الطعن 12 لسنة 29 قضائية جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيـس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيـــد القــاضي / محمد يسري سيف.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 21/4/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 86 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : النيابة العامة.
المطعون ضـدهــا ........
الحكم المطعون فيه: صـــادر عــن محكمـة ......... في الإستئناف رقم ......./2006بتـــاريخ 21/11/ 2006 والــذي قضــى بقبــــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفة مما أسند إليها.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع - على مـا يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن النيـابة العامة، إتهمـت المطعون ضدها ......... ويمثلها ...........، في القضية الجزائية رقم 6782 لسنة 2006 جنـح أبوظبي، لأنهـا في يـوم 20/6/2006 وبتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظبي
تسببت بإهمالها في إتلاف لوحة ...............للتجارة ، مما جعلها غير صالحة للإستعمال، وعلى النحـو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتها بالمادتين 43 ، 424/1 من قـانون العقـوبات الإتحادي، وبجلسـة 27/8/2006 قضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً بتغـريم المتهمة ألفـي درهم عما أسند إليها، ولم ترتض المتهمة ( المطعون ضدها ) ذلك الحكم فطعنت عليه بالإستئناف رقم 1402 لسنة 2006 أ . ج ، وبجلسة 21/11/2006 قضت محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافية حضورياً في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة المستأنفة مما أسند إليها ، ولم يلق هذا القضاء قبولاً من النيابة العامة ، فكان الطعن الماثل.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة إستقر على أن للمحكمة الإتحادية العليا أن تثير من تلقاء نفسها أي سبب لنقض الحكم يتعلق بالنظام العام، تكون عناصره مطروحة في أوراق الطعـن، وإذ نصت المـادة ( 1/5 ) مـن قانون الإجراءات الجزائيـة
رقم 35 لسنة 1992 ، على أنه (( تسري أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية ، على مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ))، وكان مؤدي نص المـادة ( 128/ 1، 4 ) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي، أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة في الأحكام غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وأوجبت أن يحضر القضاة الذين إشتركوا في المداولة تـلاوة الحكـم، فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته، وجب أن يكون قـد وقع على مسـودة الحكم ، على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة، بإعتباره المرجع الأساسي المعتمـد في شأن معرفة صحة هذه البيانات ، وأن مخـالفة هـذه القواعد يترتب عليها بطـلان الحكم بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العـام، لمخالفته الأصول المقررة بشـأن إصدار الأحكام، وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 8/10/2006 أن الهيئة التي حجزت الإستئناف للحكم مؤلفة برئاسة السيد القاضي/ .........، وعضوية السيد القاضي/ ..........، والسيد القاضي/ ..........، بينما يبين من محضر جلسة 21/11/2006 التي تم فيها النطق بالحكم ، أن الهيئة التي حضرت تلاوته والنطق به مؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ...............، وعضوية السيد القاضي/ .............. والسيد القاضي/ .........، وهي غير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الإستئناف للحكم، ولم يثبت في محضر الجلسة سبب تغير الهيئة ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد لحقه البطلان المتعلق بالنظام العام ، الموجب للنقض ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه ، مع إحالته إلى المحكمة التي أصدرته لنظره بهيئة أخرى.