الطعن رقم 49 لسنة 29 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي / محمد يسري سيف .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 21/1/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 49 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن :...............
المطعون ضدهما : 1- النيابة العامة.
2- ................
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة .......... الإستئنافية رقم 1988/2006 بتاريخ 16/1/2007 والذي قضى بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــــــــوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المستأنف غرامة قدرها عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للشق المدني.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين للمحكمة مـن مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن لأنه في يوم سابق على 13/8/2006 بدائرة أبـوظبي:-
بدد المبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالمحضر والمملوك ل.......... والمسلم إليه على سبيل الوكالة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه وفق المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بتـاريخ 14/12/2006 حضورياً بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات عما أسنـد إليـه وفي الدعوى المدنية قبـول الإدعاء المدني شكلاً وفي الموضوع إلـزام المـدعي عليه أن يؤدي للمـدعي مبلـغ إحدى وعشرون ألف درهم على سبيل التعـويض المؤقت وألزمت المدعي عليه المصاريف ومائتي درهم أتعاب محاماة.
لم يرتض المتهم هذا الحكم فرفع الإستئناف رقم 1988/2006 وقد أصدرت محكمة الإستئناف بتاريخ 16/1/2007 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المستأنف غرامة قدرها عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للشق المدني.
لم يرتض أيضاً المتهـم الحكـم الأخير سـالف ذكـره فرفع الطعن الماثل رقم 49 لسنة 29 نقض جـزائي مختصماً كـل من النيـابة العامـة و........( المدعي بالحق المدني ) بأسباب حاصلها:- القصور في التسبيب والإخلال الواضح بحق الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفته القانون ملتمساً نقضه مع الإحالة.
وفي جلسة المرافعة حضر وكيل الطاعن وتم تلاوة تقرير التلخيص وتقرر حجز الطعن آخر الجلسة.
وحيث أن البيّن من الأوراق أن المحكمة سبق أن فصلت في ذات الوقائع في الطعن المرفوع من ذات الطاعن في الطعن رقم 13 لسنة 29 ق.ع والذي ( قضى فيه برفض الطعن وأمرت المحكمة بمصادرة التأمين ).
وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن موضوعه هو ذات الموضوع في الطعن رقم 13 لسنة 29 ق الذي سبق نظره والفصل فيه على النحو السابق بيانه، وأن كلا الطعنين يتحدان في الموضوع والسبب والأشخاص ويتعلقان بذات الإتهام المسند إلى الطاعن فيهما، ومن ثم يمتنع على هـذه المحكمـة محاكمته مرة ثانية في الطعن الماثل، بما يتعين معه القضاء بعـدم جواز نظر الطعن لسـابقة الفصل فيه في الطعن رقم 13 لسنة 29 ق.ع .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جاز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه في الطعن رقم 13 لسنة 29 ق.ع