الطعن رقم 67 لسنة 29 جزائي شيك براءة
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهــــــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمــــــــــد محـــــــــــــــرم محمـــــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســـــــــــامة تـــــوفيق عبد الهـــــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنينالموافق24/9/2007بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعـــــن رقم 67 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة: النيـــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــامــة.
المطعون ضـده: ..............
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف العين الإتحـــادية الإستئنافية ببتـــاريخ 24/6/2007
رقم 300/2007 والـــــــذي قضـــى بـتــــبرئة المستأنف ممـــا أسنتــد إليــــه.
المحكمـــــــــة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وكيل المجني عليه في 10/7/2006 شرطة المدنية – بمدينة ......من أن المتهم المطعون ضده
أعطى شيكاً لموكله مسحوباً على بنك أبوظبي التجاري فرع العين أعيد بدون صرفه لعدم وجود رصيد له وقيدت الواقعة طبقاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات الإتحادي.
بجلسة 20/8/2006 حكمت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم شهراً واحداً، فأعترض المتهم على الحكم ودفع بأن الشيك مزوراً عليه وأن التوقيع ليس توقيعه فأحالت المحكمة الدعوى للنيابة العامة للتحقيق وتم إحالة الشيك إلى المختبر الجنائي الذي أفاد بأن التوقيع على الشيك هو توقيع المتهم وبجلسة 19/3/2007 حكمت المحكمة بقبول الإعتراض شكلاً وإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن وقضت بحبس المتهم شهراً.
لم يصادف حكم محكمة أول درجة قبولاً لدى المتهم المطعون ضده فرفع الإستئناف رقم 300/2007 وبجلسة 24/6/2007 قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتبرئة المستأنف مما نسب إليه.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فرفعت الطعن الماثل ناعية عليه بالآتي:-
1- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بسبب أن الحكم المطعون فيه الصادر ببراءة المطعون ضده لم يستظهر مضمون أقوال الشهود أو يبين كيف أفادت على وجه اليقين والقطع بأن الشيك خرج من حيازة المتهم جبراً عنه إلى الشاكي.
2- الفساد في الإستدلال إذ إنطوى الحكم عيب يمس سلامة الإستنباط ذلك أنه إنتهى إلى أن الشيك وبياناته وتاريخه أثبتها غير المتهم وفي غيابه وذلك لثبوت وجود المتهم خارج البلاد وقت إستحقاق الشيك مع أن تأخير الشيك ليس من شأنه أن يغير من طبيعة الشيك طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً.
وطلبت النيابة العامة نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن هذا النعي في مجمله في غير محله ذلك أن العبرة في المحاكمات الجزائية بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا تصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن بين أدلة الإثبات وأدلة النفي وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
كما أنه يكفي في المحاكمة الجزائية أن يتشكك القاضي في صحة التهمة لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم إنه قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد إستناداً إلى التحقيق الذي أجرته المحكمة وقد تبين لها أن الشيك قد خرج من حيازة المطعون ضده جبراً عنه وقد إنتهى إلى القول ( بأنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد أو يثبت أن المستأنف فوض أحد من العاملين الدية بتسليمه للمجني عليه ..... وأن الأوراق تخلو تماماً مما يدل على توافر الركن المادي للجريمة وبأن الشيك خرج بإرادة من حوزة المستأنف قاصداً طرحه للتداول ليجري مجرى النقود ) الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون فيه وجد أن الدليل المستمد من المختبر الجنائي عن الشيك لا يكفـي وحدة دليلاً لإدانة المتهم في غياب أي دليل آخر يؤيده وهذه أسبـاب سائغـة لهـا أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيـه في القضـاء ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمـة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو مالا يجوز أن يثـار أمام هذه المحكمة. وبذلك يكون النعي بلا أساس يتعين رفضـه. فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً