الطعن رقم 58 لسنة 2008 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: الحسن بن العربي فايدي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 26 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 24/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 58 لسنــة2008قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــنة : شركة ............
المطعون ضـــدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة.........الاتحادية في الاستئناف رقم 106 لسنة 2008 بتاريخ 17/3/2008.
المحكمـــــــة
حيث تتلخص الواقعة في أن النيابة العامة إتهمت الطاعنة في أنها بتاريخ 13/1/2008 إستخدمت متهمين أجنبيين وهما على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة قانوناً لنقل الكفالة على النحو الموضح بالأوراق طبقاً للمادة 65 من قانون العقوبات الإتحادي و 34 مكرر (1) و 34 مكرر (2) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 كما تم تعديله بالنصوص اللاحقة وطالبت عقابها حسب مقتضيات المواد المذكورة أعلاه.
وبتاريخ 11/2/2008 أصدرت محكمة أول درجة في حقها حكماًَ قضت فيه بتغريمها مبلغ خمسين ألف درهم عن كل واحد من المخالفين ، فإستأنفته لدى محكمة الاستئناف بالفجيرة – فتح له الملف رقم 106/2008، وبتاريخ 17/3/2008 أصدرت في حقها حكماً قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم الاستئنافي.
وإذ لم ترتض الحكم المذكور طعنت فيه بالطعن الماثل حسب الصحيفة المودعة لدى قلم كتاب المحكمة الاتحادية بتاريخ 2/4/2008 مذيلة بتوقيع المحامية / ...... بسببين في أولهما تنعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفي ثانيهما الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبعد إحالة القضية على النيابة العامة أدلت بمذكرة برأيها بتاريخ 22/7/2008 ألتمست فيها التصريح بعدم قبول الطعن شكلاً لمخالفته مقتضيات المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه تبين للمحكمة بعد إطلاعها على الأوراق أن رافع الطعن هو المتهمة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، والذي أدانها مما أسند إليها وقضى عنها بعقوبة مالية فقط، ولما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين " ولما كانت الأوراق جاءت خالية مما يفيد سداد التأمين الموجب قانوناً فإن الطعن يكون مآلة عدم القبول.
لهــذه الأسبــاب
قضت المحكمة الاتحـادية العليـا – بعدم قبـول الطعـن بالنقض شكـلاً وتحميل رافعته المصاريف.