث أو السبب في إصداره.
وحيث وإن كان المقرر قضاء أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب لإصدار الشيك وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية حتى إذا ثبت أن الشيك كان ضمانا فإنه يكون بذلك قد فقد صفته كأداة وفاء. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن الشيكات محل الإتهام قد حررت بناء على معاملات مدنية بموجب إتفاقية أبرمت بين الشاكي ( الطاعن ) والمتهم ( المطعون ضده ) وقد سلمت للأول على سبيل الضمان وقد أورد الحكم المطعون ضده دليله على ما هو وارد في الإتفاقية المبرزة في أوراق الدعوى ويكون النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد.
وحيث أنه عن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الإخلال بحق الدفاع إذ إنه تمسك بمذكرته أمام محكمة أول درجة ومحكمة الإستئناف بالتحقيق لإثبات أن المطعون ضده عندما حرر الشيكات مقابل الرهن قد حرر القرض في البنك بإسم شخص آخر إلا أن الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفاع.
وحيث أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع المتهم في كل مناحي دفاعه والرد على كل وجه من أوجه الدفاع على حده متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد إطمئن إلى صورة الواقعة الصحيحة وكانت أوراق الدعوى بحالتها كافية لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير منتج.
وحيث أن النعي الأخير على الحكم المطعون فيه والمتمثل بمقالة الخطأ في تطبيق القانون لرفضه الدعـوى المدنيـة فإن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 تنص على أنه (( يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها مع الدعوى الجزائية وذلك بعـد سـداد الـرسوم المقررة قانوناً ))
وحيث أنه بمؤدي هذا النص فإنه يجوز رفع الدعوى بالحق المدني دعواه المدنية بالتعويض عن الضرر الناشئ من الجريمة تبعاً للدعوى الجزائية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية فإذا ما قضت المحكمة بالبراءة في الدعوى الجزائية حق لها أن تقضي برفض الدعوى المدنية تبعاً لذلك دون إلزام عليها القضاء بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى البراءة وقضى برفض الدعوى المدنية تبعاً للبراءة في الدعوى الجزائية فإنه يكون قد أحسن تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بقبـول الطعـن شكـلاً وبرفضه موضوعاً وإلـزام الطاعن الرسم ومصـادرة التـأمين.