نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
اتمنى اللي يعرف الاجابة يكتبها لنا للاستفاده 8
(1) شركة اقامت الدعوى الجزائية على (2) وصاحبها باعتبارها مؤسسة فردية بطلب الزامها باداء مبلغ نظير اعمال تجارية بينهما منذ عام 2007 ، وقدمت في لائحة دعواها صورة ضوئية من رخصة تجارية لشركة غير المؤسسة المذكورة وكذلك على صورة ضوئية من شيكات صادرة من الشركة (3) اضافة الى اشعار البنك بما يفيد رجوع هذه الشركات مع الافادة انها عائدة لشركة -------- (3) و التي هي شركة اعمال مدنية يديرها ------ (4) وهو الذي قام بفتح هذا الحساب باعتباره الشريك المدير .
وبالاطلاع على ترجمة هذه الاوراق تأكدت المستندات بانها صادرة من شركة ----- (3) التي يديرها ----- (4)----- اضافة الى حكم جزائي صادر ضده بادانته عن تهمة اصدار هذه الشيكات ، وتم ارفاق صورة ضوئية من الترخيص التجاري العائد للمؤسسة الفردية.
اجابت (2) المؤسسة الفردية على لائحة الدعوى بانعدام صفتها بالدعوى لان الشيكات صادرة من شركة ------- (3) وبتوقيع ----- (4) مديرها ، فردت المدعية ------ (1) بجلسة لاحقة بطلب تعديل لائحة الدعوى بادخال خصوم وهو (2 ، 3 ، 4) في الدعوى لالزامهم بالدفع و اعلانهم عن طريق مؤسسة ------- (2) والتي هي تختلف في الواقع عن الشركة (3) في المكان ، مع العلم بان مالك المؤسسة (2) هو الشريك في الشركة (3) ، على ان يدفع المالك للمؤسسة الشريك في الشركة نصيبه من واقع الشراكة في الشركة .
الاسئلة هي :-
1- هل الدفع بعدم الصفة في الدعوى مجدي ؟ ولماذا ؟
2- هل تعد المدعي عليها (2) وصاحبها بان لهما صفة في الدعوى ، ام ان الصفة تكون مقصورة على الشركة المدخلة (3) ، وهل يجوز الاعلان عن طريقها .
3- هل تقبل المحكمة الادخال ، ولماذا ؟
4- واذا ما تم الاعلان هل يجوز الاعلان عن طريق المؤسسة .؟
5- هناك اي دفع جوهري اخر يمكن الدفع به ويكون مجديا ؟
6- ام يكون الاصرار على الدفع بعدم الصفة كافي لذلك ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه