الطعن رقم 35 لسنة 2008 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم: 35 لسنة2008جزائي.
الطاعن : ............
المطعون ضدها : النيابة العامة.
الحكم المطعون فيه : صادر عـن محكمة إستئناف ........ في الاستئناف رقم 2220 لسنة 2007 بتاريخ: 29/1/2008
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة التقـرير وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى مـا يبين مـن الحكـم المطعـون فيـه وسائر أوراق الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعـن أنه في يوم 18/4/2007 بدائـرة ....:-
أعطى بسوء نيـة شيك ل....... بمبلغ (..... ) درهم ليس له مقابل وفاء كافٍ قائـم وقابل للسحب.
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحـادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الإتحادي رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الإتحادي رقم 18 لسنة 1993.
وبجلسة 14/11/2007 حكمت محكمة أول درجة حضورياً على الطاعن بحبسه ثلاث سنوات عما أسند إليه. طعن في الحكم بالإستئناف رقم 2220/2007 وبجلسة 29/1/2008 حكمت المحكمة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبسه شهرين عما أسند إليه، فطعن بالطعن الماثل.
وأودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن وطلبت رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ لم يعن ببحث دفاعه من أنه حرر الشيك كضمان لسداد القروض الممنوحة له مما ينفي في مسلكه سوء النية ولقد دلل على ذلك بما أوردته الإتفاقية الموقعة من البنك وعقد القرض من ضمانات السداد فالشيك ليس أداة وفاء كما قدم صورة من الحكم الصادر في الإستئناف رقم 1979/2007 من محكمة ..... الجزائية والتي قضت ببراءته لكون الشيك أداة ضمان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ، ذلك إنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا تعقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
كما إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم قابل للسحب في تاريخ الإستحقاق وإذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول بإعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وكان سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ الإستحقاق.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف في أسبابه والمعدل له في منطوقه والمكمل له قد بينا واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التـي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح فـي أوراق الدعوى، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بما أورده فـي مدوناته أنه ثـابت في حقه إصدار الشيك لصالح بنك الإمارات وذلك ( من إعتراف المتهم بإصداره له وتوقيعه عليه وأنه لا ينال من ذلك ما أثاره بدفاعه من أن الشيك كان لضمان قرض إذ خلت الأوراق من ثمة ما يفيد أن الشيك كان للضمان ولم يقدم الإتفاقية التي يدعي إبرامها مع البنك المذكور والمتضمنة أن الشيك كان للضمان.) كما أن الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدي من الطـاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 13468/2007 بقوله أن الإتهام في هذه الدعوى هو إصدار المتهم لصالح .... درهم بتاريخ 18/7/2007 بينما موضوع الدعوى الأخرى هو إصدار المتهم شيكاً للبنك المذكور بمبلغ درهم بتاريخ 15/7/2007 الأمر الذي يكون معه الدفع على غير سند...).
لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا المقام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن تعييب الطاعن له بشأن ما أورده بوجه النعي ينحل إلى جدل موضوعي في شأن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وموازنتها وهو ما لا يجوز التحدي به أو أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
لـــــذلك
حكمــت المحكمــة برفــض الطعــن.