الطعن رقم 81 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: مصطفى بنسلمون.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 21 شوال 1429 هـ الموافق 20/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 81 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن: ..................
المطعون ضدهما : 1- .............
2- النيابة العامة.
الحكم المطعون فيـه : صــادر عـن محكمــة ......... الاستئنافية في الاستئناف رقم 948 لسنة 2008 بتاريخ 31/7/2008.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة : .............. أنه فـي يوم 10/4/2007 بـدائرة ......:-
استغل أحد أجهزة الاتصالات – الهاتف – في الإساءة لــ.......، على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة 72/2 من قانون تنظيم قطاع الاتصالات.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 16/5/2007 بتغريم المتهم مبلغ 1000 درهم.
استأنف المتهم بتاريخ 31/7/2007 قضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل مبلغ الغرامة المقضي بها على المتهم بجعلها خمسمائة درهم فقط.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن استـوفى الشكل المقرر في القانون.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بتهمة استغلال أحد أجهزة الاتصالات في الإساءة ل...... قد شابه القصور في التسبيب، ومخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه جاء في عبارات عامة مجهله ومتناقضة وأن ما قرره عبر المحمول من قبيل العتاب الرقيق ولم يصب المطعون ضده بأية أضرار تمس سمعته واعتباره، ولم يقسط دفاعه بعدم توافر أركان الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض واقعة الدعوى وأدلتها في تدليل سائغ ومنطق مقبول إلى توافر جريمة استغلال أحد أجهزة الاتصالات – الهاتف – في الإساءة لآخر ، كما عرض الحكم – لقول المتهم – أن الشاكي رئيسه في العمل.... وأنه أتصل به وقال له " الله يسامح يا أبو عبد الله ظلمتني.... مقرراً أن الشاكي ظلمه في الترقية وقدم تقرير من مؤسسة الاتصالات يفيد أنه اتصل بالمطعون ضده مرة واحدة....." .
لما كان ما تقدم، فإن دعوى القصور لا يكون لها محل، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفوع الموضوعية، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمــت المحكمـــة بــرفض الطعــن ومصــادرة التـــأمين.