الطعن رقم 95 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 95 لسنــة29جــزائي.
الطاعن: .................
المطعون ضدهما : 1- .........
2- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........ الاستئنافية في الاستئناف رقم 1239 لسنة 2007 بتاريخ 25/9/2007.
الوقائع
اتهمـت النيابة العامـة المتهم – المطعون ضده الأول – أنه في يوم 11/10/2005 بدائرة أبوظبي:-
أعطى وبسـوء نيـة شيكاً ل........ ليس له مقـابل وفـاء كاف قـائم وقابل للسحب.
وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجـة بجلسة 31/7/2006 غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات وقضى في معارضته بجلسة 19/6/2007 حضورياً أولاً:- في الدعوى الجزائية بحبس المتهم ثلاث سنوات ثانيـاً:- في الدعوى المدنية: 1- بقبول الدعوى شكلاً. 2- بإلزام المتهم بأدائه للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وعشرون ألف درهم على وجه التعويض المبدئي.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 25/9/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف ورفض الدعوى المدنية.
طعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24/10/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الطاعن – المـدعي بالحق المدني – ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضـده الأول من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فـي التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يعتبر الشيك أداة وفـاء يقوم مقام النقود، وتساند في قضائه بالبراءة أنه شيك ضمان وأخذ بأقوال شاهـد غير عدل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمـة قد جرى على أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة مدى إستيفـائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام، وأنه في حالة سكوت النص أو غموضه في قانون الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية.
لما كان ما تقدم وكانت المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي المعدل نصت على أن "... للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال....."
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قيمة التعويض المطلوب في الدعوى المدنية المقامة تبعاً للدعوى الجزائية الماثلة هو مبلغ واحد وعشرون ألف درهم كتعويض مؤقت وهو ما يقل عن النضاب المحدد قانوناً.
ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز قانوناً.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم جواز الطعن ومصادرة التأمين وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.