إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :- برئاسة السيد القاضي/ خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة وعضوية السيد القاضي/ صلاح عويس. والسيـــد القــاضي / محمـد يسري سيف. بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي. أصــدرت الحــكـم الآتــــي في الطعن رقم 76 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي. الطاعن : ............ المطعون ضدها : النيــابة العــامة. الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة ..... الإستئنافية بتـــاريخ 31/7/ 2007 في الإستئناف رقم 879/2007 والــذي قضــى بقبول الإستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم لمدة شهر واحد عما أسند إليه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فيما أبلغ به الشاكي ....... من أن المتهم ( الطاعن ) أصدر له شيكاً بقيمة ( 250.000 درهم ) مقابل معاملات تجارية مسحوب على بنك دبي الإسـلامي. ولدى تقـديم الشيك للصرف أعيد بدون صرف لمراجعة الساحب.
وأسندت النيـابة العامة إلى الطاعن في القضية رقم 2078 لسنة 2007 جنح ....، أنه في يوم 12/1/2007 بدائرة ....:-
أعطى بسوء نية شيكاً إلى ........، ليس له مقابل وفاء كاف قابل للسحب، على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي والمادة (643) من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993، وقد إدعى الشاكي مدنياً أمام محكمة أول درجة ، وبجلسة 7/5/2007 قضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً بحبس المتهم ( الطاعن ) مدة شهرين عما أسند إليه، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ولم يلق هذا القضاء قبولاًَ لدى المتهم، فطعن عليه بالإستئناف رقم 879 لسنة 2007 أ.ج ، وبجلسة 31/7/2007 قضت محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافية في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم لمدة شهر واحد عما أسند إليه، ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فكان الطعن المطروح، وقدمت النيابة العامة مذكرة في الطعن إرتأت فيها قبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يحقق دفاعه بطلب سماع الشهود، لبيان أن الشيك الذي قام بتسليمه إلى الشاكي، كان مشروطاً بوفاء الأخير بإلتزاماته وسداد المصروفات التي قام بها الطاعن على تأسيس المصنع، وأن الشاكي لم يقم بالوفاء بهذه الإلتزامات ، وإنما قام بتقديم الشيك للصرف بدون أي وجه حق، وهو دفاع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في الموضوع وكان يتعين على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب، إلا أنها أعرضت عنه، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون تحقيق هذا الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد إستقلالاً على كل ما يثيره الخصم من دفاع وما يطرحه من طلبات، متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما إنتهى إليه، ولها أصلها الثابت بالأوراق، إلا أن ذلك مشروط بألا تكون قد أغفلت دفاعاً أو طلباً قدم لها على سبيل الجزم، وكان من الممكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو أنها قامت ببحثه وتمحيصه.
ولما كان الثابت مـن الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة إلى محكمة أبوظبي الإتحـادية الإستئنافية ، بجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 8/7/2007، بطلب سماع الشهود الموقعين على الإتفاقية بينه وبين الشـاكي وهـم: 1- ........، 2. ............ 3. .......، لبيان أن الشيك الذي قام الطاعن بتسليمه إلى الشاكي كان مشروطاً بوفاء الأخير بإلتزاماته وسداد المصروفات على تأسيس المصنع، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف مع تعديل مدة العقوبة ، أخذاً بأسبابه، دون أن يعرض لما أبداه الطاعن في مذكرته سالفة الذكر، وكان ذلك الدفاع جوهرياً قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الطلب إستقلالاً وأن تحققه، أو ترد عليه رداً كافياً إن رأت إطراحه، أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه لهذا السبب، دونما حاجه إلى بحث أسباب الطعن الأخرى، على أن يكون مع النقض الإحالة. لــذلك
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافية، لنظرها مجدداً بهيئة أخرى.
الشيك أداة وفاء وقابل للصرف بمجرد الإطلاع إلا أنه في حال إرتباط الإلتزام الصرفي بإلتزام عقدي يتعين بحث المسألة حتى لا يؤكل مال إمراء بالباطل ، فالمسلم على المسلم حرام دمه ، وعرضه وماله ، ولا يمنع ذلك من أنه لو لم تثبت الواقعة من أنه يتعين الحكم بالمبلغ بل يتعين بحث مقابل الوفاء الحقيقي .
لكن الحكم جدا جميل استاذ عدالة
وتعليقك استاذ محمد جميل
لكن الحكم تكلم عن حالة بحث تعلق الشيك على شرط ، ويمكن هذه الحالة صار لها فترة لا ينظر لها من الناحية الجزائية تحديدا
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه