logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-22-2010, 09:32 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعون أرقام 59 ، 60 ، 62 لسنة 28 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 30/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعونأرقام59 ، 60، 62 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطعــــن رقـــم 59 لسنــة 28
الطــاعــــن : النيــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.

المطعـون ضـدهما :1- ...... 2- ....

الطعــــن رقـــم 60 لسنــة 28
الطــاعــــن : ........

المطعـون ضـدها :النيــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.


الطعــــن رقـــم 62 لسنــة 28
الطــاعــــن : .........

المطعـون ضـدها :النيــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.

الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة الفجيرة الإتحادية الإستئنافيةبرقمي 325، 331/2006 بتـــاريخ 14/8/2006 والـــــذي قضــىبقبـــول الإستئنافين شكلاً وبإلغـــــاء الحكــــــم المستــأنف وبعـــدم إختصاص محكمة الجنح بنظــــر القضـــية وبإحــــالتها إلى محكمة جنــــايات الفجـــــيرة المخـــتصة نـــــوعياً بنظرها.
المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولـة.
وحيث إن الطعون الثلاثة قد إستوفت أوضاعها فهي مقبوله شكلاً.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنين والمطعون ضدهما ........و......... بأنهما في 7/6/2006 بدائرة الفجيرة:-
إختلسا المنقولات المبينة بالمحضر والمملوكة .......... والمسلمة إليهما على سبيل الوكالة إضراراً بأصحاب الحق.
وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمادة 404 من قـانون العقـوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 21/6/2006 بحبس كل متهم ستة أشهر.
لم يرتض المتهمين بهذا الحكم فأقاما الإستئنافين رقمي 325، 331 لسنة 2006 أمام محكمة الفجيرة الإستئنافية.
وقضت محكمة الإستئناف بتاريخ 14/8/2006 بقبول الإستئنافين شكلاً وبعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر القضية بعد إلغاء الحكم المستأنف مع الإحالة إلى محكمة جنايات الفجيرة المختصة نوعياً.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن رقم 59 لسنة 28 بتاريخ 4/9/2006 كما لم يرتض المتهمين الطاعنين هذا الحكم فرفعا الطعنين رقمي 60، 62 لسنة 28.
وقررت هذه المحكمة ضم الطعون الثلاثة معاً ليصدر فيها حكم واحد نظراً لوحدة الموضوع والأطراف.
الطعــن رقـم 59 لسنة 28:-
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد وهو الخطأ في تطبيق القانون وأوردت شرحاً لذلك بأن الحكم المطعون فيه خالف نص المادتين 240، 241 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل فيما قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الجنايات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه بموجب نص المادة ( 240 ) من قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 2005 تقضي بأنه إذا رأت محكمة الإستئناف بأن الفعل يعدُ من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم إختصاص محكمة أول درجة وبإعادة القضية إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم بها وخاصة إن الثابت من الأوراق أن الإستئنافين مرفوعين من المستأنفين فقط دون النيابة العامـة
فكان يقتضي إذا ما رأت محكمة الإستئناف الواقعة جناية وليست جنحة أن تقضي بعدم إختصاص محكمة أول درجة وبإحالة الدعوى للنيابة العامة لإتخاذ شئونها أما وأنها قد قضت مباشرة بإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعنيـن رقمـي 60 ، 62 لسنـة 28 :-
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته لحكم نص المادة 241/2 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه (( إذا كان الإستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو
تعدله لمصلحة رافع الإستئناف )) أما وأن الحكم المطعون فيه قد صدر بإحالة الدعوى بعد إلغاء الحكم المستأنف إلى محكمة الجنايات المختصة لنظرها نوعياً فإن في ذلك ما يعدُ خرقاً لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه.
وحيث إن هذا النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب في غير محله ذلك أن قواعد الإختصاص الولائي من النظام العام لا يجوز مخالفتها وأن الحكم الصادر من المحكمة غير المختصة ولائياً يكون باطلاً ولا تحصنه القاعدة الواردة في المادة 255 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص بأنه في حالة نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم فأنه لا يضار بطعنه إذ أن إعمال هذه القاعدة تنصرف في الأحكام الجزائية إلى العقوبة وأن وصفت الجريمة يجب أن يظل على حالة دون زيادة سواء من محكمة الإستئناف أو المحكمة الإبتدائية المختصة.
ولما كان ذلك فإن نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله مما يقتضي رفضه.
وحيث أن هذه المحكمة وقد إنتهت في الطعن رقم 59 لسنة 28 المرفوع من النيابة العامة إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فأن الأمر يستوجب نقضه وإلغائه.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً: برفض الطعنين رقمي 60، 62 لسنة 28. ثانياً: وفي الطعن رقم 59 لسنة 28 بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 11:37 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي على الجهد الجميل
وبالفعل يعجر الفكر عن انتقاء الكلمات التي ايضا لا تفويك شكرك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 11:38 AM
  #3
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تشكر اخويه ع جهودك المبذوله
وان شاء الله في ميزان حسناتك

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-23-2010, 05:04 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي محمد البادي اختي الدبلوماسية

شاكر مروكما وعذب كلامكما
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 12:50 AM
  #5
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أستاذي عالجهود الرائعه..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:33 AM
  #6
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الله يعافيك اختي مثل العسل

شاكر مرورك الكريم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:40 PM.