الطعن رقم 57 لسنة 29 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 57 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة :النيابة العامة.
المطعون ضـده: ............
الحكم المطعون فيه:صادرعن محكمـة ...........الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم608/2007بتاريخ 10/6/2007 والـــذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتغريم المتهم ألف درهم بدلاً من عقوبة الحبس وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
الطعن رقم 57 لسنة 29 جزائي
إتهمت النيابة العامة ............ لأنه في يوم 4/5/2007 بدائرة مدينة العين:-
1- ألحق أضراراً بممتلكات الغير وهي المركبتين الموصوفتين بالمحضر الأولى المملوكة لـ -----والثانية لـ ------- من غير قصد نتيجة إستعماله المركبة التي بقيادته على وجه يخالف أحكام السير والمرور بأن دخل التقاطع متجاوزاً الإشارة الضوئية الحمراء، فأصدم بالمركبة التي بقيادته بالمركبة الموصوفة بالمحضر وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق العام دون إنتباه وبصورة تشكل خطراً على الجمهور وذلك على النحو المبين بالأوراق.
3- لم يلتزم بعلامات السير والمرور الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بالمركبة التي بقيادته على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 4 ، 53/2 ، 57/1 من قانون السير والمرور الإتحادي ولائحته التنفيذية.
قضت محكمة أول درجة بجلسة 15/5/2007 غيابياًَ بمعاقبة المتهم بتغريمه ألفي درهم عن التهمتين الأولى والثانية وحبسه سبعة أيام عن التهمة الثالثة.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الإستئناف بجلسة 10/6/2007 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتغريم المتهم ألفي درهم بدلاً من عقوبة الحبس وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 26/6/2007 طالبت قبول الطعن شكلاًَ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الطاعنة " النيابة العامة " تنعى على الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بتهمة إلحاق أضراراً بممتلكات الغير وهي المركبتين الموصوفتين بالمحضر، وقيادة مركبة دون إنتباه بصورة تشكل خطراًَ على الجمهور وأخيراً لم يلتزم بعلامات السير والمرور بأن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتعديل حكم أول درجة عن تهمة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من حبسه سبعة أيام إلى تغريمه مبلغ ألفا درهم، بينما الحد الأقصى للغرامة هو خمسمائة درهم إعمالاً لنص المادة 57/1 من قانون السير والمرور الإتحادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن نص المادة 57/1 من قانون السير والمرور على أنه " مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل حكم أول درجة عن تهمة تجاوز المطعون ضده للإشارة الضوئية الحمراء من حبسه سبعة أيام إلى تغريمه مبلغ ألف درهم ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ الحد الأقصى للغرامة هو مبلغ خمسمائة درهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.