logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-20-2010, 11:00 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 54 لسنة 29 جزائي

بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد.
والسيد القاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 16/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 54 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة :النيابة العامة.
المطعون ضـده: .................
الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ...... الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم245/2007بتاريخ 4/6/2007 والـــذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بـــرفضه وتــأييد الحكــم المستأنف فيما قضى به.

الوقائع
إتهمت النيابة العـامة " .......... أنه بتاريخ سابق على 27/8/2006 بـدائرة الفجيرة:-
ترك مكفـولته تعمـل لـدى الغيـر دون الإلتـزام بالشروط والأوضـاع المقررة لنقـل الكفالة.
وطلبت النيـابة عقـابه بالمـادتين 1 ، 34 مكرر 1/1 مـن قـانون دخول وإقـامة الأجانب.
وقضت محكمـة أول درجـة غيابيـاً في 25/4/2007 ببـراءة المتهـم.
إستأنفت النيابة العامة وبجلسة 4/6/2007 قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في 18/6/2007 طالبت قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون.
تنعى الطاعنة – النيابة العامة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة ترك مكفـولته تعمـل لدى الغيـر دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يحط بالواقعة وظروفها وأدلة الثبوت فيها ودلالة الثابت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يعلم بأن مكفولته تعمل لدى الغير، وتساند الحكم الطعين في براءة المتهم لعدم مثوله أمام درجتي التقاضي وهو ما يعد إنكاراً منه لما نسب إليه وذلك على الرغم أنه أمر لا يستقيم مع المنطق القضائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي إنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، كما أن المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الإتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
لما كان ذلك، وكان الحكـم المطعون فيه قد إقتصر فـي تبريره للقضاء ببراءة المتهم على قوله " لم تشير الأوراق إن إفادة المتهم بأنه إستقدم الأجنبية على كفالته وتركها تعمل لدى الغير وأن عدم حضوره أمام محكمة البداية وأمام هذه المحكمة يعد بمثابة الإنكار ناهية على أن الإعلانات تمت صحيحة وفقاً للقانون.... وبناء على ما تقدم فإن الإتهام الموجهة للمتهم يشوبه الظن وعدم اليقين والأحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين وعليه فالمحكمة تؤيد ما إنتهت إليه محكمة أول درجة من براءة المتهم عن التهمة المسندة إليه " .
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه جاء قاصراً عن الإحاطة بعناصر وأدلة الدعوى مما يعجز المحكمة العليا عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح، ويكون الحكم مشوباً بالقصور المبطل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-20-2010, 11:38 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

مشكور اخويه ع الطرج الطيب
وربي يعطيك الف عافيه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2010, 12:30 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الله يعافيك

شاكر مرورك اختي الدبلوماسية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2010, 01:05 AM
  #4
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

جزاك الله خير استاذي

الله يحفظك و يحفظ غاليك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2010, 01:48 AM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وجزال الله الف خير

ممتن لمرورك اخي طالب القانون
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2010, 02:16 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ارتاح لما اشوف طعون النيابة العامة تجاب

بارك الله فيك استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-22-2010, 06:09 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي محمد البادي

لك مني اطيب تحية
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:44 PM.