باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي: خليفة سعـد الله المهيـري. رئيس الدائرة
وعضوية السيـد القاضي: محمد محـرم محمد.
والسيد القاضي: أسامة توفيق عبـد الهادي. بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنينالموافق 30/6/2008م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي. أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم60 لسنة 29 ق .ع نقض جزائي.
الطاعنة: النيـــابــة العــامــة.
المطعـون ضـده:.............
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة استئناف .......الإتحادية الإستئنافية
في الاستئنافين رقمي400، 452/2007 بتاريخ 12/6/2007 المحكمـــــــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث أن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده بأنه بتاريخ 3/12/2006م وسابق عليه بدائرة .... :-
1- إرتكب تزويراً في محرر عرفي جوازي السفر المرفقين بالأوراق المنسوب صدورهما إلى دولة بنجلاديش وكان ذلك بطريق الإضافة والحذف بأن غير الصورة التي كانت على الجواز الأول وغير التاريخ في الجواز الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.
2- وشرع في التوصل لنفسه على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للإدارة العامة لشرطة أبوظبي وكان ذلك باستعمال طريقة إحتيالية بأن أوهم المصدر السري بقدرته على استخراج جواز سفر له وقد خاب إثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه الجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 216/1، 217/1، 218/2، 222، 399/1 من قانون العقوبات والمواد 34/1 - 2، 35/3، 36، 37 ، من قانون الإقامة والجنسية رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996 في شأن الإقامة والجنسية.
محكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ثمانية عشر شهراً عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية وإبعاده عن البلاد.
طعن المتهم بالإستئناف رقم 400 لسنة 2007 كما طعنت النيابة العامة بالإستئناف رقم 542/2007 .
بتاريخ 12/6/2007م قضت محكمة الإستئناف حضورياً برفض الدفع المقدم من النيابة العامة بشأن عدم الإختصاص وفي إستئناف المتهم قضت بتخفيض العقوبة لستة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم الأخير فرفعت الطعن الماثل بصحيفة سجلت برقم 60/29 بتاريخ 9/7/2007م.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد يتمثل في أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لمخالفته قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام وفي تفسير ذلك ترى أن الواقعة تشكل إعمالاً لنص المادة (34) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 جناية تزوير في محرر رسمي وهو جواز السفر المضبوط وذلك لإشتمالة على إذن الدخول ويكون بذلك قد اكتسب الرسمية فضلاً عن ذلك فإن تزويراً لمحرر كان بقصد التهرب من أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وبالتالي تكون المحكمة الإتحادية العليا – دائرة أمن الدولة - هي ذات الإختصاص.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أنه بمقتضى نص المادة (42) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب فإن المحكمة الإتحادية العليا تتولى الجرائم المشار إليها في المادتين 32، 34 من هذا القانون وتتولى المحاكم الأخرى كل في حدود إختصاصاتها الفصل في غير تلك الجرائم.
وحيث أنه ولما إستقر في قضاء هذه المحكمة بأن مناط إختصاص المحكمة الإتحادية العليا بجرائم تزوير المحررات الرسمية وفق أحكام المادتين سالفتي الذكر هو أن يكون هذا التزوير قد قصد به التهرب من أحكام القانون الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب بالدولة.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى بأن المطعون ضده ارتكب تزويراً في محرر عرفي ( جوازي السفر ) المضبوطين بحوزته وقد اكتسبا الصفة الرسمية بعد أن تقدم المطعون ضده للحصول على إذن دخول الدولة ( زيارة ) صادرة من الإدارة العامة للجنسية والإقامة وتمكن من دخول الدولة عن طريق مطار دبي الدولي بموجبها بطريقة غير مشروعة قاصداً بذلك مخالفة القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بالدولة.
ولما كان الأمر كذلك فكان الإختصاص بنظر ما نسب إلى المطعون ضده من اختصاص المحكمة الإتحادية العليا – دائرة أمن الدولة - ولما كان الحكم المطعون ضده والمؤيد لحكم محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه وللنيابة العامة لإتخاذ شئونها. فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وللنيابة العامة لإتخاذ شئونها فيه.