الطعن رقم 76 لسنة 29 جزائي عدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة "مجني عليه ولم يدع
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهــــــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمــــــــــد محـــــــــــــــرم محمـــــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســـــــــــامة تـــــوفيق عبد الهـــــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنينالموافق17/9/2007بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعـــــن رقم 76 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..........زز.
المطعون ضـدهما :1- .......... 2- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف الشارقة الإتحـــادية الإستئنافية ببتـــاريخ 30/1/2007 وبرقم 21/2007 والـــــذي قضــى بعدم جواز الإستئناف.
المحكمـــــــــة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن وقـائع الطعن تخلص- حسبمـا تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق أن النيـابة العـامة إتهمت جـون ------ ( المطعون ضده الأول ) أنه في يوم سابق على 30/10/2006 بدائرة الشـارقة:-
هتك عرض ..... ( إبنة الطاعنة ) وذلك بأن أمسكها وخلع ملابسها ولامس عضو تذكيره بدبرها وفـرجها كونها لـم تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً وطلبت عقابه بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 121/1، 356 من قانون العقوبات ومحكمـة أول درجـة قضت غيابياً بجلسـة 19/12/2006 ببراءة المتهم ( المطعون ضـده الأول ) مما أسند إليه فإستأنفت الطاعنة ( والدة المجني عليها ) هذا القضاء بالإستئناف رقم 21/2007 جزاء الشارقة ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 30/1/2007 بعدم جـواز الإستئناف وإذ لـم ترتضي الطاعنة هذا القضاء طعنت عليه بطريق النقض بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 28/2/2007.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بعدة أسباب توجز في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون كما لحقه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ أخطأ فيما إنتهى إليه من رفض الإستئناف على سند من أن إستئنافها أنصب على الشق الجزائي كما لم يتصل الحكم المطعون فيه في الشق المدني الذي أدعت به الطـاعنة.
وحيث أنه من المقـرر أن بحث مسـألة جواز الطعـن سابقة على مسألة قبوله شكـلاً.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر وفقاً لنص المادة ( 244 ) من قانون الإجراءات الجزائية من أنه " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف في جناية أو جنحة......" ولما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أن مناط الحق في الطعن بطريق النقض هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه سواء كان خصماً في الدعوى الجزائية أو في الدعوى المدنية التابعة لها فإذا ما تخلف هذا الشرط – فيما عدا القصاص والدية – فإنه طعنه بطريق النقض يكون غير جائز – لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة الإستئناف – المطعون في حكمها – أن الطاعنة لم تدع مدنياً أمام محكمتي أول وثان درجة وأقتصر طعنها على الحكم الصادر من محكمة أول درجة على الشق الجزائي رغم إنتفاء حقها في الطعن على هذا الشق ومن ثم فلا صفة لها تبعاً لذلك في الدعوى تجيز لها الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة الرسم.