إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :- برئاسة السيد القـاضي/ رانفي محمد إبراهيم. رئيس الدائرة وعضوية السيد القـاضي/ مصطفى الطيب حبوره. والسيد القاضي /أحمد عبد الحميد حـــامد. بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 27/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي. أصدرت الحكـم الآتي في الطعن رقم 55 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي. الطاعن : ............. المطعون ضدها: النيابة العامة. الحكم المطعون فيه: صادر عــن محكمـة ........ في الإستئناف رقم 849/2007بتـــاريخ 22/5/2007 والــذي قضــىأولاً: بقبـــــــول الإستئناف شكلاً ثانيــــاً: وفي الموضوع برفضه وتأييـــد الحكـــم المستــــأنف.
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه بتاريخ سابق 14/2/2007 بدائرة أبوظبي:-
وبصفته أجنبياً حاصل على تصريح بالإقامة للعمل عمل لدى غير كفيله ودون موافقة خطية من كفيله وموافقة إدارة الجنسية والإقامة.
وطلبت معاقبته وفقاً للمواد 11/2 ، 19/1 ، 34 مكرر 2 من القانون الإتحادي رقم 6/1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم شهراًَ مع الإبعاد.
لم يرتض المتهم الحكم فإستأنف لدى محكمة إستئناف ..... الإتحادية حيث قضت برفضه والتأييد.
لم يرتض الطاعن بالحكم حيث جاء الطعن الماثل، وحاصل أسبابه القصور في الأسباب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أن تعميم الكفيل قصد به الكيد والإبتزاز من جانبه كما أن إبعاد الطاعن دون إستظهار أن حالته من الخطر الذي يستدعى إبعاده حفاظاً على أمن المجتمع وأن هناك تعليمات من وزارة العمل تستجوب توفيق أوضاع من يعملون مع غير كفلائهم وأنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها إلا أنهما لـم تعن بالرد عليه رغم أنه دفاع جوهري – أن صح – قد يغير وجه الرأي في الدعوى ويعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب النقض.
وحيث أن النعي في الشق الأول مردود إذ أن مؤدي نص المادة 11/2 من القانون رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 المادة 34 مكرر 2 في شأن دخول وإقامة الأجانب إنه إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص إلا بموافقة خطية من ذلك الشخص أو المؤسسة وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك ، وأنه يعاقب على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف.
ولما كان ذلك وكانت كلمة ( أن يعمل ) الواردة بهذه المادة جاءت مطلقة دون تحديد لنوع العمل أو مدته وكان المطلق يجري على إطلاقه، ومن ثم لا يجوز للعامل أن يعمل لدى غير كفيله إلا بحصول وإقتران موافقتين – موافقة الكفيل وموافقة إدارة الجنسية والهجرة. وطالما أن الحكم لم يخالف ذلك وأن المتهم إعترف بعمله دون الحصول على الموافقة فإن النعي أضحى في غير محله.
وحيث إن النعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أن الإبعاد عقوبة أصليه ونصت على ذلك المادة 34 مكرر 2 فإن قضاء الحكم يكون قد أنزل العقوبة على وجهها الصحيح ويضحى النعي غير مقبول.
وحيث أن النعي في شقه الثالث غير مقبول بأنه من المقرر أنه يجب أن يكون سبب الطعن بالنقض واضحاً ومحدداً يكشف المقصود كشفاًَ نافياً للجهالة والغموض.
ولما كان ذلك ولمـا كان الطاعـن رغـم إشـارته للتعليمات لم يبين لنا في طعنه تاريخ ورقـم القـرار الصادر ومضمون هـذا القرار ومـا يحمله القـرار الذي يعتصم به وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه، ومـن ثـم فـإن النعـي يكون مجهـلاً وغيـر مقبـول. لـــذلك
حكمـت المحكمـة بــرفض الطعــن.