طلب إلتماس إعادة النظر رقم 1 لسنة 2007 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــد محـــرم محمــد.
والسيـــد القــاضي /أســامة توفيــق عبد الهـادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في طلب إلتماس إعادة النظر رقم 1 لسنة 2007 قضائية عليـا نقـض جـــزائـــي.
الملتــمس : ...............
الملتمس ضدهما : 1- ................
2- النيابة العامة.
الحكم الملتمس فيه: صادر عــن المحكمة الإتحادية العليا في الطعن الجزائي رقم 67 لسنة 29 بتاريخ 24/9/2007.
المحكمة
بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع المـرافعة والمـداولة.
حيث إن وقـائع الدعوى تتحصل حسبما يبين من تصفح أوراقها ومستنداتها فيما أبلغ به الملتمس مـن أن الملتمس ضده الأول/ .......قد حرر له شيك وقد أعيد مـن البنـك لعدم وجود رصيد.
فأسندت النيابة العامة ضد الملتمس ضده الأول تهمة إعطاء شيك بدون رصيد وطلبت عقابه وفق المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي.
محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الملتمس ضده الأول شهراً واحداً فإعترض المتهم على الحكم الغيابي وطعن على الشيك بالتزوير وتم إحالة الشيك إلى المختبر الجنائي وقد أورى تقرير المختبر بأن التوقيع هو توقيع المتهم فحكمت المحكمة بقبول الإعتراض شكلاً وإعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن وحكمت بحبس المتهم شهراً.
طعن المتهم ( الملتمس ضده الأول ) على الحكم بالاستئناف رقم 300/2007 فأصدرت محكمة الإستئناف حكماً يقضي ببراءة الملتمس ضده الأول.
م ترتض النيابة العامة ذلك الحكم فرفعت الطعن رقم 67/29 فأصدرت دائرة النقض بتاريخ 24/9/2007 حكمها القاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
تقدم طالب إعادة النظر إلتماساً بعريضة طالباً إعادة النظر في الحكم سالف الذكر مذيلة بتوقيع وكيله المحامي ......... أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريـخ 3/10/2007 ينعى فيها على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور بالتسبيب.
ودفعت النيابة العامة في مذكرة لها بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلاً لرفعه مباشرة دون اللجوء إلى النائب العام مما يتعين معه عدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه وإن كانت المادة (258) من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي قد أعطت للنائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر- إلا أنه إشترطت ما إذا كان طالب إعادة النظر غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ووجه الرأي الذي يستند عليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجـراها إلـى دائـرة النقض الجـزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
ولما كان الإلتماس مقدماً من الطالب مباشرة إلى المحكمة الإتحادية العليا ولم يرفعه النائب العام فإن مقدمه يكون قد سلك طريقاً غير الـذي رسمـه القانون في هذا الشأن مما يتعين الحكـم بعـدم قبـوله شكـلاً لرفعـه بغير الطـريق الذي رسمـه القـانون.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وأمرت بمصادرة الرسم والتأمين.