logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-25-2010, 02:09 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 54 لسنة 28 جــزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــد محـرم محمــد
والسيــد القاضــي / اسامه توفيـق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 21/5/2007 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم54 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي

الطاعــــن : ....... .

المطعون ضـدهاالنيــابة العـــامة.

الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافية برقم 752/2005 تاريخ 17/7/ 2006 والذي قضي بتأييد حكمها السابق المتضمن تغريم المستأنف خمسمائة درهم عن الاتهام المنسوب إليه .
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعن أنه في يوم 8/11/2003 بدائرة الشارقة
أعطى بسوء نية ..... شيكاً بمبلغ 48500 درهم مسحوباً من بنك .... ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق – وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات و 634 من قانون المعاملات التجارية رقم 1/1993 . و محكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسة 7/5/2005 بحبس الطاعن خمسة أشهر واذا عارض المحكوم عليه ( الطاعن ) قضت محكمة أول درجة حضوريا بجلسة 16/5/2005 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بعقابه بالحبس لمدة شهر واحد .
طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 752/2005 س جزاء الشارقة ومحكمة ثاني درجة قضت بجلسة 26/7/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ( الطاعن ) 500 درهم ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم ( الطاعن ) فطعن بطريق النقض بالطعن رقم 109/27 س جزاء و المحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 6/3/2006 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ومحكمة الإحالة الاستئنافية قضت بجلسة 17/7/2006 بهيئة مغايرة بتأييد الحكم السابق والمتضمن تغريم الطاعن 500 درهم – فطعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل الذي قيد بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/8/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءته .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب النقض مع الاحالة .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن لمحكمة المطعون في حكمها وقد قضت بإدانته دون تحقيق دفاعه والذي كان سبباً لنقض الحكم كما أن الشاكي قد قرر في أقواله عدم معرفته المتهم وقد تسلم الشيك موضوع الدعوى من آخر يدعى .... الذي حرر بيانات الشيك ووقعه .
وحيث أن هذا النعي في جملته في غير محله واذ كان الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن بالنقض رقم 109/27 ق بجلسة 6/3/2006 . قد قضي بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 26/7/2005 لما انتهى إليه من ادانة الطاعن دون ان يعرض لما أبداه المذكور من دفاع كان هاماً وجوهرياً لما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى – وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً وبأسباب سائغة الى ادانة الطاعن بما لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة المطروحة في الدعوى وبعد أن أتاحت للطاعن تقديم دفاعه بجلسة 10/7/2006 حيث حضر الاستاذ ...... المحامي عنه وقدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها الى طلب القضاء ببراءة الطاعن وقررت المحكمة في تلك الجلسة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة 17/7/2006 حسب صدور الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المذكور يكون في غير محله بما يتعين معه رفض الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبرفض الطعن ومصادرة التأمين .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 02:29 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب النقض مع الاحالة .

يعني في سعي جميل من صاحبة الرفعة "النيابة العامة" في ايضاح صورة لربما تراها مناسبة ، الا ان حكمت القضاء رأت غير ذلك

وارى انك صاحب بصمات رائعة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 02:35 PM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك واطرائك اخي محمد

ومقامك ارفع في باضاءاتك الجميلة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 03:06 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:05 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-08-2011, 03:22 PM
  #6
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خيرا
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:01 AM.