الطعن رقم 82 لسنة 28 جــــزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/1/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 82 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : 1- .............. .
2- ............... .
المطعون ضـدها :النيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 7/11/ 2005في الإستئنافين رقمي1186 ، 1232 لسنة 2006 أ.ج والذي قضي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، و المداولة.
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
و حيث أن وقائع الطعنتخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامةاسندت الى الطاعنين أنهما بتاريخ 12/10/2005 وتاريخ سابق عليه: الأول: (1) أبلغ كذباً وبسوء نية الجهات الادارية بارتكاب .......... أمرا يستوجب عقوبته جنائياً وذلك بأن تسبب في اتخاذ اجراءات قانونية ضد المجني عليه سالف الذكر وهو يعلم ببراءته
(2) إستولى بنية التملك على مال ضائع " شيك " المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر (3) ارتكب تزويراً في محرر عرفي هو الشيك المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر بأن حرر بياناته ونسبه زوراً الى المجني عليه على النحو المبين بالاوراق
وطلبت عقابه بموجب المواد 216/2 ، 217 ، 218/2 ، 222/1 ، 266 ، 267 من قانون العقوبات و محكمة أول درجـة قضت بجلسة 3/1/2006 بحبس كل من الطاعنين ستة أشهر وأمرت بابعادهما عن البلاد ومصادرة المحرر المزور وإتلافه – طعن المحكوم عليهما بالإستئنافين رقمي 1168 ، 1232/2006 جزاء أبو ظبي ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 17 / 11/2006 بقبول الإستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف – طعن المحكوم عليهما بالطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال لإنتفاء القصد الجنائي لدى كل منهما بما نسب اليه من اتهام فضلا عن ان ظروف الواقعة لا تتطلب الإبعاد.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث أن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه لبطلانه بطلاناً يتعلق بالنظام العام سديد لما هو مقرر وفقاً لنص المادتين 128 ، 130 من قانون الاجراءات المدنية وهما مما ينطبقان على الدعوى الجزائية اعمالاً لنص إعادة 1/5/أ.ج وجوب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب ان يوقع على مسودة الحكم على ان يبين فيه ان القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته ويترتب على مخالفة ذلك البطلان المتعلق بالنظام العام والذي يتعين على المحكمة ان تتصدى له من تلقاء نفسها – ولو لم يدفع به من المتهم- لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 24/9/2006 أمام محكمة الاستئناف ان الهيئة التي سمعت المرافعة مشكلة من القضاة ...................... وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/10/2006 ثم قررت الهيئة المشكلة من ................... مد أجل الحكم لجلسة 17/11/2007 وبتلك الجلسة الأخيرة تم النطق بالحكم من الهيئة السابقة ومن ثم فان الهيئة التي حجزت الدعوى للحكم بخلاف الهيئة التي أصدرته ونطقت به ولم يثبت في محضر جلسة النطق بالحكم أو في نسخة الحكم الاصلية ان القاضي ........... قد شارك في نظر الدعوى وحجزتها للحكم والذي تغيب عن جلسة النطق بالحكم بما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يوجب نقض الحكم مع الاحالة دون ما صاحبه الى بحث أوجه الطعن .
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة .