الطعن رقم 56 لسنة 29 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 16/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكـم الآتي
في الطعن رقم 56 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن:...............
المطعون ضـدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة .......... الإستئنافية في الإستئناف رقم469/2007بتاريخ 30/5/2007 والذيقضى بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً وتــأييد الحكــم المستأنف.
الوقـائع
إتهمت النيـابة العـامة الطـاعن ......... أنه في 31/3/2007 بـدائرة ...:-
1- ألحق ضرراً بالمركبة الموصوفة بالمحضر والمملوكة ل.........، عن غير قصد نتيجـة إستعمـاله المركبة التي بقيـادته على نحـو يخالف السير والمرور بأن إنحرف عـن مسـاره بالمـركبة قيادته وتسبب في التلفيات سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق.
2-قاد المركبة الموصوفة بالمحضر على الطريق بتهور وعدم إنتباه وبصورة تشكل خطراً على سلامة الجمهور، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 2 ، 53/2 ، 54 من قانون السير والمرور ، والمادة 42 من اللائحة التنفيذية التابعة للقانون.
وقضت محكمـة أول درجـة بجلسة 8/4/2007 بمعاقبة المتهـم بتغريمه ثلاثمائة درهم عما أسند إليه.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الإستئناف حضورياً بجلسة 30/5/2007 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 26/6/2007 إلتمس في ختامها قبول الطعن شكلاً وفـي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعـادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعـن قد إستـوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ أدانه بتهمة ألحق ضرراً بالمركبة الموصوفة بالمحضر عن غير قصد نتيجة إستعمال المركبة قيادته على نحو يخالف قانون السير والمرور ، وقادها بتهور وعدم إنتباه وبصورة تشكل خطراً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة القانون إذ أدانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته إذ أستند إلى ما أوراه مخطط الحادث عن كيفية وقوعه رغم أن الأخير تساند إليه من أقوال المتسبب الثاني، وأن خطأ الأخير ساهم في وقوع الحادث دلالة مالحق بسيارته من تلفيات ، كما لم يفطن الحكم المطعون فيه لمشاكل الترجمة أمام النيابة العامة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أنه مـن المقرر أن العبرة في الإثبات في المـواد الجزائية هي بإقتناع قاضي الدعوى بنـاء على الأدلة المطروحة عليه، فهو يحكم بمـا يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة – على بسـاط البحـث – وكان تقدير الخطأ المستوجب لمسئـولية مرتكبـه، وتقدير نسبة الإتهـام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " ....... أن الثابت من مستندات الملف وخاصة تصريحات المستأنف أثنـاء التحقيق أمام النيابة فإنه قد إعترف بما نسب إليه بتفصيل بما أقر أمام النيابة العامة أنه بينما كان يقود المركبة.... عند دخوله الدوار وكانت برفقته إمرأة طلبت منه فجأة الإنحراف يساراً فإنحرف ........ والذي حاول تفاديه وإنحرف جهة اليسار ودخل الدوار وإستقر به وواصل طريقه ثم لحق به المجني عليه وإستوقفه وأخبره بما وقع وبسبب خوفه من الإجراءات أنكر تسببه في الحادث وأنه تصالح مع المجني عليه وإعتذر منـه وهذا الإعتراف يؤكد تصريحات المجني عليه أثناء الإستدلالات ".... ويثبت بصفـة جـازمة إرتكاب المستأنف مـا نسب إليه وبالتالي إقتنعت المحكمة بإدانته ..... "
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو السالف يتوافر فيه أركان الجرائم التي أدين بها الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين خطأه وبين الضرر الواقع مستنداً إلى ما له أصله الثابت في الأوراق ومدللاً تدليلاً في العقل وسديداً في القانون ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه – كما هي واقع الحال في الدعوى المطروحة – وحيث أن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق بما يكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعن في دفاعه ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتقدير أدلته وبقصد التشكيك في صحة الإتهام ونسبته إلى الطاعن وهـو ممالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في غير محله.
لمـا كان ما تقـدم فـإن الطعـن بـرمته يكـون على غيـر أسـاس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبـرفض الطعـن ، ومصـادرة التـأمين.